مدرس اون لايندخول

ملف كامل حول الاجازات في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

ملف كامل حول الاجازات في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية  12770
ملف كامل حول الاجازات في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
-أنواع الأجازات الاعتيادية للمعلمين
-الاجازات الاعتيادية والحوافز
-أنواع الأجازات الاعتيادية للمعلمين
===================
1- (معلم مساعد - معلم -معلم أول) يحصل كل منهم على 30 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
2- (معلم أول أ ) يحصل على 35 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
3- (معلم خبير ) يحصل على 40 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
4- (كبير معلمين ) يحصل 45 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
الاجازة الاعتيادية للإداريين
===============
1- الاداريين الجدد بعد 6 شهور تعيين
يحصلون على 15 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
2- الادرايين الذين قضوا سنة كاملة
يحصلون على 21 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
3- الاداريين ممن قضزا عشرة سنوات
يحصلون على 30 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
4- الاداريين ممن تخصوا 50 عام
يحصلون على 45 يوم اجازة اعتيادية مستحقة خلال الفترة الموضحة
الاجازات المرضية (للمعلمين والاداريين )
=======================
- اجازة مرضية باجر
يحصل كل منهم على اجازة مرضية باجر لمدة ثلاثة شهور باجر كامل ثم بعد ذلك يحصل على اجازة ثلاث شهور ب75% من الاجر واجازة ثلاثة شهور ب 50% من الاجر و 075% لمن تخطى 50 سنة
-اجازة مرضية بدون اجر
يحصل كل منهم على اجازة مرضية بدون اجر بالمدة التى يقرها المجلس الطبى المختص ويجوز تحويلها الى اجازة اعتيادية
- اجازة مرضية للامراض المزمنة
يحصل كل منهم على اجازة استثنائية باجر كامل حتى يكمل شفائه وتستقر حالته وفى حالة العجز الكلى يظل باجازة باجر كامل حتى يخرج على المعاش
-اجازة فريضة الحج باجر كامل
=================
يحصل كل منهم على 30 يوم مرة واحدة طول مدة خدمته باجر كامل
- اجازة الوضع باجر كامل
==============
يحصل الجميع على اجازة وضع مدتها 4 شهور باجر كامل لمدة ثلاث مرات فقط اثناء مدة خدمته وعمله
- اجازة الامتحان بالمدارس والكليات باجر كامل
==========================
يحصل الجميع على اجازة باجر كامل فى ايام الامتحانات الفعلية فقط ويلتزم بتقديم جدول للمدرسة معتمد من الكلية
اجازة مرافق الزوج
==========
تمنح الزوجة العاملة اجازة بدون اجر لمدة سته اشهر على الاقل لمرافقة الزوج بالخارج
اجازة خاصة بدون اجر
=============
يجوز الحصول على هذه الاجازة بعد موافقة الجهة المختصة ووفقا لحاجة العمل
اجازة رعاية الطفل بدون اجر
================
يجوز الحصول على اجازة رعاية طفل لمدة سنتين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد اقصى سته سنوات طوال مدة الخدمة قبل بلوغ الطفل 18 عاماً
العمل بعض الوقت
==========
يجوز الحصول على ثلاثة ايام اسبوعيا مقابل 65% من الاجر الوظيفى والمكمل ويحصل على نفس النسبة فى الاجازات العارضة والاعتيادية والمرضية.
-الاجازات الاعتيادية باجر كامل والاجر الكامل يشمل الاجر الاساسي والمتغير وحافز الاداء من الاجور المتغيرة طبقا لماورد بنص المادة رقم 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978م وتعديلاته
وطبق لما ورد بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 426 لسنة 2007م المعدل للقرار رقم 289 لسنة 2007م إن الاجازة الاعتيادية باجر كامل سواء حصل عليها الموظف دفعة واحدة او علي دفعات طوال العام
-التوجيه المالى والاداري: الإجازات الاعتيادية لا تحرم المعلمين من الحوافز
عدم أشتراط 18توقيع أو 20 يوما
*********************************
فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة ...
أفاد جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا بان قانون الخدمة المدنية يمنع ربط الحوافز للمعلمين بالاجازات الاعتيادية
وأضاف أن الموضوع هام جدا يخص جموع العاملين وهو فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة وكل من حصل على اجازة اعتيادية مهما كان عدد ايامها حتى ولو كان الشهر كاملا يستحق صرف كامل الحوافز الشهرية.
وأوضح "علام" بداية حملة فك الارتباط بين الاجازات واستحقاق الحوافز يجب على جهة العمل عدم اشتراط توقيع الموظف 18 او20 توقيعا وذلك طبقا للنصوص الاتية:
أولا : نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الاكثر ولمدة لاتزيد على ثلاث سنوات، وهنا اصبح تقديم الطلب للقيام بالاجازة على الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 78.
ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم، وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
ثالثا: بالنظر الى ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا.
رابعا: نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها.
- الاجر الوظيفي: الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
- الاجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي
- كامل الاجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من اجر وظيفي واجر مكمل.
خامسا: طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ويجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال على كامل الاجر المستحق له سواء حصل على الاجازة مرة واحدة او على فترات طوال السنة.
سادسا: لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيعا ويستحق كامل الحوافز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول على الاجازة الاعتيادية.
الاجازات الاعتيادية باجر كامل والاجر الكامل يشمل الاجر الاساسي والمتغير وحافز الاداء من الاجور المتغيرة طبقا لماورد بنص المادة رقم 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978م وتعديلاته
وطبق لما ورد بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 426 لسنة 2007م المعدل للقرار رقم 289 لسنة 2007م إن الاجازة الاعتيادية باجر كامل سواء حصل عليها الموظف دفعة واحدة او علي دفعات طوال العام
الإجازات الاعتيادية لاتحرم المعلمين من الحوافز.. عدم اشتراط التوقيع 18 او20 يوما
فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة ...
قانون الخدمة المدنية يمنع ربط الحوافز للمعلمين بالاجازات الاعتيادية
والحصول علي الاجازة الاعتيادبة وكل من حصل على اجازة اعتيادية مهما كان عدد ايامها حتى ولو كان الشهر كاملا يستحق صرف الحوافز
أولا : نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الاكثر ولمدة لاتزيد على ثلاث سنوات، وهنا اصبح تقديم الطلب للقيام بالاجازة على الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 78.
ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم، وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
ثالثا: بالنظر الى ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا.
رابعا: نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها.
- الاجر الوظيفي: الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
- الاجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي
- كامل الاجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من اجر وظيفي واجر مكمل.
خامسا: طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ويجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال على كامل الاجر المستحق له سواء حصل على الاجازة مرة واحدة او على فترات طوال السنة.
سادسا: لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيعا ويستحق كامل الحوافز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول على الاجازة الاعتيادية.
 الاجازات العارضة للمعلمين الذين يعملون بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر
--------------------------
السادة الزملاء والزميلات ممن يعملون بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر الاجازات العارضة 5 أيام خلال السنة المالية التي تبدا في 1-7-2017م وتنتهي في 30-6-2018م حيث نص القانون في المادة رقم 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م علي حصول الموظف علي 65 % من اجازاته الاعتيادية والمرضية والعارضة ( 7 أيام × 65 % = 4.55 يوم يجبر الكسر لصالح الموظف يبقي = 5 أيام عارضه ) ونص في المادة رقم 192 من ذات اللائحة علي جبر الكسر لصالح الموظف وفي حالة تعنت الجهة الإدارية في منحك 5 أيام عارضة تقدم بشكوي ضد الجهة لمديرية التنظيم والإدارة بمحافظتك أو النيابة الإدارية او السيد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة
remove_circleمواضيع مماثلة
Professor
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى