هل يحق صرف مقابل العمل أيام العطلات؟..خاصة وأن عدد من الدراسات النفسية والمتخصصة تؤكد بصفة مستمرة على أهمية العطلة أو الأجازة للراحة النفسية.
الإدارة العامة للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أجابت عن هذا السؤال بشكل واضح وصريح عن طريق قرارها بإلزام الجهات الحكومية بمنح الموظفين أجر مضاعف عوضًا عن تشغيلهم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما عدا العطلات الأسبوعية .
جاء ذلك ردًا على رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالي – بوزارة المالية - بشأن عدم إلتزام العديد من الجهات بمنح العاملين أجر مضاعف عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة تشغيلهم.
إيماءاَ إلى كتاب سيادتكم رقم 4054 بتاريخ 6 فبراير 2018 المقيد بالجهاز برقم 596730 بتاريخ 18 فبراير 2018 بشأن الإفادة بالرأى عن مدى جواز صرف المقابل النقدى عن العمل أيام الجمع والسبت أم يقتصر الصرف على عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بشأنها قرار من رئاسة مجلس الوزراء فقط، وذلك فى ضوء نص المادة «47» من قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016، نتشرف بإحاطتكم علماَ بأن الموضوع يحكمه النص التالى:
المادة «47» من قانون رقم 81/2016 والتى تنص على: «يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه اجراَ مماثلاَ مضافاَ إلى أجره المستحق أو إجازة عوضاَ عنها، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
صدر الكتاب الدورى الجهاز رقم 1/2000 والذى تضمن: «أتشرف بإحاطة بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2000 على تكون أيام العمل الأسبوعية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام فى الأسبوع مع مراعاة اعتبار يوم السبت إجازة رسمية بدلاَ من يوم الخميس بالنسبة لوحدات التى سبق لها تقرير ذلك من قبل وعلى يمنح العامل يوم راحة عوضاَ عن تشغيله أيام العطلات لصالح العمل حتى لا تتحمل الخزانة العامة بأعباء مالية.
وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 117/2012 إعتباراَ من 5 مايو 2012 يستحق العامل عن أيام عمله خلال الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية تعويضاَ يقابل يوم العمل يسمى الأجر المضاعف، ويتحدد من الأجر الأساسى للعامل وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية يكون مساوياَ لأجره، وذلك فى حالة تعذر منحه يوماَ مقابل يوم العطلة الرسمية وبالشروط التالية:
-يكون التكليف من السلطة ومن يفوضه بأسماء محددة للتواجد يوم العطلة الرسمية، ويشمل ذلك السائقين بأعمال الأمن أو غيرهم ولا يكون ذلك بصفة جماعية لإدارات بعينها.
وبناء على ما تقدم فقد استقر الرأى بالجهاز على اعتبار أيام الجمع والسبت بالنسبة للجهات التى تقرر لها إجازة أيام الجمع والسبت فى حالة قيام الموظف بالعمل هذه الأيام يصرف له مقابل نقدى عن العمل أو يحصل على إجازة بدلاَ عنه.
الإدارة العامة للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أجابت عن هذا السؤال بشكل واضح وصريح عن طريق قرارها بإلزام الجهات الحكومية بمنح الموظفين أجر مضاعف عوضًا عن تشغيلهم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما عدا العطلات الأسبوعية .
جاء ذلك ردًا على رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالي – بوزارة المالية - بشأن عدم إلتزام العديد من الجهات بمنح العاملين أجر مضاعف عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة تشغيلهم.
إيماءاَ إلى كتاب سيادتكم رقم 4054 بتاريخ 6 فبراير 2018 المقيد بالجهاز برقم 596730 بتاريخ 18 فبراير 2018 بشأن الإفادة بالرأى عن مدى جواز صرف المقابل النقدى عن العمل أيام الجمع والسبت أم يقتصر الصرف على عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بشأنها قرار من رئاسة مجلس الوزراء فقط، وذلك فى ضوء نص المادة «47» من قانون الخدمة المدنية رقم 81/2016، نتشرف بإحاطتكم علماَ بأن الموضوع يحكمه النص التالى:
المادة «47» من قانون رقم 81/2016 والتى تنص على: «يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه اجراَ مماثلاَ مضافاَ إلى أجره المستحق أو إجازة عوضاَ عنها، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.
صدر الكتاب الدورى الجهاز رقم 1/2000 والذى تضمن: «أتشرف بإحاطة بأن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 يناير 2000 على تكون أيام العمل الأسبوعية فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام فى الأسبوع مع مراعاة اعتبار يوم السبت إجازة رسمية بدلاَ من يوم الخميس بالنسبة لوحدات التى سبق لها تقرير ذلك من قبل وعلى يمنح العامل يوم راحة عوضاَ عن تشغيله أيام العطلات لصالح العمل حتى لا تتحمل الخزانة العامة بأعباء مالية.
وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 117/2012 إعتباراَ من 5 مايو 2012 يستحق العامل عن أيام عمله خلال الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية تعويضاَ يقابل يوم العمل يسمى الأجر المضاعف، ويتحدد من الأجر الأساسى للعامل وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية يكون مساوياَ لأجره، وذلك فى حالة تعذر منحه يوماَ مقابل يوم العطلة الرسمية وبالشروط التالية:
-يكون التكليف من السلطة ومن يفوضه بأسماء محددة للتواجد يوم العطلة الرسمية، ويشمل ذلك السائقين بأعمال الأمن أو غيرهم ولا يكون ذلك بصفة جماعية لإدارات بعينها.
وبناء على ما تقدم فقد استقر الرأى بالجهاز على اعتبار أيام الجمع والسبت بالنسبة للجهات التى تقرر لها إجازة أيام الجمع والسبت فى حالة قيام الموظف بالعمل هذه الأيام يصرف له مقابل نقدى عن العمل أو يحصل على إجازة بدلاَ عنه.