مدرس اون لايندخول

هام.. بشأن قرار الاكاديمية المهنية للمعلمين الخاص بترقيات المعلمين الصادر في 10-12-2017

بشأن قرار الاكاديمية المهنية للمعلمين الصادر في 10-12-2017م : 

اصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين فاكسًا بتاريخ  10-12-2017م بخصوص شروط جديدة للترقي، تهم بعض فئات المعلمين والمعلمات المرشحين إلى الترقية، وتنظم تلك الشروط بعض أعمال الترقي، ولا سيما المعلم المنتدب، والمعلمة التي حصلت على إجازة رعاية طفل، والمعلم في إجازة نصف الوقت، والمعلم الذي تم حبسه احتياطيًا، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه .

وجاء نص الفاكس على النحو التالي :
بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2016م، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكذلك القانون رقم 155 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012م، وكذلك قرار السيد رئيس الجمهورية 129 لسنة 129 لسنة 2008م، والخاص بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصها، وأخيرًا القرار الصادر في الملف رقم 1068 لسنة 2017م، تقرر الآتي :

1- عدم احتساب مدة أجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقي سواء طانت طويلة أو قصيرة، وعلى المعلمة التي حصلت على تلك الإجازة أن تستكمل مدة الخمس سنوات فعليًا، طبقًا لنص المادة 81 من القانون 155 لسنة 2007م .
2- عدم احتساب أجازة نصف الوقت ضمن المدة البينية اللازمة للترقي، ويتم اتساب مدة العمل الفعلية مقدره حسب الأجر أي بنسبة عمل 65% .
3- بالنسبة للمعلمين الذين تم حبسهم احتياطيًا، لا يتم احتساب مدة الحبس ضمن المدة اللازمة للترقي ( الخمس سنوات ) .
4- لا يتم احتساب مدة الانقطاع ضمن المدة اللازمة للترقي .
5- طبقًا لنص المادة 13 من قرار رئيس الوزراء، يتم ترقية المعلم الحاصل على درجة الدكتوراه بعد 3 سنوات عمل فعلية، والحاصل على الماجستير 4 سنوات عمل فعلية .
6- لا يجوز ترقية المنتدب حتى عودته إلى العمل، ولا يتم احتساب مدة ندبه من المدة البينية اللازمة للترقي، طبقًا للمادة 81 من قانون 155 .

مقتطفات من الرد علي القرار لمخالفة الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة :
وهذا القرار الإداري مطعون فيه للأسباب الآتية :
إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصداً من الشارع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام وفي حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعياً فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية أو حقاً ورد في الدستور مطلقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً، وقع عمله التشريعي مشوباً بعيب مخالفة الدستور. 
أولا : مخالفا للدستور المصري الذي نص علي مبدا تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة فقد نص في مادته رقم ( 9 ) علي أن : " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز . " 
أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط. وأن تكون هذه الشروط من جنس الشروط التي أجملها القانون وفصلتها اللائحة التنفيذية، وأن تكون متصفة بالعمومية والتجريد لا أن تكون شروطًا منطوية على تمييز منهى عنه أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا عند الترقية للوظائف الأعلى .
فترقية الحاصل علي إجازة مرضية وترقية الموظفة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل والذي يعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ومنع ترقية المعلمة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل والمعلم /ة الذي يعمل / التي تعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر الخاضعين لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته يعد تمييزاً و اهدارا لمبدا تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور .

أ/ الحسين الجعفرى
هام.. بشأن قرار الاكاديمية المهنية للمعلمين الخاص بترقيات المعلمين الصادر في 10-12-2017 Id-oda11
remove_circleمواضيع مماثلة
Mr.Riad
#أعرف_حقك
بشأن قرار الاكاديمية المهنية للمعلمين الصادر في 10-12-2017م :
يتم الطعن عليه خلال 60 يوم بمجلس الدولة الشق المستعجل هو وقف القرار والغائه والشق الاخر هو الترقية للوظيفة الأعلى للحاصلة علي إجازة رعاية طفل وكذلك الذي يعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر لأن القرار شابه عيب جسيم وهو مخالفة القانون الذي استند عليه وهو القانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ومخالفة الدستور مبدأ سيادة القانون ومبدا المساوة ومبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة
Mr.Riad
بشأن قرار الاكاديمية المهنية للمعلمين الصادر في 10-12-2017م :
مقتطفات من الرد علي القرار :
وقد نصت المادة رقم ( 70 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 م وتعديلاته في الفقرة الثانية علي أن : " وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب " .
ومن حيث مفاد ما تقدم من نصوص أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية قد نص علي شروط الترقية للوظيفة الأعلى وإجراءاتها ، ولكنه خلا من نص خاص ينظم الاجازات بدون أجر ( مرافقة الزوج / الزوجة – رعاية الطفل – الاجازة الخاصة بدون أجر ) ونظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وموانع الترقية للوظيفة الأعلى للعاملين المخاطبين بأحكامه ، ومن نظم ذلك هو قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م .
إلا أنه قرر سريان أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون التعليم ، وأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 قد حلا بديلاً عن القانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارا من 2-11-2016م تاريخ العمل بالقانون ، وهو الأمر الذي يتعين معه الرجوع إلي الأحكام والقواعد المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 باعتباره الشريعة العامة وفقًا لما جاء بنص قانون التعليم المشار إليه في المادة 70 منه علي النحو المبين سلفا .
Mr.Riad
بشأن قرار الاكاديمية المهنية للمعلمين الصادر في 10-12-2017م :
مقتطفات من الرد علي القرار لمخالفة الدستور مبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة :
وهذا القرار الإداري مطعون فيه للأسباب الآتية :
ثانيا : مخالفا للدستور المصري الذي نص علي مبدأ المساوة وعدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة فقد نص في مادته رقم ( 53 ) علي أن : " المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوي الاجتماعي ، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأي سبب أخر .
التمييز والحض علي الكراهية جريمة ، يعاقب عليها القانون .
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض . "
إن الدستور القائم قد أفرد الباب الثالث منه "للحقوق والحريات والواجبات العامة" وصدر هذا الباب بالنص في المادة 53 منه على أن " المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم ............................."
فكان الحق في المساواة أمام القانون هو أول ما نص عليه الدستور في الباب الخاص بالحريات والحقوق العامة، وجاء في الصدارة منها باعتبار أن هذا الحق هو أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحريات والحقوق العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال أعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها، ولئن نص الدستور في المادة 53 منه على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بينتها وهي التي يقوم التمييز فيها على أساس من الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بعينها يكون التمييز محظوراً فيها، مرده إلى أنها الأكثر شيوعاً في الحياة العملية ولا يدل بالتالي على انحصاره فيها دون غيرها، إذ لو قيل بأن التمييز المحظور دستورياً لا يقوم إلا في الأحوال التي بينتها المادة 53 المشار إليها، لكان التمييز فيما عداها غير مناقض الدستور، وهو نظر لا يستقيم مع المساواة التي كفلها ويتناقض مع الغاية المقصودة من إرسائها، وبديهي أن المساواة المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور لا تعني أنها مساواة فعلية يتساوى بها المواطنون في الحريات والحقوق أيا كانت مراكزهم القانونية، بل هي مساواة قانونية رهينة بشروطها الموضوعية التي ترتد في أساسها إلى طبيعة الحق الذي يكون محلاً لها وما تقتضيه ممارسته من متطلبات ، ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية لمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب أعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، وأن اختلفت هذه المراكز بأن توافرت في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم .
فترقية الحاصل علي إجازة مرضية وترقية الموظفة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل والذي يعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومنع ترقية المعلمة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل والمعلم /ة الذي يعمل / التي تعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر الخاضعين لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981م وتعديلاته يعد تمييزاً و اهدارا لمبدا المساواة الذي نص عليه الدستور .
Mr.Riad
بشأن قرار الاكاديمية المهنية للمعلمين الصادر في 10-12-2017م :
مقتطفات من الرد علي القرار لمخالفة الدستور مبدأ سيادة القانون :
وهذا القرار الإداري مطعون فيه للأسباب الآتية :
ثالثا : مخالفا للدستور المصري مبدأ سيادة القانون الذي نص في مادته رقم ( 94 ) علي أن : " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء ، وحصانته ، وحيدته ، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات " .
وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، ودون أي تفرقة أو تمييز - في مجال الالتزام بها - بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ذلك أن هذه السلطات كلها سلطات مؤسسة أنشأها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانها وهو المرجع في تحديد وظائفها، ومن ثم تعتبر جميعها أمام الدستور على درجة سواء، وتقف كل منها مع الأخرى على قدم المساواة، قائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها في الحدود المقررة لذلك، خاضعة لأحكام الدستور الذي له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنزل السلطات العامة جميعاً والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصول الحكم الديمقراطي، هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور، وهو ما حرص الدستور القائم على تقريره بالنص في المادة 94 منه على أن "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . و تخضع الدولة للقانون........." ولا ريب في أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي الأعم الذي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها ويأتي على رأسها وفي الصدارة منها الدستور بوصفه أعلى القوانين وأسماها، وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً وحكماً لازماً لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يكون لزاماً على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضع - متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى