مدرس اون لايندخول

ليست له علاقة بمستندات الصرف .. الموجه المالي يفتش علي المنصرف بالمدارس ويعد الحساب الختامي خطأ

ليست له علاقة بمستندات الصرف .. الموجه المالي يفتش علي المنصرف بالمدارس ويعد الحساب الختامي خطأ  24306
الموجه المالي يفتش علي المنصرف بالمدارس ويعد الحساب الختامي خطأ
ليست له علاقة بمستندات الصرف ... الدورة المستنديه مسؤلية الحسابات
من عجائب وغرائب التربية والتعليم ( الدورة المستندية كاملة سواء الورقية اوالاليكترونية مستقبلا بعد التطبيق الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الاليكتروني في يــــــد الوحدات الحسابية
انها ليست عصبيةا اوخلاف علي العمودية ولكنها نصوص القانون لاعلاقة للتوجيه المالي بمستندات الصرف او اقفال الحساب سواء في 30/6 او 31/8 نهائيا وان حدث هو تهريج
بالإطلاع على القانون 127 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 139 لسنة 2006 الخاص بحساب الخزينة الموحد واللائحة المالية للموازنة والحسابات تبين الآتى:
1- تنص المواد 32-75 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنه 1981 و230 من اللائحة المالية على الآتى :
اختصاص رؤساء المصالح اومن ينوبون عنهم بالتوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا أول ويختص ممثلو وزارة المالية المشرفون على الوحدات الحسابية دون غيرهم توقيعا ثان (مع العلم بأن تم الغاء الشيكات الورقية ولكن بالدفع والتحصيل الاليكتروني الاختصاصات كماهي
2- تنص المادتين 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنه 1981 و233 من اللائحةالمالية على الاتى :
العاملون المختصون بالتوقيع (أول) وتوقيعا (ثان) مسئولون مسئوليه تضامنية عن صحة الصرف وعما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من نتائج
3- تنص المادتين 218-642 من اللائحة المالية على الآتى :
حفظ الاستمارات 50ع ح ومرفقاتها باضابيربعد توقيع العامل المختص وإعتمادها وترسل الى غرفة الحفظ لوضعها تحت تصرف الجهاز المركزى للمحاسبات فى الميعاد المقر
4- تنص الماده 562 من اللائحة المالية على الآتى :
مده السنة المالية هى اثنا عشر شهرا تبدا من اول يوليو وتنتهى اخر يونيه من كل عام
5- تنص الماده 645 من اللائحة المالية على الآتى :
للمفتشين التابعين للادارة المركزية للتفتيش المالى بوزارة المالية والمفتشين التابعين للمديريات الماليةبالمحافظات والمراقبات الماليه بالوزارات واعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية الاطلاع على استمارات الصرف وكشوف التسوية المحفوظة بغرف الحفظ اسوة باعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
6- تنص الماده 41 من اللائحة التنفيذية للقانون 127 لسنه 1981 والمادة 651 من اللائحة المالية على الآتى :
يقتصر التفتيش المالى بالجهات الإدارية على التفتيش على الأعمال الحسابية والمالية
والمخزنية على الفروع والاقسام التابعة لها والتى لايوجد بها وحدات حسابية تابعة لوزارة المالية
7- تنص الماده 569 من اللائحة المالية على الاتى :-
لا يجوز للجهات الاداريةان تنشئ دفترا جديدا للحسابات او تدخل تعديلا على الدفاتر المقررة او تفتح فى الدفاتر حسابا غير مقرر او تستعمل استمارة جديدة قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية
ماهو الحل:
انشاء وحدة حصائل بالمديرية والادارات تكون ادارتها مشتركة بين التوجيه المالي والحسابات سنتعرض له تفصيلا باذن الله

أ/ جمال علام
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى