مدرس اون لايندخول

جزاءه يصل للفصل.. التمارض ماهيته و أركانه وعقوبته الـتأديبية

جزاءه يصل للفصل.. التمارض ماهيته و أركانه وعقوبته الـتأديبية  0999921
التمارض
طبقا لما جاء بقانون الخدمة المدنية للاستاذ حسين عادل
جزاءه يصل للفصل
التمارض ماهيته و أركانه وعقوبته الـتأديبية
التمارض هو ادعاء العامل مرضه على نحو يترتب معه إخلالا بأداء مهامه الوظيفية , قاصدا من ذلك التهرب أداء مهامه الوظيفية أو التخفيف من أعباء وظيفته .
ويتضح من هذا التعريف ضرورة توافر أركان تلك المخالفة التأديبية , وهي الركن المادي والمعنوي و القصد , ويتمثل الركن المادي في مسلك المتمارض بأن يدعي المرض على غير الحقيقة بإبلاغ رؤساءه في العمل أو زملاءه بذلك أو الظهور أمامهم بظهر المريض , إلا أن الركن المادي لا يصلح منفردا لإقامة المسئولية على المتهم ما لم يرتبط به الركن المعنوي هو توافر سوء النية لتحقيق الغاية و المقصد من سلوكه وهو التهرب من أداء مهامه الوظيفية أو التخفيف من أعباء وظيفته , ويقع التمارض في حالتين الحالة الأولى تمارض العامل أثناء العمل , والثانية تمارض مقترن بالانقطاع عن العمل , فتكون الحالة الأولى بأن يدعي العامل التمارض دون الانقطاع العمل للتهرب من أداء المهام الموكلة إليه وحال ثبوت ذلك يكون قد سلك مسلكا يشكل ذنبا إداريا يستوجب المساءلة التأديبية عليه , ويكون إثبات واقعة التمارض في تلك الحالة بما يحيط بالفعل الايجابي الصادر من المتهم من مؤثرات , بارتباط واقعة التمارض بأحداث خارجية كقيام احد رؤساءه في العمل بتكلفية بأداء عمل معين لم يكلف به مسبقا أو زيادة الأعباء الوظيفية أو تكليفه بالانتقال لأداء عمل يستوجب الانتقال لجهة غير الجهة التي بها بقر عملة أو لمحافظة أخرى , ويكون عجز المتهم على أثبات صحة مرضه قرينة أذا ارتبطت بتلك الأحداث والمؤثرات الخارجية , ويمكن للجهة الإدارية عرضه على اللجنة الطبية للتأكد من صحة واقعة مرضه من عدمه , أما الحالة الثانية فتتمثل في انقطاع العامل عن العمل يتبعه ادعاء مرضه على غير الحقيقة , أي أننا بصدد مخالفتين المخالفة الأولى الانقطاع دون سبب أو عذر والثانية التمارض , أما المخالفة الأولى فتثبت على المتهم برفض اللجنة الطبية احتساب فترة الانقطاع عن العمل كلها أو بعضها كأجازة مرضية , وتقام الحجة على المتهم بشأن المخالفة الثانية بما جاء بنتيجة التقرير الطبي لدى عرضه على اللجنة الطبية المختصة , ويُعد قرارها بعد احتساب كل المدة أو بعضها كأجازة مرضية دليلا قطعيا على تمارض الموظف ما لم يطعن المتهم عليه أو يتظلم منه , لان ذلك مفاده أن اللجنة الطبية لم ترى سببا يحول دون حضور العامل المنقطع لمقر عمله , لان حالته الصحية لا تستدعي انقطاعه عن العمل , ويعد مسلك العامل في تلك الحالة خروجا عن مقتضى الواجب الوظيفي لأنه سلك مسلكا يعد ذنبا إداريا غير عابئ ما سيلحق جهة العمل من ضرر يؤثر سلبا على حسن سير العمل بالمرفق العام , وتتضمن تلك المخالفة في تلك الحالة مخالفتين الأولى الانقطاع عن العمل ويسري بشأنها الأحكام والقواعد المنصوص عليها في الخدمة المدنية أذا كانت يعمل بإحدى الجهات التي تخضع لقانون 81 لسنة 2016 ويترتب على ذلك احتساب فترة انقطاعه بدون اجر دون إخلال بالعقوبة التأديبية عن الفعل ذاته , حيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن الأصل لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله دون أذن سابق من رئيسه ( الطعن رقم 339- لسنة 11 ق - جلسة 15/06/1969 -مكتب فني 14 الجزء 2 - ص 941 ) كما استقر قضائها على انه " إذا انقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجرا عن مدة انقطاعه - أساس تلك القاعدة : الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بتالي يجوز الجمع بينه وبين مساءلته تأديبيا - أساس ذلك أن الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق ( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق.ع جلسة 1985 ), وتأسيسا على ذلك يكون انقطاع العامل عن العمل في تلك الحالة لمدة خمسة عشر يوما متصلة سببا لإنهاء خدمة العامل وفقا للمادة 68 من القانون سابق الذكر ولو ارتبط انقطاعه عن العمل بواقعة تمارضه , و كذا الحال بشأن انقطاعه عن العمل لمدة ثلاثون يوما غير متصلة في السنة , ويكون إنهاء خدمة العامل دون الحاجة لإنذاره وهو ما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بجلستها المنعقدة في 24أبريل 2018 - حيث لم يضع قانون 81 لسنة 2016 قيدا على إنهاء خدمة العامل المنقطع عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثون يوما غير متصلة خلال السنة , أي انه يحق لجهة الإدارة إنهاء خدمة العامل إذا تحقق ذلك دون اشتراط إنذار العامل على نحو يخالف ما كان منصوصا عليه في المادة 98 من قانون 47 لسنة 1978 الملغى , والذي اشتراط إنذار العامل باعتبارها ضمانه جوهرية مقرره لمصلحة العامل , يترتب على تخلفها بطلان القرار الصادر باعتبار العامل مستقيلا استقالة ضمنية , ويلاحظ هنا أن قانون الخدمة المدنية لم يعتبر أن انقطاع العامل في الحالات المبينة في المادة 68 , بمثابة استقالة ضمنية , وإنما عد ذلك سببا لإنهاء الجهة الإدارية خدمة العامل , وهو ما يعني انه لم يعُد من حق العامل في الرجوع عن الاستقالة الضمنية لان الجهة الإدارية هي من قررت إنها خدمته ولم يكن ذلك احد الاثار المترتبة على تلك الاستقالة , وتطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على الجهات الغير خاضعة لأحكام هذا القانون أن خلت لوائحها الخاصة عن تنظيم مسائلة بعينها بوصفها الشريعة العامة التي تحكم نظام العاملين المدنين في الدولة , ويلاحظ أن تطبيق أحكام المادة 68 من قانون 81 لسنة 2016 لا يمنع الجهة الإدارية من إيقاع العقوبة التأديبية على العامل قبل إنهاء خدمته , باعتباره قد ارتكب مخالفة ثانية وهي التمارض وان اقترنت تلك المخالفة بانقطاعه عن العمل .
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى