رسميا.. ربط استحقاق حافز الآداء بعدد توقيعات في الشهر يتعارض مع المادة 50 من القانون 81 لسنة 2016 وكذلك مع المادة 83 من القانون 155 لسنة 2007
المادة 50 من القانون 81 لسنة 2016:
أولا : نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول علي كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث علي الاكثر ولمدة لاتزيد علي ثلاث سنوات ....... الخ وهنا اصبح تقديم الطلب للقيام بالاجازة علي الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 78
ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم ..........وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم علي ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها
ثالثا : بالنظر الي ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا
رابعا : نص المادة (2) من الللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصـــــــد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها
6- الاجــــــــــــــر الوظيفي : الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون
: 7 – الاجـــــــــــر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي
: 8- كامل الاجـــــــــر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من اجر وظيفي واجر مكمل
خامسا : طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ............. ويجوز للموظف ان يحصل علي اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال علي كامل الاجر المستحق له سواء حصل علي الاجازة مرة واحدة او علي فترات طوال السنة
سادسا : لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيع ويستحق كامل الحواز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول علي الاجازة الاعتيادية .
ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم ..........وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم علي ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها
ثالثا : بالنظر الي ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا
رابعا : نص المادة (2) من الللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصـــــــد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها
6- الاجــــــــــــــر الوظيفي : الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضي هذا القانون
: 7 – الاجـــــــــــر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي
: 8- كامل الاجـــــــــر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من اجر وظيفي واجر مكمل
خامسا : طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ............. ويجوز للموظف ان يحصل علي اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال علي كامل الاجر المستحق له سواء حصل علي الاجازة مرة واحدة او علي فترات طوال السنة
سادسا : لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيع ويستحق كامل الحواز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول علي الاجازة الاعتيادية .
اااااااااا
المادة 83 من القانون 155 لسنة 2007:
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوعومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها فيهذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحوالتالي:
•المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
•المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
•المعلم الخبير أربعون يوماً.
•كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوزالترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارضمع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجبأن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيدالأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرهاالسلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .