مدرس اون لايندخول

إجازات استثنائية بسبب كورونا.. تعليمات التعليم للمديريات "مستند"



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على منح اجازة استثنائية للموظفات او العاملات التي ترعى احد اولادها من ذوي الاحتياجات الخاصة و يزيد سنه على 12 سنة ميلادية.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم ارساله لجميع المديريات التعليمية، إنه سيتم ايضا منح نفس الاجازة الاستثنائية للموظف او العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتي ذلك في اطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والخاص بتخفيض اعداد العاملين بوجدات الجهاز الاداري للدولة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يصرح للسادة الموظفين العاملين بديوان عام الوزارة والادارات التابعة له طوال مدة سريان هذا القرار وقدرها 15 يوما اعتبارا من 17 مارس 2020 حتى 31 مارس 2020 بالعمل بنظام التناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا، وذلك وفق طبيعة العمل بالقطاع بما يضمن حسن سير العمل ونظامه.


وأضافت وزارة التربية والتعليم : يمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الكلى وأمراض الكبد وأمراض القلب والاورام ، وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي اجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار .

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة اجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية بإستحقاقه هذه الاجازة ، ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.


وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ، ويمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.


وقالت وزارة التربية والتعليم : يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل طوال مدة سريان هذا القرار وتعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا ، ويحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد طوال مدة سريان هذا القرار ، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة وذلك وفقا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام ، وتكون الاجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا او تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

 إجازات استثنائية بسبب كورونا.. تعليمات التعليم للمديريات "مستند" 0968
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى