مدرس اون لايندخول

محو الجزاءات التأديبية.. شروطة واجراءاته

محو الجزاءات التأديبية.. شروطة واجراءاته 7346

محو الجزاءات التأديبية.. شروطة واجراءاته..

تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف، طبقا لنص الماده 67 من قانون الخدمه المدنيه، بإنقضاء الفترات الأتيه :

   بعد سنه، وذلك فى حالة الإنذار والخصم من الأجر مده لا تزيد على 5 أيام .
    بعد سنتان، وذلك فى حالة اللوم والخصم من الأجر مده تزيد على من 6 إلى 15 يوم .
    بعد ثلاث سنوات، وذلك فى حالة الخصم من الأجر مده تزيد على 16 الى 30 يوم .
    بعد أربع سنوات، وذلك بالنسبه إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل و الإحاله إلى المعاش.

وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبه للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذيه إجراءات المحو.

وتتضمن المادة 167 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، علي محو الجزاءات التأديبية التي توقع علي الموظف، بانقضاء الفترات المنصوص عليها في المادة 67 من القانون، وذلك بقرار من السلطة المختصة، بناء علي عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلي تقديم طلب من الموظف.

ويحق للموظف أيضا اللجوء للجان فض المنازعات للطعن على القرار الصادر ضده، أيضا يمكنه اللجوء لمجلس الدولة، للطعن على القرار والمطالبة بإلغائه كمرحلة أخيرة، فللموظف ثلاث مراحل ليطعن على القرار هى " تظلم، فض المنازعات، مجلس الدولة ".

فالقانون أعطى عناية واهتمام كبير للموظف العام، وذلك ليتبع القرار الإدارى الصادر ضده، فالقرار يصدر مرة واحدة، وعليه من حق الموظف أن يتظلم منه ويطعن عليه بحسب مواد القانون.
محو الجزاءات التأديبية.. شروطة واجراءاته 8381

محو الجزاءات التأديبية.. شروطة واجراءاته 9254
remove_circleمواضيع مماثلة
Mr.Riad
محو الجزاءات التأديبية.. شروطة واجراءاته 913
محو الجزاءات تبعا لنص المادة ٦٧ من قانون الخدمة المدنية ##
(( نظم قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، شروط محو الجزاءات التأديبية على موظفى الحكومة بالجهاز الإدارى للدولة، ونص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له )) .
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى