حقوق (الموظفة) العاملة
أثناء (الحمل - الوضع - رعاية الطفل)
أولا : النوبتجيات (ساعات العمل الإضافية):
- لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول بالحمل ، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
(( مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ))
ثانيا : تحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية :
- النوبتجيات بعد استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة ب 35 ساعة أسبوعيا هى من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافى ، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات و السهر إعتبارا من أول يوم فى الحمل.
(كتاب الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ملف رقم 33 / 16 / 8 بتاريخ 5-5-2016).
- لكن يجوز تشغيلها فى الفترة المسائية ( 2ظ – 8 م ) بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره ساعات عمل إضافية.
ثالثا: تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة فى الحالات الآتية :
1- إعتبارا من الشهر السادس للحمل.
2- للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
3- للموظفة التى لديها ولد من ذوى الإعاقة
( مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية )
رابعا : إجازة الوضع :
1- مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة.
2- تحتسب إجازة الوضع حتى ان توفى المولود.(مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).
3- تحتسب من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.
4- إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما فى ذلك الحافز الإضافى الخاضع للتقييم .
( مادة 52 من قانون الخدمة المدنية & مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 )
خامسا : إجازة رعاية الطفل :
1- مدة الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة ،كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.
2- إجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.
3- تستحق الترقية فى الدرجة المالية أثناء الإجازة.
( مادة 53 من قانون الخدمة المدنية & مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ) .
أثناء (الحمل - الوضع - رعاية الطفل)
أولا : النوبتجيات (ساعات العمل الإضافية):
- لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول بالحمل ، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
(( مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ))
ثانيا : تحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية :
- النوبتجيات بعد استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة ب 35 ساعة أسبوعيا هى من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافى ، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات و السهر إعتبارا من أول يوم فى الحمل.
(كتاب الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ملف رقم 33 / 16 / 8 بتاريخ 5-5-2016).
- لكن يجوز تشغيلها فى الفترة المسائية ( 2ظ – 8 م ) بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره ساعات عمل إضافية.
ثالثا: تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة فى الحالات الآتية :
1- إعتبارا من الشهر السادس للحمل.
2- للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
3- للموظفة التى لديها ولد من ذوى الإعاقة
( مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية )
رابعا : إجازة الوضع :
1- مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة.
2- تحتسب إجازة الوضع حتى ان توفى المولود.(مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).
3- تحتسب من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.
4- إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما فى ذلك الحافز الإضافى الخاضع للتقييم .
( مادة 52 من قانون الخدمة المدنية & مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 )
خامسا : إجازة رعاية الطفل :
1- مدة الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة ،كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.
2- إجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.
3- تستحق الترقية فى الدرجة المالية أثناء الإجازة.
( مادة 53 من قانون الخدمة المدنية & مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ) .