مدرس اون لايندخول

تعديل جديد.. إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر

تعديل جديد.. إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر 23136
إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى خلال 6 أشهر,, 

أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :

أولا : أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة من أصحاب العقود المؤقتة وعقود اليومية وخلافه ليس في محل تكافؤ فرص مع زملائهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة من خلال موازنات الوحدات التابعين لهم، ولا يندرجوا في عداد الموظفين المخاطبين في أحكام القانون بصيغته الحالية مما يحرمهم من الحقوق والامتيازات الواردة في القانون تحديدا "الندب، النقل، الإعارة، العلاوات، التسويات، الاجازات بانواعها".

ومن أبرز ما يعانوه عدم توافر الاستقرار والضمانة المالية المستديمة وأن أجور البعض منهم وهم على قيد العمل منذ سنوات طويلة لا تضاهي 10% من أجر زملائهم من المعينين على الموازنة فذلك كله يعد من مخالفات مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز.

بل الاكثر سوءا هو تخبط الجهات الإدارية في تطبيق القانون حيث تمنح بعض الجهات بعض الحقوق دون الاخرى وجهات الأخرى امتنعت تماما عن منح تلك الحقوق مما يتسبب في وجود خلل وعدم مساواة وعدالة في تطبيق القانون.

وتأسست تلك المشكلة في ان المادة 2 من قانون الخدمة المدنية حصرت تعريف الموظف في البند 5 من المادة بأنه "كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة" وفي هذا الإطار أصبح كل من ليس على وظيفة واردة بموازنة الوحدة لا يعد موظف في مفهوم الخدمة المدنية ولا يطبق عليه تلك الحقوق والمزايا بما يخل بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ثانيا:بعد أن مر على صدور القانون وتطبيقه ثلاث سنوات يتضح جليا قصور نص المادة 73 الخاصة بالتثبيت في تحقيق الهدف منها لحل أزمة التثبيت ووضع قواعد واضحة للتيسير على الموظفين طالبي التثبيت حتى أصبحوا فريسة للبيروقراطية والروتين الإداري وغياب وجود قواعد ومدد ملزمة للحكومة في البت في طلباتهم وتلاعب بعض الجهات الادارية في كشوف ومستندات المتقدمين مما يستوجب الأمر ضرورة إعادة صياغة النص بشكل أكثر دقة ووضوحا لتلافي تلك المشكلات وحماية حقوق الموظف.

كما جاء نص المادة غير واضح في وضع إطار محدد لإعادة تقنين أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة بشكل واضح.

ثالثا:ضرورة إعادة تعديل نص المادة 76 الخاصة بتسويات المؤهل الأعلى حيث منحت المادة مهلة للتسوية 3 سنوات من تاريخ صدور القانون "1 نوفمبر 2016" فأصبح اخر موعد للتسويات "1 نوفمبر 2019" وبالنظر لموعد تطبيق القانون فعليا حيث صدور اللائحة التنفيذية يتبين صدورها بتاريخ "27 مايو 2019" بالمخالفة لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون والتي الزمت صدورها في موعد أقصاه 3 شهور من صدور القانون ولكن ما حدث واقعيا هو صدور اللائحة عقب 6 أشهر مما إقتص من المدة الممنوحه للتسوية بما يستوجب تعويضها للموظفين.

كما يستوجب الأمر إعادة صياغة المادة بشكل يضع إلزام على الحكومة بإجراء التسوية لان صيغة الجوازية بصورتها الحالية لم تتيح للكافة الحصول على هذا الحق مما يخل بمبدأ المساواة والعدالة والتكافؤ.

وعلى ما سبق يهدف القانون الى :
1-إعادة تعريف الموظف بشكل يكون أكثر شمولية.
2-إعادة ضبط المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحا مواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين على حساب الصناديق الخاصة.
3-مد مدة التسويات 6 أشهر عوضا عن المدة المهدرة حتى صدور اللائحة التنفيذية وكذا ضبط الصياغة للإلزام بالتسوية.

وتضمن نص مشروع القانون التالى:
(المادة الأولي)
تلغى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص البند 5 من المادة 2 ، المادة 73، المادة 76 النصوص الاتية :
مادة 2 :
بند 5 / الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف بالوحدة
مادة 73 :
تلتزم السلطة المختصة بتعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسمين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف ورادة بموازنة الوحدة، بشرط إستيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 / 6 / 2016 وذلك خلال موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم الموظف للطلب.

كما تلتزم السلطة المختصة بنقل العاملين على حساب صناديق خاصة على درجة شخصية تمول من الموازنة العامة للدولة خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ إقرار هذا التعديل، على أن يئول لصالح الموازنة العامة 15% من قيمة أرصدة تلك الصناديق لصالح تلك الأجور.

ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30 / 6 / 2016 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقة أو الموسمية على باب الأول على أي يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على إقتراح الجهاز.

مادة 76 :

تلتزم السلطة المختصة ولمدة ستة أشهر إعتبارا من تاريخ إقرار هذا التعديل،إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل 1 نوفمبر 2016، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع إستثنائهم من شرطي الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

(المادة الثالثة)
تشكل لجنة إستقبال طلبات التثبيت والتسويات بالجهاز ولها أن تنشأ فروع بالمحافظات تتلقى الطلبات والمستندات من الموظفين مباشرة وتبت فيها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وتكون كافة الطلبات والردود والإستعلامات كتابة.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ضوابط جديدة لإعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة:
أعلنت ‏مديرية التنظيم والإدارة بالدقهلية‏ عن الكتاب دوري رقم (5) لسنة 2019 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد، بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.

وورد بالكتاب الدوري أنه "انطلاقا من دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقا لقانون إنشائه الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 في اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالموظفين، واستنادا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2017، ومن منطلق حرصه على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات التي يعملون بها، وإزاء ما تم إثارته من أن المجال الزمني لإعمال نص المادة (79) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من لائحته التنفيذية المشار إليهما يقتصر فقط على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية المشار إليه عند بدء سريان أحكامه ولم يكن قد تم إعادة تعيينهم في المجال الزمني للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه، وذلك دون غيرهم ممن حصلوا على المؤهل الأعلى بعد 11/2/2016، تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه".

وذكر أنه إزاء ذلك، وبعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية - فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، ومن ثم فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالنص على أنه يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو عقب هذا التاريخ شريطة ألا يتجاوز ذلك موعد أقصاه 1/11/2019، كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة بأن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، هذا بالإضافة إلى تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها على النحو سالف البيان، لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.

وأكد الجهاز على الالتزام بكل الشروط والإجراءات المقررة بالمادة (79) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من لائحته التنفيذية المشار إليهما عند إصدار قرارات إعادة التعيين، وكذا كل الحقوق المالية المترتبة على هذه القرارات، وحرصا منه على ضمان صحة تطبيق نص المادة (79) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من اللائحة التنفيذية المشار إليهما، فإنه يتعين الالتزام بالقواعد التالية عند اتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلى التسوية، وحدد الكتاب الدوري شروط إعادة التعيين بأن تجري وفقا للقانون ولائحته التنفيذية وتقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والمعمول به في 2/11/2016، وأن إعادة التعيين - وفقا للقانون ولائحته التنفيذية - هي أمر جوازي للسلط المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى (التسوية) التقدم بطلب مكتوب إلى السلطة المختصة أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة، وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين، كما أن الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بكل الوحدات، سرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك نظرا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة (79) من قانون الخدمة المدنية والمادة (189) من لائحته التنفيذية المشار إليهما.

وأوضح الجهاز أن كل الطلبات المستوفاة التي وردت أو سوف ترد إليه مشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية معتمدة من السلطة المختصة حتى تاريخ 1/11/2019 سيتم إنهاء إجراءات اعتمادها بالجهاز، ولن يتم النظر في طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى