حقوق المعلم وواجبات النقابة
تشكيلات النقابة واختصاصاتها
مادة (33) :
يكون لنقابة المهن التعليمية لجنة نقابية في كل مركزأو قسم إداري يكون له جمعية عمومية ومجلس إدارة, وتعتبر في حكم المركز أوالقسم الإدارية كل وحدة تعليمية رئيسية في دائرة المحافظة تضم أعضاء للنقابة يزيد عددهم علي ألف عضو , كدواوين وزارتي التربية والتعليم , والتعليم العالي ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات , وإذا قل عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية في وحدة من هذه الوحدات عن ألف عضو , اندمجت هذه الوحدة في اللجنة النقابية للمركز أو القسم الذي تقع في دائرتها .
مادة (34) :
تدعي الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أوالقسم أو الوحدة للاجتماع في شهر فبراير من كل عام , في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة , وذلك للنظر فيما يلي :-
أ- دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام
السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي .
ب- دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو بشئون
المعلمين .
ت- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت
عضويتهم .
ث- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
ج- المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية .
مادة(35) :
يشكل مجلس النقابة العامة مع النقابة الفرعية بالمحافظة لجانا للإشراف على عقد الجمعية العمومية , وإجراءات الانتخابات ويراعى في هذه اللجان تمثيل النوعيات والعناصر المختلفة قدر الامكان , ويحسن أن يكون رئيسها هو اكبر رجال التربية والتعليم وظيفة في دائرة اللجنة النقابية أومن يحل محله .
مادة (36) :
بعد أن يحدد مجلس النقابة مواعيد اجتماع الجمعية العمومية , تقوم اللجنة النقابية في أول اجتماع بإخطار جميع المدارس والوحدات بهذا الموعد , وبمقر الاجتماع , وجدول أعماله , عن طريق رؤساء الوحدات ومديري ونظار المدارس لإعلان جميع الأعضاء بها , الحصول علي توقيعات منهم علي هذا الإعلان بالعلم حني يكون الجميع علي بينه من مواعيد الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومكان الاجتماع .
مادة ( 37) :
علي جميع أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم , حضور اجتماع الجمعية العمومية في الموعد والمكان المحددين وللعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يخطر اللجنة النقابية باعتذار عن طريق وحدته مرفقا بهما يؤيد ذلك , وللجنة النقابية النظر في تلك الاعتذارات , وموافاة النقابة الفرعية بكشوف المتخلفين مبينا أمام كل منهم عذره ورأيها فيه , وعلي النقابة الفرعية أن تخطر النقابة العامة بصورة من هذه الكشوف , لتوقيع غرامة التأخير وقدرها جنية واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشاتوالإعانات طبقا للمادة 55 من القانون .
وعلي جميع جهات العمل تنفيذ توقيع الغرامة وتسديدها لحساب النقابة وذلك خصما من المهية أو المرتب أو بتحصيلها من العضو .
مادة ( 38) :
لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أوالوحدة , أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية , وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر - وينتخب أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراح السري , وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969 وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
مادة ( 39) :
تجتمع اللجنة النقابية في الأسبوع الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية , لانتخاب الأمين وأمين الصندوق وفقا للمادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1969 , لدراسة قرارات الجمعية العمومية , ووضع الخطة للنشاط النقابي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام , وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية , وتعليمات النقابة العامة , ويختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي :-
1 - تنسيق نشاط المعلمين التربوي القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس
النقابة العامة .
2 - تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء .
3 - تشكيل لجان فنية مختلف أوجه النشاط .
4 - متابعة تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي
تصدر في هذا الشأن .
5 - صرف المعاشات المقررة للأعضاء .
6 - إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
7 - الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة .
مادة ( 40) :
إذا خلا مكان رئيس اللجنة النقابية حل محلة الأمين إلي أن تجتمع أول جمعيه عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , وإذا خلا مكان احد الأعضاء حل محلة العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول الجمعية العمومية
مادة (41) يختص رئيس اللجنة النقابية بما ياتى :
1 - رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية .
2 - تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير .
3 - توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية . وذلك بعد استئذان هيئة مكتب
النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية
4 - التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق .
5 - إعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها .
6 - إعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين .
مادة ( 42) يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي :
1 - الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للجنة .
2 - تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضة , في إطار قرارات اللجنة النقابية
وبعد استئذان النقابة الفرعية , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة
في هذا الشأن
3 - التوقع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابة
أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن .
4 - تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة
والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة
5 - النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة الفرعية
لنظرها , تمهيدا لإرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد .
6 - إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة .
7 - إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء .
8 - عرض الموضوعات التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة .
9 - الإشراف علي مقر اللجنة النقابية والمحافظة علي أوراقها ومحفظاتها وسجلاتها .
10 - اتخاذ جميع إجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية.
11 - القيام بسكرتارية اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية و الجمعية العمومية كافة الاجتماعات
العامة التي تدعو إليها اللجنة .
12 - متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد وعمل الإحصاءات السنوية لعضوية
النقابة .
مادة ( 43 ) يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي :
1 - مراقبة إيرادات و مصروفات اللجنة النقابية
2 - إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة , و حفظ المستندات المالية مرتبة
في ملفاتها و الإشراف علي الدفاترالمالية
3 - صرف قيمة الفواتير والمصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجة أو أمينها ,
وذلك في حدود الميزانية المعتمدة
4 - التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال
5 - تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف للجنة النقابية
6 - صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة , و ذلك علي
استمارات تعدها النقابة وذلك من أصل وصورتين والحصول علي توقيع الأعضاء علي الأصل
ثم حفظ صورة بملفات اللجنة , وإرسال صورة والأصل إلي النقابة الفرعية التي تحتفظ
بالصورة و ترسل الأصل إلي النقابة العامة.
7 - متابعة تحصيل اشتراكات النقابة ورسوم القيد وإرسالها إلي النقابة العامة شهريا أو في الفترات
التي تحددها النقابة العامة لذلك , و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية
بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة
اللجنة وأرقام الشيكات وتواريخ إرسالها للنقابة العامة.
مادة ( 44) :
تودع أموال اللجنة النقابية في المصرف أو مكتب البريد الذي يحدده مجلس أدارتها , و يكون السحب و الإيداع بتوقيع من أمين الصندوق والرئيس أو الأمين , علي أن يكون اعتماد التوقيع لدي المصرف من مجلس النقابة العامة و لا يجوز للمصرف اعتماد أي توقيع إلا بعد إبلاغه من الأمين العام للنقابة العامة.
__________________
تشكيلات النقابة واختصاصاتها
مادة (33) :
يكون لنقابة المهن التعليمية لجنة نقابية في كل مركزأو قسم إداري يكون له جمعية عمومية ومجلس إدارة, وتعتبر في حكم المركز أوالقسم الإدارية كل وحدة تعليمية رئيسية في دائرة المحافظة تضم أعضاء للنقابة يزيد عددهم علي ألف عضو , كدواوين وزارتي التربية والتعليم , والتعليم العالي ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات , وإذا قل عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية في وحدة من هذه الوحدات عن ألف عضو , اندمجت هذه الوحدة في اللجنة النقابية للمركز أو القسم الذي تقع في دائرتها .
مادة (34) :
تدعي الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أوالقسم أو الوحدة للاجتماع في شهر فبراير من كل عام , في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة , وذلك للنظر فيما يلي :-
أ- دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام
السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي .
ب- دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو بشئون
المعلمين .
ت- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت
عضويتهم .
ث- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
ج- المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية .
مادة(35) :
يشكل مجلس النقابة العامة مع النقابة الفرعية بالمحافظة لجانا للإشراف على عقد الجمعية العمومية , وإجراءات الانتخابات ويراعى في هذه اللجان تمثيل النوعيات والعناصر المختلفة قدر الامكان , ويحسن أن يكون رئيسها هو اكبر رجال التربية والتعليم وظيفة في دائرة اللجنة النقابية أومن يحل محله .
مادة (36) :
بعد أن يحدد مجلس النقابة مواعيد اجتماع الجمعية العمومية , تقوم اللجنة النقابية في أول اجتماع بإخطار جميع المدارس والوحدات بهذا الموعد , وبمقر الاجتماع , وجدول أعماله , عن طريق رؤساء الوحدات ومديري ونظار المدارس لإعلان جميع الأعضاء بها , الحصول علي توقيعات منهم علي هذا الإعلان بالعلم حني يكون الجميع علي بينه من مواعيد الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومكان الاجتماع .
مادة ( 37) :
علي جميع أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم , حضور اجتماع الجمعية العمومية في الموعد والمكان المحددين وللعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يخطر اللجنة النقابية باعتذار عن طريق وحدته مرفقا بهما يؤيد ذلك , وللجنة النقابية النظر في تلك الاعتذارات , وموافاة النقابة الفرعية بكشوف المتخلفين مبينا أمام كل منهم عذره ورأيها فيه , وعلي النقابة الفرعية أن تخطر النقابة العامة بصورة من هذه الكشوف , لتوقيع غرامة التأخير وقدرها جنية واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشاتوالإعانات طبقا للمادة 55 من القانون .
وعلي جميع جهات العمل تنفيذ توقيع الغرامة وتسديدها لحساب النقابة وذلك خصما من المهية أو المرتب أو بتحصيلها من العضو .
مادة ( 38) :
لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أوالوحدة , أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية , وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر - وينتخب أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراح السري , وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969 وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
مادة ( 39) :
تجتمع اللجنة النقابية في الأسبوع الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية , لانتخاب الأمين وأمين الصندوق وفقا للمادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1969 , لدراسة قرارات الجمعية العمومية , ووضع الخطة للنشاط النقابي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام , وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية , وتعليمات النقابة العامة , ويختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي :-
1 - تنسيق نشاط المعلمين التربوي القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس
النقابة العامة .
2 - تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء .
3 - تشكيل لجان فنية مختلف أوجه النشاط .
4 - متابعة تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي
تصدر في هذا الشأن .
5 - صرف المعاشات المقررة للأعضاء .
6 - إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
7 - الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة .
مادة ( 40) :
إذا خلا مكان رئيس اللجنة النقابية حل محلة الأمين إلي أن تجتمع أول جمعيه عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , وإذا خلا مكان احد الأعضاء حل محلة العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول الجمعية العمومية
مادة (41) يختص رئيس اللجنة النقابية بما ياتى :
1 - رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية .
2 - تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير .
3 - توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية . وذلك بعد استئذان هيئة مكتب
النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية
4 - التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق .
5 - إعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها .
6 - إعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين .
مادة ( 42) يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي :
1 - الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للجنة .
2 - تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضة , في إطار قرارات اللجنة النقابية
وبعد استئذان النقابة الفرعية , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة
في هذا الشأن
3 - التوقع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابة
أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن .
4 - تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة
والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة
5 - النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة الفرعية
لنظرها , تمهيدا لإرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد .
6 - إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة .
7 - إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء .
8 - عرض الموضوعات التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة .
9 - الإشراف علي مقر اللجنة النقابية والمحافظة علي أوراقها ومحفظاتها وسجلاتها .
10 - اتخاذ جميع إجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية.
11 - القيام بسكرتارية اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية و الجمعية العمومية كافة الاجتماعات
العامة التي تدعو إليها اللجنة .
12 - متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد وعمل الإحصاءات السنوية لعضوية
النقابة .
مادة ( 43 ) يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي :
1 - مراقبة إيرادات و مصروفات اللجنة النقابية
2 - إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة , و حفظ المستندات المالية مرتبة
في ملفاتها و الإشراف علي الدفاترالمالية
3 - صرف قيمة الفواتير والمصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجة أو أمينها ,
وذلك في حدود الميزانية المعتمدة
4 - التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال
5 - تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف للجنة النقابية
6 - صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة , و ذلك علي
استمارات تعدها النقابة وذلك من أصل وصورتين والحصول علي توقيع الأعضاء علي الأصل
ثم حفظ صورة بملفات اللجنة , وإرسال صورة والأصل إلي النقابة الفرعية التي تحتفظ
بالصورة و ترسل الأصل إلي النقابة العامة.
7 - متابعة تحصيل اشتراكات النقابة ورسوم القيد وإرسالها إلي النقابة العامة شهريا أو في الفترات
التي تحددها النقابة العامة لذلك , و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية
بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة
اللجنة وأرقام الشيكات وتواريخ إرسالها للنقابة العامة.
مادة ( 44) :
تودع أموال اللجنة النقابية في المصرف أو مكتب البريد الذي يحدده مجلس أدارتها , و يكون السحب و الإيداع بتوقيع من أمين الصندوق والرئيس أو الأمين , علي أن يكون اعتماد التوقيع لدي المصرف من مجلس النقابة العامة و لا يجوز للمصرف اعتماد أي توقيع إلا بعد إبلاغه من الأمين العام للنقابة العامة.
__________________