بعض الزملاء طلب تفسير هذا الخطاب
وما يحتويه من أحكام
وهل هو خالف قانون الخدمة المدنية ام لا
اولا هذا الخطاب صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
وطبقا لنص قانون الخدمة المدنية وطبقا لنص للمادة السادسة من القانون فان مجلس الدولة هو المختص دون غيره بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولا ئحته التنفيذية بناء على طلب السلطة المختصة .
وحيث ان الخطاب صدر مستندا لرأي مجلس الدولة في ذلك الشأن يكون الخطاب صحيحا ومن اختصاصها حيث انه يعتبر تعميم لحكم يجب تعميه طالما صدر من جهة اختصاص
هذا اولا
ثانيا بالنسبة لمضمون الحكم
=================
القانون واللائحة التنفيذية نصوا في مواده عن مدة الانقطاع والاجراءات المتبعة بخصوصها سواء مدة منفصلة او مدة متصلة
ونص القانون على في البند الخامس من المادة ٦٩ والتى تم عنونتها بعبارة تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب الاتية
وقد نصت الفقرة الخامسة على ( الانقطاع عن العمل بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول )
فالقانون اتاح للموظف المنقطع عن العمل توضيح سبب انقطاعه هل هو بإرادته ام بغير ارادته
لهذا يتم وقف اجراء انهاء الخدمة حتى انتهاء فترة الخمسة عشر يوما التالية لمدة الانقطاع الاولى لاثبات سبب انقطاعه فإذا لم يقدم خلالها اي اسباب اعتبرت خدمته منتهية بحكم القانون
وإذا تقدم باسباب كعذر لانقطاعة خلال هذه المدة ولم تقتنع بها جهة الادارة انتهت خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل
وفي حالة تقدمه باسباب كعذر لانقطاعه عن العمل وقبلتها الجهة الادارية تصدر قرارها بعودته للعمل
كل هذا منصوص عليه في القانون بالنص الصريح
هنا سؤال طالما هناك نصوص صريحة في القانون واللائحة التنفيذية
لماذا كان طلب رأي مجلس الدولة بشأن هذا الموضوع
الاجابة لهذا السبب
==========
في حالة قبول العذر لمدة الانقطاع المتصل فكيف يتم التعامل مع هذه المدة وهو مالم ينص عليه القانون هل تحسب أجازة بدون أجر ام تحسب مدة الانقطاع من رصيد الاجازات الاعتيادية للمنقطع
فكان رأي مجلس الدولة ان تستنزل من رصيد أجازاته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها
اما اذا لم يكون له رصيد حسبت بالخصم ويظل على قوة العمل دون اتخاذ إجراء إنهاء خدمته
ملحوظة هذا الاجراء او الحكم خاص فقط بعذر الانقطاع غير إرادي
أمثلة
مسافر وتم تأخير طائرته
الاعتقال
أي ظرف خارج عن إرادة الموظف نفسه
الخلاصة :-
=======
هذا الخطاب من المواضيع الهامة والتى انتظرنا تعميمها بعد صدور الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة
ولكن هذا الحكم لا يعمم على العموم وإنما طبقا للحالة الماثلة والمشابهه لنص الحكم الصادر من مجلس الدولة
مع خالص تحياتي
سعيد حماد
التوجيه المالي والإداري
وما يحتويه من أحكام
وهل هو خالف قانون الخدمة المدنية ام لا
اولا هذا الخطاب صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
وطبقا لنص قانون الخدمة المدنية وطبقا لنص للمادة السادسة من القانون فان مجلس الدولة هو المختص دون غيره بإبداء الرأي مسببا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولا ئحته التنفيذية بناء على طلب السلطة المختصة .
وحيث ان الخطاب صدر مستندا لرأي مجلس الدولة في ذلك الشأن يكون الخطاب صحيحا ومن اختصاصها حيث انه يعتبر تعميم لحكم يجب تعميه طالما صدر من جهة اختصاص
هذا اولا
ثانيا بالنسبة لمضمون الحكم
=================
القانون واللائحة التنفيذية نصوا في مواده عن مدة الانقطاع والاجراءات المتبعة بخصوصها سواء مدة منفصلة او مدة متصلة
ونص القانون على في البند الخامس من المادة ٦٩ والتى تم عنونتها بعبارة تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب الاتية
وقد نصت الفقرة الخامسة على ( الانقطاع عن العمل بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول )
فالقانون اتاح للموظف المنقطع عن العمل توضيح سبب انقطاعه هل هو بإرادته ام بغير ارادته
لهذا يتم وقف اجراء انهاء الخدمة حتى انتهاء فترة الخمسة عشر يوما التالية لمدة الانقطاع الاولى لاثبات سبب انقطاعه فإذا لم يقدم خلالها اي اسباب اعتبرت خدمته منتهية بحكم القانون
وإذا تقدم باسباب كعذر لانقطاعة خلال هذه المدة ولم تقتنع بها جهة الادارة انتهت خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل
وفي حالة تقدمه باسباب كعذر لانقطاعه عن العمل وقبلتها الجهة الادارية تصدر قرارها بعودته للعمل
كل هذا منصوص عليه في القانون بالنص الصريح
هنا سؤال طالما هناك نصوص صريحة في القانون واللائحة التنفيذية
لماذا كان طلب رأي مجلس الدولة بشأن هذا الموضوع
الاجابة لهذا السبب
==========
في حالة قبول العذر لمدة الانقطاع المتصل فكيف يتم التعامل مع هذه المدة وهو مالم ينص عليه القانون هل تحسب أجازة بدون أجر ام تحسب مدة الانقطاع من رصيد الاجازات الاعتيادية للمنقطع
فكان رأي مجلس الدولة ان تستنزل من رصيد أجازاته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها
اما اذا لم يكون له رصيد حسبت بالخصم ويظل على قوة العمل دون اتخاذ إجراء إنهاء خدمته
ملحوظة هذا الاجراء او الحكم خاص فقط بعذر الانقطاع غير إرادي
أمثلة
مسافر وتم تأخير طائرته
الاعتقال
أي ظرف خارج عن إرادة الموظف نفسه
الخلاصة :-
=======
هذا الخطاب من المواضيع الهامة والتى انتظرنا تعميمها بعد صدور الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة
ولكن هذا الحكم لا يعمم على العموم وإنما طبقا للحالة الماثلة والمشابهه لنص الحكم الصادر من مجلس الدولة
مع خالص تحياتي
سعيد حماد
التوجيه المالي والإداري