الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
١- يجوز تقسيم ساعة الرضاعة( الممنوحة للعاملة التى ترضع طفلها) الى نصف ساعة فى الحضور ونصف ساعة فى الانصراف
٢- يجوز منح العاملين الخاضعين لقانون الخدمه المدنية رقم81 لسنة 2016 إذن بالتأخير صباحاً ( تصريح بالغياب بدلا من احتساب اليوم غياب) بحيث لاتزيد مدة الاذن عن ثلاث ساعات فى المرة الواحدة , وتحسب كل 7ساعات غياب بموجب التصاريح المعتمده بواقع يوم واحد يخصم من الاجازات الاعتياديه المستحقه للعامل خلال نفس السنه ولايجوز اعتماد طلب التصريح فى حالة استنفاذ العامل اجازته الاعتيادية السنوية.