المواريث
س1: ما المراد من الفضائل ؟
ج: الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض بمعنى التقدير ، وهي مسائل قسمة المواريث أي التركات سواء أكانت بالفرض أم بالتعصيب .
س2 عرف الفرض شرعا ؟
ج: اسم نصيب مقدر لمستحقه .
س3: ما دليل مشروعية قسمة المواريث ؟
ج: الأصل فيها آيات قوله تعالى :
1- {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} "النساء 1" .
2- {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} "النساء 12"
س4: ما المراد بعلم الميراث ؟
ج: علم يبين كيفية التصرف في تركة الميت .
س5: ما أركان الإرث ؟
ج: أركان الإرث ثلاثة
1 2 3
وارث مورث حق موروث
وهو من سيخلف الميت وهو الميت وهو التركة
في تركته كابنه وأبيه وزوجته
س6: ما الأشياء التي يتوقف عليها الإرث ؟
ج: الأشياء التي يتوقف عليها الإرث ثلاثة أشياء هي :
1- وجود أسبابه 2- انتفاء موانعه 3- وجود شروطه
س7 : ما أسباب الإرث ؟
ج: أسباب الإرث شيئان :
1- قرابة : ناشئة عن الرحم .
2- نكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح .
س8: اذكر الموانع التي تمنع الميراث ؟
1- الرق (وهذا المانع لا وجود له الآن) .
2- قتل الوارث للموروث .
3- اختلاف الدين .
س9: ما الحكم الشرعي في تعلم علم الميراث وتعليمه ؟
ج: الحكم الشرعي أنه فرض كفاية لقوله تعالى :
{فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} .
وقوله صلى الله عليه وسلم : "تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف الدين" .
س10: ما حكم تطبيق أحكام الميراث ؟
ج: حكم تطبيق أحكام الميراث فرض لقوله تعالى : {فريضة من الله} .
س11: ما شروط الميراث ؟
ج: شروط الميراث أربعة:
1- تحقق موت المورث .
2- تحقق حياة الوارث عند موت المورث .
3- معرفة صلته بالميت كقرابة أو نكاح .
4- العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا .
س12: اذكر أصناف الرجال المستحقون للإرث والمجمع على إرثهم ؟
ج: الرجال المستحقون للإرث هم :
عشرة إجمالا خمسة عشر تفصيلا
1- الابن
2- ابن الابن
3- الأب
4- أبو الأب (وإن علا)
5- الأخ (الشقيق ولأب ولأم)
6- ابن الأخ (الشقيق ولأب) وإن تراخى
7- العم (الشقيق ولأب)
8- ابن العم (الشقيق ولأب) وإن تباعدا
9- الزوج
10- المولى المعتق
س13: اذكر أصناف من يرث من الرجال عند اجتماعهم ومقدار نصيبهم ؟
ج: لو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة هم :
1 2 3
الأب الزوج الابن
له السدس له الربع له الباقي
ولا يكون الميت في هذه الحالة إلا أنثى
س14: اذكر أصناف النساء المستحقات للإرث والمجمع على إرثهن ؟
ج: المستحقات للإرث من النساء المجمع على إرثهن هم :
سبعة إجمالا عشرة تفصيلا
1- البنت
2- بنت الابن (وإن سفل)
3- الأم
4- الجدة لأم (وإن علت)
5- الجدة لأب (وإن علت)
6- الأخت الشقيقة (ولأب ولأم)
7- الزوجة (والمولاة المعتقة)
س15: اذكر أصناف من يرث من النساء عند اجتماعهن ومقدار نصيبهن ؟
ج: ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن خمس :
1 2 3 4 5
البنت بنت الابن الأم الزوجة الأخت الشقيقة
النصف السدس السدس الثمن لها الباقي
تكمله للثلثين
ولا يكون الميت في هذه الحالة إلا رجلا
س16: اذكر أقسام من لا يسقط من الورثة بحال ؟
ج: من لا يسقط من الورثة بحال ستة هم :
1- الزوج
2- الزوجة
3- الأب
4- الأمن
5- الابن
6- البنت
لأنهم لا يحجبون حجاب حرمان بالشخص
س17: أذكر أصناف من لا يرث بحال ؟ (موانع الإرث)
ج: من لا يرث بحال هم :
1- القاتل : لا يرث ممن قتله .
2- المرتد ، ومثله الزنديق : وهو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام .
س18: أذكر أقسام الفروض المقدرة المذكورة في كتاب الله ؟
ج: الفروض المقدرة المذكورة في كتاب الله ستة وهي :
1 2 3 4 5 6
النصف الربع الثمن ثلثين الثلث السدس
ويعبر عنها الفرضيون بعبارة مختصرة وهي (الربع وضعف كل ونصف كل) .
س19: من هم أصحاب النصف ؟
ج: أصحاب النصف خمسة أفراد :
1- البنت : إذا انفردت عن ذكر يعصبها وعمن يساويها في الدرجة من البنات وبنات الابن .
2- بنت الابن : إذا انفردت عن ذكر يعصبها وعمن يساويها في الدرجة من البنات .
3- الأخت الشقيقة: إذا انفردت عن ذكر يعصبها وعمن يساويها في الدرجة من الأخوات .
4- الأخت لأب : إذا انفردت عن ذكر يعصبها وعمن يساويها في الدرجة من الأخوات .
5- الزوج : إذا لم يكن معه فرع وارث للميت ذكرا كان أو أنثى .
س20: ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وتركت عشرين فدانا ؟
ج: أصل المسألة (2) فلكل من الزوج سهم وللأخت الشقيقة سهم
1- الزوج له (النصف) فرضا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا ، فله (10) أفدنة .
2- للأخت الشقيقة لها (النصف) لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو أصل وارث ذكر أو أخ شقيق أومساو لها في الدرجة ، فلها (10) أفدنة .
س21: توفى شخص عن بنت وأخ شقيق ، وترك مائة جنيه ؟
ج: أصل المسألة (2) فكل من البنت (سهم) وللأخ الشقيق (سهم)
1- البنت لها (النصف) وذلك لانفرادها عن ذكر يعصبها أو مساو لها في الدرجة فيكون نصيبها (50 جنيها) .
2- الأخ الشقيق (له الباقي) لعدم وجود عاصب أقرب منه فله (50 جنيها) .
س22: توفى شخص عن أخت لأب وعم وترك عشرين فدانا ؟
ج: أصل المسألة (2) فلكل من الأخت لأب سهم والعم سهم
1- فلأخت لأب لها (النصف) لعدم وجود فرع وارث للميت أو أصل وارث ذكر أو أخ شقيق أو أخت شقيقة أو ذكر يعصبها أو مساو لها في الدرجة فلها (10 أفدنة) .
2- العم (له الباقي) لكونه أقرب عاصب وله (10 أفدنة) .
س23: مات شخص عن بنت ابن واخت شقيقة وترك (6) أفدنة ؟
ج: أصل المسألة (2 ) فلبنت الابن سهم وللأخت الشقيقة سهم
1- بنت الابن لها (النصف) لعدم وجود فرع وارث للميت أقرب منها أو ذكر يعصبها أو مساو لها في الدرجة فلها (3 أفدنة)
2- وللأخت الشقيقة (الباقي) لقوله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" فلها (3 أفدنة) .
المواريث
س1: ما المراد من الفضائل ؟
س2 عرف الفرض شرعا ؟
س3: ما دليل مشروعية قسمة المواريث ؟
س4: ما المراد بعلم الميراث ؟
س5: ما أركان الإرث ؟
س6: ما الأشياء التي يتوقف عليها الإرث ؟
س7 : ما أسباب الإرث ؟
س8: اذكر الموانع التي تمنع الميراث ؟
س9: ما الحكم الشرعي في تعلم علم الميراث وتعليمه ؟
س10: ما حكم تطبيق أحكام الميراث ؟
س11: ما شروط الميراث ؟
س1: ما المراد من الفضائل ؟
ج: الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض بمعنى التقدير ، وهي مسائل قسمة المواريث أي التركات سواء أكانت بالفرض أم بالتعصيب .
س2 عرف الفرض شرعا ؟
ج: اسم نصيب مقدر لمستحقه .
س3: ما دليل مشروعية قسمة المواريث ؟
ج: الأصل فيها آيات قوله تعالى :
1- {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} "النساء 1" .
2- {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} "النساء 12"
س4: ما المراد بعلم الميراث ؟
ج: علم يبين كيفية التصرف في تركة الميت .
س5: ما أركان الإرث ؟
ج: أركان الإرث ثلاثة
1 2 3
وارث مورث حق موروث
وهو من سيخلف الميت وهو الميت وهو التركة
في تركته كابنه وأبيه وزوجته
س6: ما الأشياء التي يتوقف عليها الإرث ؟
ج: الأشياء التي يتوقف عليها الإرث ثلاثة أشياء هي :
1- وجود أسبابه 2- انتفاء موانعه 3- وجود شروطه
س7 : ما أسباب الإرث ؟
ج: أسباب الإرث شيئان :
1- قرابة : ناشئة عن الرحم .
2- نكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح .
س8: اذكر الموانع التي تمنع الميراث ؟
1- الرق (وهذا المانع لا وجود له الآن) .
2- قتل الوارث للموروث .
3- اختلاف الدين .
س9: ما الحكم الشرعي في تعلم علم الميراث وتعليمه ؟
ج: الحكم الشرعي أنه فرض كفاية لقوله تعالى :
{فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} .
وقوله صلى الله عليه وسلم : "تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف الدين" .
س10: ما حكم تطبيق أحكام الميراث ؟
ج: حكم تطبيق أحكام الميراث فرض لقوله تعالى : {فريضة من الله} .
س11: ما شروط الميراث ؟
ج: شروط الميراث أربعة:
1- تحقق موت المورث .
2- تحقق حياة الوارث عند موت المورث .
3- معرفة صلته بالميت كقرابة أو نكاح .
4- العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا .
س12: اذكر أصناف الرجال المستحقون للإرث والمجمع على إرثهم ؟
ج: الرجال المستحقون للإرث هم :
عشرة إجمالا خمسة عشر تفصيلا
1- الابن
2- ابن الابن
3- الأب
4- أبو الأب (وإن علا)
5- الأخ (الشقيق ولأب ولأم)
6- ابن الأخ (الشقيق ولأب) وإن تراخى
7- العم (الشقيق ولأب)
8- ابن العم (الشقيق ولأب) وإن تباعدا
9- الزوج
10- المولى المعتق
س13: اذكر أصناف من يرث من الرجال عند اجتماعهم ومقدار نصيبهم ؟
ج: لو اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة هم :
1 2 3
الأب الزوج الابن
له السدس له الربع له الباقي
ولا يكون الميت في هذه الحالة إلا أنثى
س14: اذكر أصناف النساء المستحقات للإرث والمجمع على إرثهن ؟
ج: المستحقات للإرث من النساء المجمع على إرثهن هم :
سبعة إجمالا عشرة تفصيلا
1- البنت
2- بنت الابن (وإن سفل)
3- الأم
4- الجدة لأم (وإن علت)
5- الجدة لأب (وإن علت)
6- الأخت الشقيقة (ولأب ولأم)
7- الزوجة (والمولاة المعتقة)
س15: اذكر أصناف من يرث من النساء عند اجتماعهن ومقدار نصيبهن ؟
ج: ولو اجتمع كل النساء فقط ورث منهن خمس :
1 2 3 4 5
البنت بنت الابن الأم الزوجة الأخت الشقيقة
النصف السدس السدس الثمن لها الباقي
تكمله للثلثين
ولا يكون الميت في هذه الحالة إلا رجلا
س16: اذكر أقسام من لا يسقط من الورثة بحال ؟
ج: من لا يسقط من الورثة بحال ستة هم :
1- الزوج
2- الزوجة
3- الأب
4- الأمن
5- الابن
6- البنت
لأنهم لا يحجبون حجاب حرمان بالشخص
س17: أذكر أصناف من لا يرث بحال ؟ (موانع الإرث)
ج: من لا يرث بحال هم :
1- القاتل : لا يرث ممن قتله .
2- المرتد ، ومثله الزنديق : وهو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام .
س18: أذكر أقسام الفروض المقدرة المذكورة في كتاب الله ؟
ج: الفروض المقدرة المذكورة في كتاب الله ستة وهي :
1 2 3 4 5 6
النصف الربع الثمن ثلثين الثلث السدس
ويعبر عنها الفرضيون بعبارة مختصرة وهي (الربع وضعف كل ونصف كل) .
س19: من هم أصحاب النصف ؟
ج: أصحاب النصف خمسة أفراد :
1- البنت : إذا انفردت عن ذكر يعصبها وعمن يساويها في الدرجة من البنات وبنات الابن .
2- بنت الابن : إذا انفردت عن ذكر يعصبها وعمن يساويها في الدرجة من البنات .
3- الأخت الشقيقة: إذا انفردت عن ذكر يعصبها وعمن يساويها في الدرجة من الأخوات .
4- الأخت لأب : إذا انفردت عن ذكر يعصبها وعمن يساويها في الدرجة من الأخوات .
5- الزوج : إذا لم يكن معه فرع وارث للميت ذكرا كان أو أنثى .
س20: ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وتركت عشرين فدانا ؟
ج: أصل المسألة (2) فلكل من الزوج سهم وللأخت الشقيقة سهم
1- الزوج له (النصف) فرضا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا ، فله (10) أفدنة .
2- للأخت الشقيقة لها (النصف) لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو أصل وارث ذكر أو أخ شقيق أومساو لها في الدرجة ، فلها (10) أفدنة .
س21: توفى شخص عن بنت وأخ شقيق ، وترك مائة جنيه ؟
ج: أصل المسألة (2) فكل من البنت (سهم) وللأخ الشقيق (سهم)
1- البنت لها (النصف) وذلك لانفرادها عن ذكر يعصبها أو مساو لها في الدرجة فيكون نصيبها (50 جنيها) .
2- الأخ الشقيق (له الباقي) لعدم وجود عاصب أقرب منه فله (50 جنيها) .
س22: توفى شخص عن أخت لأب وعم وترك عشرين فدانا ؟
ج: أصل المسألة (2) فلكل من الأخت لأب سهم والعم سهم
1- فلأخت لأب لها (النصف) لعدم وجود فرع وارث للميت أو أصل وارث ذكر أو أخ شقيق أو أخت شقيقة أو ذكر يعصبها أو مساو لها في الدرجة فلها (10 أفدنة) .
2- العم (له الباقي) لكونه أقرب عاصب وله (10 أفدنة) .
س23: مات شخص عن بنت ابن واخت شقيقة وترك (6) أفدنة ؟
ج: أصل المسألة (2 ) فلبنت الابن سهم وللأخت الشقيقة سهم
1- بنت الابن لها (النصف) لعدم وجود فرع وارث للميت أقرب منها أو ذكر يعصبها أو مساو لها في الدرجة فلها (3 أفدنة)
2- وللأخت الشقيقة (الباقي) لقوله صلى الله عليه وسلم : "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" فلها (3 أفدنة) .
المواريث
س1: ما المراد من الفضائل ؟
س2 عرف الفرض شرعا ؟
س3: ما دليل مشروعية قسمة المواريث ؟
س4: ما المراد بعلم الميراث ؟
س5: ما أركان الإرث ؟
س6: ما الأشياء التي يتوقف عليها الإرث ؟
س7 : ما أسباب الإرث ؟
س8: اذكر الموانع التي تمنع الميراث ؟
س9: ما الحكم الشرعي في تعلم علم الميراث وتعليمه ؟
س10: ما حكم تطبيق أحكام الميراث ؟
س11: ما شروط الميراث ؟
س12: اذكر أصناف الرجال المستحقون للإرث والمجمع على إرثهم ؟
س13: اذكر أصناف من يرث من الرجال عند اجتماعهم ومقدار نصيبهم ؟
س14: اذكر أصناف النساء المستحقات للإرث والمجمع على إرثهن ؟
س15: اذكر أصناف من يرث من النساء عند اجتماعهن ومقدار نصيبهن ؟
س16: اذكر أقسام من لا يسقط من الورثة بحال ؟
س17: أذكر أصناف من لا يرث بحال ؟ (موانع الإرث)
س18: أذكر أقسام الفروض المقدرة المذكورة في كتاب الله ؟
س19: من هم أصحاب النصف ؟
س20: ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وتركت عشرين فدانا ؟
س21: توفى شخص عن بنت وأخ شقيق ، وترك مائة جنيه ؟
س22: توفى شخص عن أخت لأب وعم وترك عشرين فدانا ؟
س23: مات شخص عن بنت ابن واخت شقيقة وترك (6) أفدنة ؟