عدم جواز قطع الاجازة المرضية مهما كانت الاسباب الا بعد العرض علي الجهة التي منحتك الاجازة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
13122020

عدم جواز قطع الاجازة المرضية مهما كانت الاسباب الا بعد العرض علي الجهة التي منحتك الاجازة
الدليل علي عدم جواز قطع الاجازة المرضية مهما كانت الاسباب ومهما كنت حاسس انك اصبحت سليم الا بعد العرض علي الجهة التي منحتك الاجازة هي صاحبة القرار يحكم الموضوع المادة رقم 51 من قانون الخدمة المدنية 81/2016:
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى