مدرس اون لايندخول

رفض مدير المدرسة اعتماد اجازة اعتيادية الا بعد استنفاذ الاجازات العارضة "غير قانوني"

رفض مدير المدرسة اعتماد اجازة اعتيادية الا بعد استنفاذ الاجازات العارضة "غير قانوني" 67155
رفض مدير مدرسة اجازة اعتيادية الا بعد استنفاذ الاجازات العارضة "غير قانوني"

وجه الاستاذ مجدي عيد على صفحة التوجية المالي والاداري سؤال هام جاء نصة:

اريد معرفة مدي قانونيته اريد الحصول علي اجازة اعتيادية لمدة يومين من رصيد اجازتي الاعتيادية عن العام الحالي اخبرني المدير انني لابد من استنفاذ الاجازة العارضة اولا ثم بعد ذلك يمكنني الحصول علي الاجازة الاعتيادية علما بان وظيفتي معلم وماذا افعل في حالة طلب اجازة اعتيادية ولا يريد اعتمادها ويرفض كتابة اي رد علي طلب الاجازة اي ان الرد بالرفض شفاهة وليس مكتوب علي الطلب رجاء الرد ولكم الف شكر

وكانت الاجابة كالتالي:

من حقك تاخد اجازة اعتياديه والمدرسة دورها فقط رفع الطلب للادارة

لا يوجد ربط بين الأجازة العارضة والأجازة الأعتيادية
ولا يجوز منع الأجازة الاعتيادية بسبب وجود رصيد من الاجازات العارضة
فالاجازة العارضة في مفهومها هو حدوث أمر عارض للموظف لم يتنبأ به قبل حدوثه أدي إلى تغيبه عن الحضور في مقر عمله لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة
اما مفهوم الأجازة الاعتيادية هى عبارة عن مدة من الزمن سمح المشرع فيها للموظف بتغيبه عن مقر عمله بسبب أمر اعتادته متبنئ به قبل حدوثه خلال سنة بأجر كامل اهذا يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل أجازته الاعتيادية السنوية وإلا سقط حقه فيها وفي اقتضاء حقه فيها
لهذا ومن كلا المفهومين لا يجوز ربط الاجازة الإعتيادية بالأجازة العارضة
كما إنى اوضح أمر هام جدا
الأجازة العارضة تكون بالإخطار بعد حدوث الأمر العارض وليس قبله كما يحدث مع الكثير يبلغون بتغيبهم غدا مثلا
اما ما يحدث في الواقع ليس له دخل بالقانون من قريب ولا من بعيد
يغيب الموظف وبعد مرور مدة تتجاوز الشهر ويطلب قبوله غياب هذا اليوم اعتيادي فهذا أمر مرفوض اما التجاوزات التي تحدث فيكون المسئول عنها مدير المدرسة والإجراء الصحيح هو عند غياب احد الموظفين يوم وحضر ثاني يوم فيتقدم باجازة عارضة اما إذا كان ليس له رصيد من الاجازة العارضة فيحال للتحقيق عن سبب الغياب وعليه ان يطلب على حسب ظروفه احتساب هذا اليوم من ضمن رصيد اجازاته الاعتيادية مع أن هذا غير مسموح ولكن قرار الشئون القانونية بعد موافقة الرئيس المباشر يعتبر بمثابة العذر القانوني ولكن يراعى عدم التكرار اما عن الاجازة الاعتيادية في طبيعتها القانونية ان يتقدم الموظف بطلب الاجازة قبل القيام بها بوقت كاف لا يقل عن يومين او أكثر
كما يجوز للموظف التقدم بطلب مد اجازته للرئيس الذي رخص له بالأجازة بأي وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق على الإدارة بها قبل انتهاؤها بوقت كاف فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الأجازات الوجوبية .
كما اننى اوضح انه يجوز اعتبار يوم الغياب بعد الأجازة الاعتيادية او الاجازة الوجوبية او أي نوع من انواع الاجازات الممنوحة او المرخصة للموظف ان تحتسب عارضة إذا كان غيابه بأمر طارئ وعارض حدث له .
كما انه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للمخاطبين به اما غير المخاطبين ففى القانون الخاص بهم اجازاتهم الخاصة بهم ( وهى الاعتيادية فقط ) وإلا حرم من أجره مدة انقطاعه دون الاخلال مسئوليته التأديبية
كتبه
سعيد حماد
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى