مدرس اون لايندخول

المواعيد القانونية للطعن علي القرار الاداري

المواعيد القانونية للطعن علي القرار الاداري

نظر للوقوع للكثير من الزملاء في اخطاء احتساب مدد هذه المواعيد مما يترتب عليه رفضها شكلاً.

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15772لسنة 57ق.عليا بشأن احتساب مواعيد الطعن في القرار الاداري وأوردت في حيثيات حكمها نصا بالاتي:
" ومن حيث ان مؤدي ما تقدم ان المشرع حدد ميعاد غايته ستين يوما من تاريخ نشر القرار الاداري في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا من أية وقعة قاطعة في حصول هذا العلم اليقيني يكون لصاحب الشأن خلال هذا الميعاد اقامة دعواه بطلب الغاء القرار، بحيث إذا انقضي هذا الميعاد تحصن القرار ضد السحب والالغاء، واستقر ماترتب عليه من مراكز قانونية.
ولا ينقطع هذا الميعاد إلا بالظلم من القرارخلال ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن به، فإذا أخطر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم تظلمه بنتيجة بحث التظلم كان له أن يقيم دعواه خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره، اما إذا مضت الستين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن يتلق أي رد عليه كان له ان يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية. أما إذا كان قد لجاء الي لجنة التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7لسنة 2000 قبل انقضاء ميعاد الطعن بالالغاء، فانه يترتب علي تقديم الطلب للجنة المذكورة وقف سريان ماتبقي من ميعاد الطعن بالالغاء حتي تاريخ صدور توصية اللجنة، ومن هذا التاريخ يستأنف الميعاد الموقف سريانه،ويضاف اليه المدد المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 7لسنة 2000 المشار إليه ومجموعها اثنين وعشرون يوما منها سبعة أيام لإحضار الطرفين بالتوصية وخمسة عشر يوما ليقروا قبولها او رفضها. فإذا اكتمل ميعاد رفع الدعوى بعد استئناف سريانه مضاف إليه مدة الاثنين و العشرون يوما المذكورة. وأقام صاحب الشأن دعواه بعد انقضاء هذه المواعيد كانت غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا "

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى