مدرس اون لايندخول

عبد العال يهاجم مشروع قانون الذوق العام.. تدخل في الأمور الشخصية

عبد العال يهاجم مشروع قانون الذوق العام.. تدخل في الأمور الشخصية 8589
شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجوما حادا على مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام، والذي تحدثت فيه عن طريقة الملبس للبعض مثل "البنطلونات المقطعة" وارتداء زي غير محتشم في الأماكن العامة .

وقال علي عبد العال ، في بداية أعمال الجلسة العامة للبرلمان: أنا واثق أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه قراءة جيدة، نحن دولة تقبل الجميع، ولا يجب علينا أن ندخل في الأمور الشخصية.

وتابع: استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمن يرى أمرا جيدا قد يراه الآخر أمرا سيئا.

من جانبه اعترض النائب محمد أبو حامد، على قرار رئيس البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتعارض مع الدستور، قائلا: مجرد الحديث عن هذه الأمور تؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة.

وأوضح أبو حامد، أن هذا التشريع يتعارض مع ما نص عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.

فيما رد الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على أنه لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، مؤكدا أن من وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا المكتوب فيه.


وكان قد أعلنت النائبة غادة عجمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن تقدمها وآخرون بمشروع قانون "الذوق المصرى العام".

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى:"الذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها فى الدستور والقانون.

الأماكن العامة: الأماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بمقابل، منها على سبيل المثال لا الحصر: "الأسواق،المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم، المقاهى، المتاحف، المسارح، دور السينما،الملاعب، دور العرض، المنشآت الطبية والتعليمية، الحدائق ، المنتزهات، الأندية، الطرق، الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، والمعارض.

ووفقا للمادة الرابعة فإنه لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زى أو لباس يحمل صورا أو أشكال أوعلامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

وحسب المادة المادة الثامنة من هذا القانون توقع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه،على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة فى هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

المادة التاسعة: يجوز لم صدر فى حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم منه أمام المحكمة.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى