هام للمعلمين المساعدين بشأن إعادة تدرج المرتب واحتساب والبدلات والحوافز ومكافأة الامتحانات من الاجر الأساسي...
السادة الزملاء الذين تقدموا بشكوي للنيابة الإدارية والمقيدة برقم 165 لسنة 2019 :-
أولا : أقرأ المذكرة المكتوبة كويس جدا مرة واثنين وثلاثة علشان تكون فاهم
ثانيا : لا تنتظر استدعاء النيابة ليك للحضور اذهب للنيابة بنفسك واعرف مين وكيل النيابة اللي ماسك الموضوع واذهب لمكتبه وسلم البطاقة لعامل الخدمات الموجود امام مكتبه وانتظر دورك في الدخول .
ثالثا : هتأخذ معاك صورة عقد عمل المعلم المساعد الخاص بيك سواء كان 1-10-2011 أو 1-3-2012 م ، + صورة الحكم الصادر لصالحي والمنشور علي الجروب ليه لا نه بيوضح جميع الحقوق المالية المقررة لوظيفة معلم مساعد طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية القانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013م
رابعا : أقوالك كما يلي أنك كنت تشغل وظيفة معلم مساعد متعاقد في 1-10-2011 أو 1-3-2012 طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وحاليا علي درجة معلم وانه تم التعاقد معك طبقا لنص المادة رقم 73 من القانون رقم 155 لسنة 2007 والمادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 وطبقا لنموذج عقد العمل المرفق باللائحة التنفيذية للقانون وأن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ البند الثاني من العقد الذي يحدد المعاملة المالية للمعلم المساعد حيث أن الجهة الإدارية كانت تعاملك معاملة الاجر " الحصة " ( أجر الحصة 2.21 ج ) خلال الفترة من .... حتي .... أو كانت تمنحك اجر شهري .......... جنيه ( المجموعة اللي كانت بتاخذ مبلغ ثابت شهريا ) ، وان التاريخ المدون اعلي العقد ده تاريخ تحرير العقد 15-6-2013 ولكن البند السابع من العقد هو الذي يحدد تاريخ بداية التعاقد في 1-10 أو 1-3
وان الجهة الإدارية عند تعينك علي درجة معلم قامت بإعادة تدرج مرتبك واحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي لأعوام 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 من مربوط الدرجة الثالثة ( 48 ج ) وليس من الاجر الأساسي في 30-6 ، وإعادة احتساب والبدلات والحوافز ومكافأة الامتحانات من الاجر الأساسي بعد إعادة تدرجه وذلك بالمخالفة للقانون رقم 155 لسنة 2007 المواد 71 ، 73 ، 74 ، 89 حيث انك كنت موجود بالخدمة وقت تقرير تلك العلاوات وان علاقتك بالجهة الإدارية ما زالت قائمة وخدمتك متصلة ومستمرة ولا يوجد ثمة فاصل زمني بين ترك للوظيفة السابقة " معلم مساعد " وشغلك للوظيفة الجديدة " معلم " حيث أن وظيفة معلم مساعد هي أول جدول وظائف المعلمين الواردة بالمادة رقم 71 وان المادة رقم 73 نصت علي أن " ويعين في وظيفة معلم من امضي سنة علي الأقل في وظيفة معلم مساعد " وان تعينك في وظيفة " معلم " يعد تعيينا مبتدأ منبت الصلة بوظيفتك السابقة " معلم مساعد " طبقا لنص المادة رقم 74 وان المادة رقم 89 في الفقرة الأخيرة نصت علي احتفاظ شاغلي وظائف التعليم والتي من بينهم وظيفة معلم مساعد بصفة شخصية بما كان يتقاضاه من الاجر ولو تجاوز نهاية الاجر المقرر للوظائف المنقولين اليها .
خامسا : طلباتك : 1- صرف كافة المستحقات المالية المقررة لوظيفة معلم مساعد طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة المتعلقة بتقرير العلاوات والحوافز والبدلات والمكافآت والجهود غير العادية خلال الفترة من ...الي ... مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة .
2- إعادة تدرج مرتبك اعتبارا من تاريخ شغلك لوظيفة معلم مساعد في 1-10-2011 أو 1-3-2012 حتي 1-7-2019 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مستحقه .
3- هتطلب ضم ملف القضية الخاصة بيك لملف القضية رقم 1297 لسنة 2014 قنا اول والمسجلة اعتراضات برقم 1 لسنة 2017 مكتب فني قنا باسم الحسين محمد منصور
وهذا مع حفظ حقك في المطالبة بالتعويض عما لحقك من اضرار مادية وأدبية طبقا لنص المادة رقم 163 من القانون المدني
أولا : أقرأ المذكرة المكتوبة كويس جدا مرة واثنين وثلاثة علشان تكون فاهم
ثانيا : لا تنتظر استدعاء النيابة ليك للحضور اذهب للنيابة بنفسك واعرف مين وكيل النيابة اللي ماسك الموضوع واذهب لمكتبه وسلم البطاقة لعامل الخدمات الموجود امام مكتبه وانتظر دورك في الدخول .
ثالثا : هتأخذ معاك صورة عقد عمل المعلم المساعد الخاص بيك سواء كان 1-10-2011 أو 1-3-2012 م ، + صورة الحكم الصادر لصالحي والمنشور علي الجروب ليه لا نه بيوضح جميع الحقوق المالية المقررة لوظيفة معلم مساعد طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية القانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013م
رابعا : أقوالك كما يلي أنك كنت تشغل وظيفة معلم مساعد متعاقد في 1-10-2011 أو 1-3-2012 طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته وحاليا علي درجة معلم وانه تم التعاقد معك طبقا لنص المادة رقم 73 من القانون رقم 155 لسنة 2007 والمادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 وطبقا لنموذج عقد العمل المرفق باللائحة التنفيذية للقانون وأن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ البند الثاني من العقد الذي يحدد المعاملة المالية للمعلم المساعد حيث أن الجهة الإدارية كانت تعاملك معاملة الاجر " الحصة " ( أجر الحصة 2.21 ج ) خلال الفترة من .... حتي .... أو كانت تمنحك اجر شهري .......... جنيه ( المجموعة اللي كانت بتاخذ مبلغ ثابت شهريا ) ، وان التاريخ المدون اعلي العقد ده تاريخ تحرير العقد 15-6-2013 ولكن البند السابع من العقد هو الذي يحدد تاريخ بداية التعاقد في 1-10 أو 1-3
وان الجهة الإدارية عند تعينك علي درجة معلم قامت بإعادة تدرج مرتبك واحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي لأعوام 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 من مربوط الدرجة الثالثة ( 48 ج ) وليس من الاجر الأساسي في 30-6 ، وإعادة احتساب والبدلات والحوافز ومكافأة الامتحانات من الاجر الأساسي بعد إعادة تدرجه وذلك بالمخالفة للقانون رقم 155 لسنة 2007 المواد 71 ، 73 ، 74 ، 89 حيث انك كنت موجود بالخدمة وقت تقرير تلك العلاوات وان علاقتك بالجهة الإدارية ما زالت قائمة وخدمتك متصلة ومستمرة ولا يوجد ثمة فاصل زمني بين ترك للوظيفة السابقة " معلم مساعد " وشغلك للوظيفة الجديدة " معلم " حيث أن وظيفة معلم مساعد هي أول جدول وظائف المعلمين الواردة بالمادة رقم 71 وان المادة رقم 73 نصت علي أن " ويعين في وظيفة معلم من امضي سنة علي الأقل في وظيفة معلم مساعد " وان تعينك في وظيفة " معلم " يعد تعيينا مبتدأ منبت الصلة بوظيفتك السابقة " معلم مساعد " طبقا لنص المادة رقم 74 وان المادة رقم 89 في الفقرة الأخيرة نصت علي احتفاظ شاغلي وظائف التعليم والتي من بينهم وظيفة معلم مساعد بصفة شخصية بما كان يتقاضاه من الاجر ولو تجاوز نهاية الاجر المقرر للوظائف المنقولين اليها .
خامسا : طلباتك : 1- صرف كافة المستحقات المالية المقررة لوظيفة معلم مساعد طبقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة المتعلقة بتقرير العلاوات والحوافز والبدلات والمكافآت والجهود غير العادية خلال الفترة من ...الي ... مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة .
2- إعادة تدرج مرتبك اعتبارا من تاريخ شغلك لوظيفة معلم مساعد في 1-10-2011 أو 1-3-2012 حتي 1-7-2019 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مستحقه .
3- هتطلب ضم ملف القضية الخاصة بيك لملف القضية رقم 1297 لسنة 2014 قنا اول والمسجلة اعتراضات برقم 1 لسنة 2017 مكتب فني قنا باسم الحسين محمد منصور
وهذا مع حفظ حقك في المطالبة بالتعويض عما لحقك من اضرار مادية وأدبية طبقا لنص المادة رقم 163 من القانون المدني
أ/ الحسين الجعفري