مدرس اون لايندخول

كل الاستفسارات بخصوص ضم المدة السابقة للمعلمين من الناحية القانونية

كل الاستفسارات بخصوص ضم المدة السابقة للمعلمين من الناحية القانونية 0121012
كل الاستفسارات بخصوص ضم المدة للمعلمين من الناحية القانونية
الاستفسار الأول : بشأن ضم مدة عمل المعلم المساعد : -
** طبقا لصريح نص القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته وقراري السيد وزير التربية والتعليم رقمي 164 و 165 لسنة 2016م يمنح المعلم المساعد عند ترقيته لوظيفة معلم أقدمية سنتين وذلك بغض النظر عن أن قد قضي مدة تزيد عن سنتين في وظيفة معلم مساعد فوظيفة معلم مساعد الحد الادني لشغلها سنة والحد الاقصي ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 73 من القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته .ويحتفظ بما كان يتقاضاه من الأجر .
** هل مديريات التربية والتعليم تمنح المعلم اقدمية سنتين عند ترقيته من وظيفة معلم مساعد لمعلم ؟
بعض المديريات التعليمية تطبق صحيح القانون والعالبية العظمي تخالفه .
** كيف اعرف انه تم منحي اقدمية سنتين في وظيفة معلم ؟
حضرتك سوف ترجع لصحيفة الاحوال الالكترونية فإذا كان تاريخ صدور قرار المحافظ بترقيك لوظيفة معلم علي سبيل المثال 10 -2-2015 يبقي تاريخ تعينك بعد منحك الاقدمية سنتين سوف يكون 10-2-2013 .
** عندما تم ترقيتي لوظيفة معلم تم اعادة تدرج مرتبي واحتساب العلاوات الخاصة علي مربوط الدرجة 48 جنيه هل هذا الاجراء صحيح ؟
هذا الاجراء باطل ومحالف لصحيح القانون حيث :
1- نصت الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون سالف الذكر علي أن : ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الاساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ".
2- من هم شاغلوا وظائف المعلمين نذهب للمادة (70 ) من ذات القانون وشوفها نصت علي ايه : ونصت المادة رقم ( 70 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007م والقانون رقم 198 لسنة 2008م والقانون رقم 93 لسنة 2012م علي أن : " تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو بالتفتيش الفني وعلي الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات وعلي كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها . وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب"
3- مما يتكون جدول وظائف المعلمين نصت عليه المادة 71 من ذات القانون : ونصت المادة رقم ( 71 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007م علي أن : " يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية : 1- معلم مساعد . 2 - معلم . 3- معلم أول . 4 – معلم أول ( أ ) . 5- معلم خبير . 6- كبير معلمين .
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها، قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات ".
4- هل يجوز بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته أن يتم تعيني مباشرة في وظيفة معلم دون المرور بوظيفة معلم مساعد لا يجوز طبقا لنص المادة 74 من ذات القانون حيث نصت علي أن : فقد نصت المادة رقم ( 74 ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981م والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007م والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012م علي أن : " يشترط للتعيين أبتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها علي النحو الوارد في هذا الباب ، توافر شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض ".
5- هل وظيفة معلم ترقية لوظيفة معلم مساعد ؟ تعم ترقية طبقا لصريح نص المادة رقم 81 من ذات القانون : و نصت المادة رقم ( 81 ) من القانون رقم 93 لسنة 2012م علي أن : " يشترط للترقية إلي الوظائف المنصوص عليها في المادة ( 71 ) من هذا بقانون ، الآتي :
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها علي النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .
2- قضاء خمس سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم . وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه .
3- الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها .
4- الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط علي الأقل في سنتين سابقتين مباشرة علي النظر في الترقية
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية . ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها " .
*** وحددت المادة رقم ( 14 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013م إجراءات الترقية فقد نصت علي أن : " يتم التقدم للترقي علي وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة ( 71 ) من قانون التعليم لكل من يستوفي الشروط الواردة في المادة ( 81 ) من قانون التعليم وفق الإجراءات الآتية :
(أ) تعلن الأكاديمية المهنية للمعلمين بعد صدور قرار من وزير التربية والتعليم عن موعد التقدم للترقية سنويا لكل من يستوفي شروط الترقي .
(ب) يتقدم المعلم / الأخصائي الذي تنطبق عليه شروط الترقي بملف الترقي متضمناً المستندات اللازمة للترقي وفق النموذج المرفق إلي إدارة المدرسة .
(ج) يتم مراجعة محتوي الملفات من قبل الإدارة التعليمية ، ومن ثم تسلم الملفات إلي فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين المختص .
(د) يقوم فرع الأكاديمية المهنية بفحص مستندات ووثائق التنمية المهنية وفق معايير التنمية المهنية التي يقرها مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، وإعداد قوائم بأسماء المستحقين للترقي .
(هـ) يصدر قرار من السيد وزير التربية والتعليم باتخاذ إجراءات الترقية لمن استوفوا شروط الترقي .
(و) يصدر السادة المحافظون – كل في نطاق اختصاصه – القرارات التنفيذية اللازمة للترقي إلي الوظائف المستحقة ، مع منحهم المزايا المالية المقررة قانوناً وعلاوة الترقية ".
*** ونصت المادة رقم ( 28 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013م علي أن : " يتم حصر أعداد العاملين المرشحين للترقية إلي الوظائف الاعلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 81 ) من قانون التعليم المشار إليه ويعرض ذلك علي لجنة الموارد البشرية للنظر في الترقية في حدود الدرجات المتاحة وتحرر اللجنة محضرا بنتائج أعمالها يعرض علي السلطة المختصة للاعتماد . ويصدر بالترقية قرار من السلطة المختصة ، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية من السلطة المختصة ، ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما اكبر اعتباراً من تاريخ نفاذ الترقية ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها " .
أ/ الحسين الجعفري
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى