مدرس اون لايندخول

معلومات مهمة لكل موظف بالحكومة خاصة بالاجازات

معلومات مهمة لكل موظف بالحكومة خاصة بالاجازات Ay-aaa11
معلومات هامة لكل موظف بالحكومة خاصة بالاجازات يجب ان يعرفها ليطالب بالتفعيل لما ورد بقانون الخدمة المدنية لرفع الظلم الذي يتعرض له من بعض المسؤلين
أولا :
بحكم هذا الموضوع نص المادة 50 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 والمواد
134 و135 و136و 137 و 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
(1) اصبح الحصول علي الاجازات علي الوجوب ( يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الإعتيادية السنوية .)
(2) إذا لم يتقدم بهذا الطلب سقط حقه فيها وفى إالمطالبة بالمقابل النفدي عنها .
(3) إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة إستحق مقابل نقدى عنها يصرف بعد مرور 3 سنوات بحد اقصي الثلث فقط.
ثانيا:
يجب على إدارة الموارد البشرية في كل مصلحة حكومية اتباع الاجراءات التالية:
(1) انشاء سجل إلكترونى أو ورقى خاص بالإجازات الإعتيادية لكل موظف
(2) إعداد بيان بما تبقى من رصيد الإجازات الإعتيادية الذى تكون من بداية التعيين فى ظل قانون الخدمة المدنية 47 لسنة 74 والمرحل للسنة الثالثة ويحدد البيان المقابل النقدى المستحق لكل موظف ،
(3) إخطار الموظف بما تبقى من رصيده .
(4) يجوز للموظف ان يحصل على إجازاته الإعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له (ولكن للاسف لايتم ذلك )
ثالثا:
اجراءات هامة جدا كفلها القانون للموظف :
(1) على إدارة الموارد البشرية ان تثبت على الطلب المقدم من الموظف تاريخ وروده .وتسليمه صورة معتمدة من الطلب مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة .
(2) يتم عرض الطلب فى اليوم التالى على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة بالتصريح بالإجازة الإعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب .
(3) فى حالة الرفض يتعين عرض الطلب فى اليوم التالى على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليها .
(4) فى حالة فوات هذه المواعيد دون البت فى طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له
(5) وفى جميع الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.
(6) يودع بملف خدمة الموظف طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال وتسلم صورة منه للموظف .
رابعا:
ولا يجوز ترحيل الإجازة الإعتيادية إلا بعد اتخاذ الاجراءات التالية :
(1) التقدم بطلب للحول عليها
( 2) رفض الطلب
(3) يتم الترحيل بحد اقصي الثلث فقط او اارصيد المستحق عن نفس العام
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى