مدرس اون لايندخول

تطبيق أحكام التقادم الخمسي عند تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالمعاملة المالية

الرأي القانوني بخصوص تطبيق أحكام التقادم الخمسي عند تنفيذ الأحكام الصادرة في بعض الدعاوى الخاصة بالمعاملة المالية ، والتي لم تتضمن في منطوقها، أو أسبابها عبارة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

حيث انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى الفتوى رقم 421 لسنة 2018 بتاريخ فتوى : 2018/03/25 و تاريخ جلسة : 2018/03/14 و رقم الملف : 58-1-489 الى ""وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة المعروضة حالاتهم دون إعمال أحكام التقادم الخمسي""
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، وأن من أثرها منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فُصِل فيها، بأدلة قانونية، أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى، أو لم يبحثها الحكم الصادر فيها، أو أن يكون الحكم قد حسمها بصورة صريحة، أو ضمنية. وأن المشرع فى المادة (52) من قانون مجلس الدولة المشار إليه أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية بحكم خاص استثناءً من حكم المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية أيضًا. وأن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم المجلس – ومن بينها محكمة القضاء الإداري - تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولاً على قوة الأمر المقضى الثابتة لها قانونًا تنفيذًا كاملاً غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، وصولاً إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة، فيتعين الالتـزام بالأحكام الصادرة عنها، ويمنع المحاجة فيها صدعًا بحجيتها القاطعة، ونزولاً على قوتها التنفيذية، كما لا يجوز الامتـناع عن تنـفيذها، أو تنفيذها بصورة أخرى غير تلك التي صدرت بها إعمالاً لقوة الأمر المقضى التي تعلو على اعتبارات النظام العام.وحيث أن محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت عدة أحكام تتمتع بقوة الأمر المقضى دون أن تشر هذه الأحكام إلى إعمال أحكام التقادم الخمسي، ومن ثم يتعين المبادرة إلى تنفيذها، طبقًا لما ورد بمنطوقها، والأسباب المرتبطة بهذا المنطوق، دون أن يُحتج فى مواجهتها بأي دفع يكون من شأنه التأثير على هذا التنفيذ، فلا يجوز الاحتجاج بأن هذه الأحكام لم تطبق أحكام التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى، أو المادة (29) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المُحاسبة الحكومية، إذ إن قوة الأمر المقضي التي اكتسبتها هذه الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام مما يُمتنع معه على الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم، سواء أكان ذلك بأدلة قانونية، أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعاوى، أو لم تبحثها الأحكام الصادرة فيها.
 تطبيق أحكام التقادم الخمسي عند تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالمعاملة المالية 1819
 تطبيق أحكام التقادم الخمسي عند تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالمعاملة المالية 2837
 تطبيق أحكام التقادم الخمسي عند تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الخاصة بالمعاملة المالية 3655
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى