مدرس اون لايندخول

هام بخصوص رفع قضايا على قرار وزير التعليم رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بحافز الاثابة للمعلمين

نظرا لتساؤلات الكثير من الزملاء بخصوص المطالبات برفع قضايا بخصوص قرار وزير التعليم رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بحافز الاثابة للمعلمين .
اولا هذا الموضوع كنت تحدثت عنه منذ أكثر من عام بعد صحته .
لهذا اوضح ان نسبة ال ٢٠٠ % الحد الادنى المقررة بالمرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١١ هي نسبة مستوى وليست نسبة مبلغ بمعنى اصح ان الحد الادنى للبدلات والمكافآت والحوافز  لا تقل عن ٢٠٠ %
وقد ورد ردت وزارة المالية بالاتي
رأي وزارة المالية بشأن صرف الأحكام القضائية الخاصة بحافز الإثابة ٢٥٪ للعاملين بالتربية والتعليم
ــــ صرف الحكم القضائي بمنطوقة بنسبة الـــ ٢٥ ٪ لحجية تنفيذ الأحكام القضائية
.ـــ خصم نسبة الـــ ٢٥٪ من نسبة الـــ ٢٠٠ ٪ الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١١
ــــ إحالة المتسبب في إصدار هذه الأحكام
ـــــ مخاطبة هيئة قضايا الدولة للطعن على الحكم
توضيح هام
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بمنطوقها فسوف يتم تنفيذها ولكن عند التنفيذ سوف يتم احتساب الصرف بالتقادم الخماسي من تاريخ إقامة الدعوى
مثلا تم اقامة الدعوى في عام ٢٠٢٠ يحسب الصرف حتى ٢٠١٥ وبما ان هذه المدة النسبة من ضمن الـ ٢٠٠٪ يبقي الصرف بالتقادم محصلته صفر وسوف يتم التنفيذ الفوري بتاريخ الحكم يعنى هتضاف ٢٥٪ كحافز وهتتخصم ٢٥٪ من نسبة الــ ٢٠٠٪
اوعى واحد يتفلسف ويقولكم ده التواء على تنفيذ الحكم
يا جماعة كلها دي قوانين وقرارات
صفحة التوجية المالي والاداري
هام بخصوص رفع قضايا على قرار وزير التعليم رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بحافز الاثابة للمعلمين 11870
هام بخصوص رفع قضايا على قرار وزير التعليم رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بحافز الاثابة للمعلمين 21601
هام بخصوص رفع قضايا على قرار وزير التعليم رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بحافز الاثابة للمعلمين 31167
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى