مدرس اون لايندخول

التعليم: الاعياد والأجازات والعطلات الرسمية لا تحتسب من ضمن الأجازات الإعتيادية بينما تحتسب من ضمن أيام الإنقطاع

التعليم: الاعياد والأجازات والعطلات الرسمية لا تحتسب من ضمن الأجازات الإعتيادية بينما تحتسب من ضمن أيام الإنقطاع 4513
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في ٢٠٠٥/٥/٨ مما جرى به إفتاؤها -بأن الاصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته وأن يقوم بالعمل به في أيام العمل الأسبوعية وأوقاته الرسمية ولا يجوز أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة مقررة قانونا ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة وقد حرص المشرع على منح العامل راحة اسبوعية تستهدف إراحته فترة من الزمن يعود بعدها للعمل وقد جدد نشاطه وقواه وحيويته كما حرص على منح العامل أجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء
ولما كان سبب منح الأجازة هو إنخراط العامل في العمل للمدة التى ححدها القانون وكانت الأجازة الأسبوعية تستحق بحلول موعدها آخر أيام الأسبوع كل ستة أيام عمل ولا تستحق إلا بدوران الأسبوع على العامل مؤديا عمله باعتبارها مققرة للراحة من أداء العمل ومن ثم فلا يجوز منحها للعامل إذا لم يتوافر سبب استحقاقها وهو أداء العمل .
وقد لاخظت الجمعية العمومية أن المشرع غاير في الحكم بين مدة الأجازة المصرح بها ومدة الإنقطاع ، فصرح بأن الأجازة الإعتيادية لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية بينما لم ينص القانون على خصم العطلات من مدة الإنقطاع وهذه المغايرة في النص تقتضي المغايرة في الحكم فلا تدخل العطلات في مدة الأجازةبينما تحسب ضمن مدة الإنقطاع
ولهذه المغايرة مبررها القانوني المبرر لها ذلك لان المشرع أوجب على العامل ألا ينقطع عن عمله إلا لأجازة حدد مدتها ورسم إجراءات الحصول عليها ورغم وجوبها ترك لجهة الإدارة تقدير الوقت الملائم للتصريح بها وفقا لما تراه محققا لصالح العمل التى تسمو على مصلحة طالبها فإذا تقدم العامل طالبا التصريح بها تم ذلك على قوام مسلكه وحفاظه على وظيفته وحرصه على سير العمل بوحدته فنال بذلك مكافأته وهى استنزال مدة العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية من مدة أجازته إذا ما صرحت له بها رئاسته بعد أن قدرت أن هذا التصريح لا يخل بحسن سير العمل في الوحدة بينما المنقطع عن عمله بدون إذن أو عذر على عكس طالب الأجازة فهو مخالف للقانون الذي أوجب عليه عدم الإنقطاع ومخل بواجبات وظيفته التى تلزمه بالاستمرار في عمله بغير امتناع لا يبرره إذن أو عذر مقبول تنتفي معه شبهات عدم الحرص على انتظام العمل في وحدته فلا يستفيد من مميزات الأجازة ويعد منقطعا من أول لحظة تغيب فيها عن عمله إلى أول يوم عاد فيه إلى العمل -إذا عاد إليه - ولا تستنزل من هذة المدة أية مدة .
( فتوى رقم ٦٣٥ بتاريخ ٢٠٠٥/٦/٧ ملف ٣٢٧/٢/٨٦)
خلاصة القول
الأجازة هي منحه منحها المشرع من أجل راحة الموظف فيستفيد من هذه المنحه من استحقها ولا يستفيد منها من لم يحافظ على علاقته بعمله فعلاقة الموظف بالعمل أثناء أجازته متصله لا تنفصل نهائيا اما بالنسبة للمنقطع فعلاقته مرهونه بقبول عذره إذا لم يتعدى الإنقطاع الخمسة عشرة يوما التالية من الخمسة عشر يوما الأولى
كتبه ،،
سعيد حماد

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى