مادة 97- للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت فى
طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة
مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه.
ويجوز
خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، مع
إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الأرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة
الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، ويجب البت فى
طلب الإستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة
مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة العامل إذا تضمن قرار قبول الاستقالة اجابته إلى طلبه.
ويجوز
خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، مع
إخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الأرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة
الثلاثين يوما الواردة بالفقرة السابقة.
فإذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة.