استقر رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أنه إذا ثبتت صلاحية الموظف للقيام بأعباء الوظيفة، فإنه يأبى أن يوضع مرة أخرى تحت الاختبار ولو أعيد تعيينه في وظيفته السابقة أو وظيفة أخرى، فإذا ثبتت صلاحيته ولم تنهِ الجهة الإدارية خدمته فلا يتصور إخضاعه مرة أخرى لفترة اختبار.
س / هل الموظف المعاد تعينة يخضع لفترة اختبار ؟
ج/ ورد كناب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الى مديريات التنظيم والادارة رداً على شكوى موظفة فى وزارة الاسكان تتضرر من خضوعها الى فترة اختبار بعد تسوية حالتها بالمؤهل الاعلى الحاصلة عليه.
وأوضح الجهاز بأن المعاد تعيينه لايعتبر تعييناً مبتدأ ولايقطع العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله التى تحكمها اللوائح والقوانين.
وأضاف الجهاز بأنه إستقر الرأى على أنه إذا ثبت صلاحية الموظف للقيام بأعباء الوظيفه ، فانه يأبى أن يوضع مرة أخرى تحت الاختبار ولو اعيد تعيينه فى وظيفته السابقة أو وظيفة أخرى ، فإذا ثبتت صالحيته ولم تنهى الجهة الادارية خدمته فلا يتصور إخضاعه مرة أخرى لفترة إختبار .
وأشار الجهاز بأن فترة الاختبار شرعت لإستكشاف مدى صلاحية العامل للخضوع للنظام القانوني الذي يحكم الوظيفة التي يشغلها العامل سواء استمر في هذه الوظيفة أو أعيد تعيينه في غيرها ما دامت قد ثبتت صلاحيته في الفترة الأولى، اعمالاً لنص المادة 15 حيث لم تشترط من قريب أوبعيد الي وضع المعاد تعيينه بالمؤهل تحت الاختيار مرة أخري ويقتصر تطبيقها علي المعينين لأول مره.
كما وان المعاد تعيينه لايخضع الى الكشف الطبى طبقاً لما إستقرعليه رأى الجهاز المركزى لللتنظيم والادارة .
ج/ ورد كناب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الى مديريات التنظيم والادارة رداً على شكوى موظفة فى وزارة الاسكان تتضرر من خضوعها الى فترة اختبار بعد تسوية حالتها بالمؤهل الاعلى الحاصلة عليه.
وأوضح الجهاز بأن المعاد تعيينه لايعتبر تعييناً مبتدأ ولايقطع العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله التى تحكمها اللوائح والقوانين.
وأضاف الجهاز بأنه إستقر الرأى على أنه إذا ثبت صلاحية الموظف للقيام بأعباء الوظيفه ، فانه يأبى أن يوضع مرة أخرى تحت الاختبار ولو اعيد تعيينه فى وظيفته السابقة أو وظيفة أخرى ، فإذا ثبتت صالحيته ولم تنهى الجهة الادارية خدمته فلا يتصور إخضاعه مرة أخرى لفترة إختبار .
وأشار الجهاز بأن فترة الاختبار شرعت لإستكشاف مدى صلاحية العامل للخضوع للنظام القانوني الذي يحكم الوظيفة التي يشغلها العامل سواء استمر في هذه الوظيفة أو أعيد تعيينه في غيرها ما دامت قد ثبتت صلاحيته في الفترة الأولى، اعمالاً لنص المادة 15 حيث لم تشترط من قريب أوبعيد الي وضع المعاد تعيينه بالمؤهل تحت الاختيار مرة أخري ويقتصر تطبيقها علي المعينين لأول مره.
كما وان المعاد تعيينه لايخضع الى الكشف الطبى طبقاً لما إستقرعليه رأى الجهاز المركزى لللتنظيم والادارة .