موضوع هام جدا للجميع وهو التقرير السنوي واحقية العامل في استلام صورة منه حيث اخبرني العديد من المعلمين بعدم معرفتهم للتقرير الخاص بهم لعدم اخبار ادارة المدرسة لهم
سؤال مهم من فضلك
بالنسبه لتقرير الكفاءة الذي يخص المعلم السنوي هل يحق لمدير المدرسه عدم تسليمه نسخه من التقرير بعد ذلك على اساس انه سري ولايجوز للمعلم ان يطلع عليه
الاجابة :
يحكم هذا الموضوع نص المادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم 428لسنة 2013 باصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 علي الاتي :
تقوم الادارة الخاصة ياعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أوتقرير تقويم أدائه وله ان يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الاخيرة من المادة (80) من قانون التعليم وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلمات للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الاحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار بصدر من المحافظ
والخلاصة :
يجب علي ادارة المدرسة تسليم جميع العاملين بها معلمين وخلاف المعلمين بصورة من تقويم الاداء فور اعتماده وعلي كل منهم التظلم كما اوضحنا اذا كان رافض المرتبة التي حصل عليها بالتقرير ويبدء تقديمه للتظلم من بعد علمه بالتقرير وليس بصدورة بمعني انه لو تاخر تسليم او اعلام صاحب الشأن باللتقرير الخاص به مهما كانت المدة من حقه فور علمه التظلم ولا يحق لاحد منعه من تقديم التظلم بحجة انقضاء المده لان المدة تبدء من تاريخ علم المعلم وليس من تاريخ اعتماده
أ/ جمال علام
سؤال مهم من فضلك
بالنسبه لتقرير الكفاءة الذي يخص المعلم السنوي هل يحق لمدير المدرسه عدم تسليمه نسخه من التقرير بعد ذلك على اساس انه سري ولايجوز للمعلم ان يطلع عليه
الاجابة :
يحكم هذا الموضوع نص المادة (25) من قرار مجلس الوزراء رقم 428لسنة 2013 باصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضي القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون 93 لسنة 2012 علي الاتي :
تقوم الادارة الخاصة ياعلان العامل الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة بالبيان المقدم عن أدائه أوتقرير تقويم أدائه وله ان يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه الي اللجنة التي يشكلها المحافظ المختص طبقا للفقرة الاخيرة من المادة (80) من قانون التعليم وترفع اللجنة توصياتها بشأن فحص التظلمات للمحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفي جميع الاحوال يجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار بصدر من المحافظ
والخلاصة :
يجب علي ادارة المدرسة تسليم جميع العاملين بها معلمين وخلاف المعلمين بصورة من تقويم الاداء فور اعتماده وعلي كل منهم التظلم كما اوضحنا اذا كان رافض المرتبة التي حصل عليها بالتقرير ويبدء تقديمه للتظلم من بعد علمه بالتقرير وليس بصدورة بمعني انه لو تاخر تسليم او اعلام صاحب الشأن باللتقرير الخاص به مهما كانت المدة من حقه فور علمه التظلم ولا يحق لاحد منعه من تقديم التظلم بحجة انقضاء المده لان المدة تبدء من تاريخ علم المعلم وليس من تاريخ اعتماده
أ/ جمال علام