كل مايتعلق بالتقارير السنوية للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016
يحكم هذا الموضوع المواد التالية:
أولا :
المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف الكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بصورة من تقرير تقويم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة.
وفى حالة إعلان الموظف ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير أدائه والتوقيع بما يفيد ذلك يتأشر على أصل التقرير بذلك
.ثانيا :
المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
للموظف أن يتظلم من تقرير أدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه به ،وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض
ويكون تظلم الموظف من شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية الى السلطة المختصة ويكون تظلم باقى الموظفين الى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة "26" من القانون
وعلى إدارة الموارد البشرية أن تمسك سجلا لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم الأداء وأن تسلم الموظف المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل.
ثالثا:
المادة 82
يكون للجنة التظلمات أمين تختاره السلطة المختصة من بين موظفى إدارة الموارد البشرية يقوم بتلقى التظلمات وقيدها فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة حسب اسبقية ورودها.
رابعا :
المادة 83
تكون مداولات لجنة التظلمات سرية ولها استيفاء ما تره لازما من بيانات ومعلومات من الموظف أو رئيسه المباشر أو رئيسه الاعلى أو إدارة الموارد البشرية اضافة الى مراجعة سجل الاداء الوظيفى الخاص بالموظف خلال السنة السابقة للتظلم
ويصدر قرار اللجنة مسببا بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
خامسا :
المادة 84
تعلن إدارة الموارد البشرية الكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بينت عليه وذلك من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البت فى تظلمه.
وفى حالة إعلان الموظف ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير نتيجة تظلمه والتوقيع بما يفيد ذلك يتأشر على أصل التقرير بذلك.
سادسا:
المادة 85
تودع تقارير الاداء النهائية للموظفين فى ملفات خدمتهم للرجوع إليها عند اللزوم.
يحكم هذا الموضوع المواد التالية:
أولا :
المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
تعلن إدارة الموارد البشرية الموظف الكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بصورة من تقرير تقويم أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة.
وفى حالة إعلان الموظف ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير أدائه والتوقيع بما يفيد ذلك يتأشر على أصل التقرير بذلك
.ثانيا :
المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
للموظف أن يتظلم من تقرير أدائه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه به ،وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض
ويكون تظلم الموظف من شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية الى السلطة المختصة ويكون تظلم باقى الموظفين الى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة "26" من القانون
وعلى إدارة الموارد البشرية أن تمسك سجلا لتدوين التظلمات المقدمة من تقارير تقويم الأداء وأن تسلم الموظف المتظلم صورة من تظلمه بعد التأشير عليه بما يفيد تسلم الأصل.
ثالثا:
المادة 82
يكون للجنة التظلمات أمين تختاره السلطة المختصة من بين موظفى إدارة الموارد البشرية يقوم بتلقى التظلمات وقيدها فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة حسب اسبقية ورودها.
رابعا :
المادة 83
تكون مداولات لجنة التظلمات سرية ولها استيفاء ما تره لازما من بيانات ومعلومات من الموظف أو رئيسه المباشر أو رئيسه الاعلى أو إدارة الموارد البشرية اضافة الى مراجعة سجل الاداء الوظيفى الخاص بالموظف خلال السنة السابقة للتظلم
ويصدر قرار اللجنة مسببا بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس
خامسا :
المادة 84
تعلن إدارة الموارد البشرية الكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال بنتيجة تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بينت عليه وذلك من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البت فى تظلمه.
وفى حالة إعلان الموظف ورقيا وامتناعه عن تسلم صورة من تقرير نتيجة تظلمه والتوقيع بما يفيد ذلك يتأشر على أصل التقرير بذلك.
سادسا:
المادة 85
تودع تقارير الاداء النهائية للموظفين فى ملفات خدمتهم للرجوع إليها عند اللزوم.