مدرس اون لايندخول

دعوى امام مجلس الدولة تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة بالمدارس

دعوى امام مجلس الدولة تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة بالمدارس 20170510

رفع الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وجمال عرفة المحامي، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلزام وزير التعليم بتعديل الخطة الزمنية لساعات الدراسة داخل المدارس الابتدائية الحكومية لينتهي اليوم الدراسي الساعة الواحدة ظهرا على أقصى تقدير.

وذكرت الدعوى أن المشرع المصري لم يقيد سلطة الوزير أو يلزمه بتحديد مواعيد وساعات التدريس داخل الفصول في المدارس الابتدائية وأن تحديد ذلك إنما يأتي في ضوء ما تقتضيه ضرورة تقديم الخدمة التدريسية داخل المدارس الابتدائية متروكة للسلطة التقديرية للوزير والمحافظ وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأضافت الدعوى أن القول إن تحديد عدد الحصص وساعات التدريس دون ضوابط فإنه يتجرد من المنطق السليم ويناقد الأهداف الحقيقية التي توخاها المشرع من قانون التعليم 139 لسنة 1981 التي تستهدف من المنظومة التعليمية إعداد إنسان جيد صالح صحيا ونفسيا واجتماعيا وفكريا قادر على الاعتماد على نفسه وعلى خوض غمار الحياة والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الإنتاجية والاقتصادية في الدولة.

وتابعت أن المادة (5) من القانون السالف ذكره تؤكد أن تحديد الخطة الزمنية للعام الدراسي وعدد الساعات اليومية بين طلاب المدارس وكذا المواد الدراسية وعدد التلاميذ المقررين لكل فصل إنما يترك إلى السلطة التنفيذية بحسب مقتضيات العملية التعليمية ووفق ما يقتضيه تطوير منظومة التعليم من جهة واحتياجات المجتمع من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن المادة 16 من ذلك القانون تؤكد أن التعليم الأساسي يستهدف تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالفكر الضروري من القيم والسلوكيات، الأمر الذي معه يحتاج هذا الطفل لأن يكون قادرًا على استيعاب هذه القيم المطلوب تحقيقها أو غرسها داخل نفوس التلاميذ وكيف ذلك وحالة التلاميذ الصحية تكشف عن وجود ضعف عام في هذه الأجيال التي لا تستطيع معه الأطفال قضاء مدة 7 ساعات يوميا داخل غرفة مغلقة بها أكثر من 80 تلميذا.

وأوضحت أنه لما كان القرار الإداري هو القرار الصادر من سلطة إدارية مختصة بإصداره دون حاجة إلى التصديق عليه (نهائيا ) ولما كان القرار الإدارى المطعون فيه يشترط أن يكون قائما منتجا لآثاره وقت رفع الدعوى ولما كانت المصلحة العامة التي يفرضها القانون من جهة والمصلحة الخاصة للمدعية كونها أم مسئولة عن رعاية طفلها وتربيته وتسعى إلى حمايته نفسيا وصحيا وهى مصلحة قانونية مشروعة يحميها القانون والدستور ذلك لأنها تتضرر من الآثار النفسية والصحية التي يشكو منها إبنها بسبب ما يعانيه من صعوبات في طريقه للوصول إلى المدرسة في السابعة صباحا في وجود زحام شديد ثم صعوبة في دخوله طابور الصباح بسبب التكدس الطلابي داخل فناء المدرسة وصعوبة أخرى في الدخول إلى الفصل بسبب زيادة الحشود على سلالم المدرسة ثم صعوبة في وجود مكان مناسب في لفصل عدد التلاميذ فيه من 80 إلى 120 طالبا ثم صعوبة في الحصول على الخدمة التعليمية التي ما زالت تقدم وفق آليات عفى عليها الزمن ثم صعوبة في تحصيل هذا الكم الكبير من المعلومات التي تقدم إلى تلميذ عمره ست سنوات أو سبع سنوات داخل المدارس الابتدائية، صعوبة في طول الوقت الذي يقضيه هذا التلميذ داخل الفصل في مكان غير صالح.

فضلا على الصعوبة في الخروج من المدرسة والعثور على طريقة للعودة إلى المنزل في وقت الذروة، وكل هذه الصعوبات إنما تشكل مصلحة شخصية مباشرة على الأم المدعية وعلى التلميذ، لما كانت رقابة المشروعية تستلزم ضرورة العمل على حماية القانون وعدم مخالفته فإنه يكفي لإلغاء القرار الإداري وجود عيب واحد من عيوب القرار.
دعوى امام مجلس الدولة تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة بالمدارس 129
دعوى امام مجلس الدولة تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة بالمدارس 231
دعوى امام مجلس الدولة تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة بالمدارس 324
دعوى امام مجلس الدولة تطالب بتقليل عدد ساعات الدراسة بالمدارس 417
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى