مدرس اون لايندخول

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ والاجازات بانواعها للمعلمين

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ والاجازات بانواعها للمعلمين  67156
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ : ـ

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ 81 ﻟﺴﻨﺔ 2016

و ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 155 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩﺭ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 126 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 1996

و ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺭﻗﻢ 9 لسنة 2016 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

و ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻢ 2272 ﻟﺴﻨﺔ 2016

و ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺭﻗﻢ 426 ﻟﺴﻨﺔ 2007

ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ..

ﺃﻭﻻ : ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 70 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 155 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 47 ﻟﺴﻨﺔ 78 ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ.

ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ 81 ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻳﻠﻐﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 47 ﻟﺴﻨﺔ 78 ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 155 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺟﺎﺯﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻧﺺ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 155 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩﺭ ﺃﻻﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 83 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 155 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺮﻱ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 81 ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺟﺎﺯﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ .

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ
ﻭﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻰ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ : ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺪﺀ ﻣﻦ ٢٠١٧/٧/١ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲﻓﻲ ٢٠١٨/٦/٣٠ﻭﻫﻲ ﺳﻨﺔﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .....وهكذا فى الأعوام القادمة

ﺃﻭﻻ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟــــــﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺭﺿـــــــﺔ

‏ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏ ٤٨ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ
ﺃﻥ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎﺭﺽ ﻟﻤﺪﺓ ﻻﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺒﻌﺔ
ﺃﻳﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻲ ﻳﻮﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ

- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ

ﻷﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﺭﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺄﺟﺎﺯﺓ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﺤﺪﺩﺍ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺿﻄﺮﺗﻪ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥﺗﺘﺨﻠﻞ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻳﻮﻣﻲ ﺃﺟﺎﺯﺓ ﺃﻭ ﻋﻄﻠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ

ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻻﺟـــــﺎﺯﺓ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳـــﺔ

ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻄﻼﺕ ﺍﻻﻋﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ

ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻻﺗﻲ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٦
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ١٥٥ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٧

١٥ يوم ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ 6 ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ

٣٠ يوم ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻻﻭل (للمعلم قانون ١٥٥لسنة ٢٠٠٧)

٢١ يوم ﻟﻤﻦ ﺍﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ( للموظف غير المعلم قانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ )

٣٥ يوم ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﻭﻝ ﺃ (للمعلم قانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧)

٣٠يوم ﻟﻤﻦ ﺍﻣﻀﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲﺍﻟﺨﺪﻣﺔ (غير المعلم قانون ٨١ لسنة ٢٠١٦)

٤٠ يوم ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ (للمعلم قانون ١٥٥لسنة ٢٠٠٧)

٤٥ يوم ﻤﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ (غير المعلم قانون ٨١لسنة ٢٠١٦ )

٤٥ يوم ﻛﻴﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ (للمعلم قانون ١٥٥لسنة ٢٠٠٧)

٤٥ يوم للموظف ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻻﻋﺎﻗﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ( معلم قانون ١٥٥ + اى موظف بالحكومة قانون ٨١)

ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 83 ‏ﻣﻦﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 155 ﻟﺴﻨﺔ 2007
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ ‏50 ‏ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺭﻗﻢ 81 ﻟﺴﻨﺔ
2016

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺟﺎﺯﺗﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮﺣﺪﻩ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﺍﻻ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﺟﺎﺯﺗﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﻬﺎ

- ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺭﻓﻀﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻳﺼﺮﻑ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺟﺮﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏ 52 ‏من قانون ٨١ لسنة ٢٠١٦

١_ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻵﺩﺍﺀ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ

٢ _ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﻭﺿﻊ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﺑﺤﺪ
ﺃﻗﺼﻲ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺗﺒﺪﺀ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﺗﺒﺪﺀ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ
ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺭﻗﻢ ‏ ٩ ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﻭﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 81 ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻟﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺟﺎﺯﺓ
ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﺟﺎﺯﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻲ اربع اشهر

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى