بشأن قرار الاكاديمية المهنية للمعلمين الصادر في 10-12-2017م :
اصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين فاكسًا بتاريخ 10-12-2017م بخصوص شروط جديدة للترقي، تهم بعض فئات المعلمين والمعلمات المرشحين إلى الترقية، وتنظم تلك الشروط بعض أعمال الترقي، ولا سيما المعلم المنتدب، والمعلمة التي حصلت على إجازة رعاية طفل، والمعلم في إجازة نصف الوقت، والمعلم الذي تم حبسه احتياطيًا، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه .
وجاء نص الفاكس على النحو التالي :
بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2016م، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكذلك القانون رقم 155 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012م، وكذلك قرار السيد رئيس الجمهورية 129 لسنة 129 لسنة 2008م، والخاص بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصها، وأخيرًا القرار الصادر في الملف رقم 1068 لسنة 2017م، تقرر الآتي :
1- عدم احتساب مدة أجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقي سواء طانت طويلة أو قصيرة، وعلى المعلمة التي حصلت على تلك الإجازة أن تستكمل مدة الخمس سنوات فعليًا، طبقًا لنص المادة 81 من القانون 155 لسنة 2007م .
2- عدم احتساب أجازة نصف الوقت ضمن المدة البينية اللازمة للترقي، ويتم اتساب مدة العمل الفعلية مقدره حسب الأجر أي بنسبة عمل 65% .
3- بالنسبة للمعلمين الذين تم حبسهم احتياطيًا، لا يتم احتساب مدة الحبس ضمن المدة اللازمة للترقي ( الخمس سنوات ) .
4- لا يتم احتساب مدة الانقطاع ضمن المدة اللازمة للترقي .
5- طبقًا لنص المادة 13 من قرار رئيس الوزراء، يتم ترقية المعلم الحاصل على درجة الدكتوراه بعد 3 سنوات عمل فعلية، والحاصل على الماجستير 4 سنوات عمل فعلية .
6- لا يجوز ترقية المنتدب حتى عودته إلى العمل، ولا يتم احتساب مدة ندبه من المدة البينية اللازمة للترقي، طبقًا للمادة 81 من قانون 155 .
مقتطفات من الرد علي القرار لمخالفة الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة :
وهذا القرار الإداري مطعون فيه للأسباب الآتية :
إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصداً من الشارع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام وفي حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعياً فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية أو حقاً ورد في الدستور مطلقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً، وقع عمله التشريعي مشوباً بعيب مخالفة الدستور.
أولا : مخالفا للدستور المصري الذي نص علي مبدا تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة فقد نص في مادته رقم ( 9 ) علي أن : " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز . "
أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط. وأن تكون هذه الشروط من جنس الشروط التي أجملها القانون وفصلتها اللائحة التنفيذية، وأن تكون متصفة بالعمومية والتجريد لا أن تكون شروطًا منطوية على تمييز منهى عنه أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا عند الترقية للوظائف الأعلى .
فترقية الحاصل علي إجازة مرضية وترقية الموظفة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل والذي يعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ومنع ترقية المعلمة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل والمعلم /ة الذي يعمل / التي تعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر الخاضعين لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته يعد تمييزاً و اهدارا لمبدا تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور .
أ/ الحسين الجعفرى
اصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين فاكسًا بتاريخ 10-12-2017م بخصوص شروط جديدة للترقي، تهم بعض فئات المعلمين والمعلمات المرشحين إلى الترقية، وتنظم تلك الشروط بعض أعمال الترقي، ولا سيما المعلم المنتدب، والمعلمة التي حصلت على إجازة رعاية طفل، والمعلم في إجازة نصف الوقت، والمعلم الذي تم حبسه احتياطيًا، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه .
وجاء نص الفاكس على النحو التالي :
بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2016م، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكذلك القانون رقم 155 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012م، وكذلك قرار السيد رئيس الجمهورية 129 لسنة 129 لسنة 2008م، والخاص بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصها، وأخيرًا القرار الصادر في الملف رقم 1068 لسنة 2017م، تقرر الآتي :
1- عدم احتساب مدة أجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقي سواء طانت طويلة أو قصيرة، وعلى المعلمة التي حصلت على تلك الإجازة أن تستكمل مدة الخمس سنوات فعليًا، طبقًا لنص المادة 81 من القانون 155 لسنة 2007م .
2- عدم احتساب أجازة نصف الوقت ضمن المدة البينية اللازمة للترقي، ويتم اتساب مدة العمل الفعلية مقدره حسب الأجر أي بنسبة عمل 65% .
3- بالنسبة للمعلمين الذين تم حبسهم احتياطيًا، لا يتم احتساب مدة الحبس ضمن المدة اللازمة للترقي ( الخمس سنوات ) .
4- لا يتم احتساب مدة الانقطاع ضمن المدة اللازمة للترقي .
5- طبقًا لنص المادة 13 من قرار رئيس الوزراء، يتم ترقية المعلم الحاصل على درجة الدكتوراه بعد 3 سنوات عمل فعلية، والحاصل على الماجستير 4 سنوات عمل فعلية .
6- لا يجوز ترقية المنتدب حتى عودته إلى العمل، ولا يتم احتساب مدة ندبه من المدة البينية اللازمة للترقي، طبقًا للمادة 81 من قانون 155 .
مقتطفات من الرد علي القرار لمخالفة الدستور مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة :
وهذا القرار الإداري مطعون فيه للأسباب الآتية :
إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصداً من الشارع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام وفي حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعياً فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية أو حقاً ورد في الدستور مطلقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً، وقع عمله التشريعي مشوباً بعيب مخالفة الدستور.
أولا : مخالفا للدستور المصري الذي نص علي مبدا تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة فقد نص في مادته رقم ( 9 ) علي أن : " تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز . "
أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص تتحقق بتوافر شرطي العموم والتجريد في كافة القواعد التنظيمية التي تضعها جهة الإدارة التي تملك بمقتضى سلطتها التقديرية وفقًا لمقتضيات الصالح العام وإعمالًا للقانون وضع شروط عامة مجردة تحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، وإذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفى مناط التسوية بينهم وكان لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يتمسكوا بها، باعتبار أن المشرع هنا إنما يخاطب الكافة من خلال هذه الشروط. وأن تكون هذه الشروط من جنس الشروط التي أجملها القانون وفصلتها اللائحة التنفيذية، وأن تكون متصفة بالعمومية والتجريد لا أن تكون شروطًا منطوية على تمييز منهى عنه أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا عند الترقية للوظائف الأعلى .
فترقية الحاصل علي إجازة مرضية وترقية الموظفة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل والذي يعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ومنع ترقية المعلمة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل والمعلم /ة الذي يعمل / التي تعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر الخاضعين لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته يعد تمييزاً و اهدارا لمبدا تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور .
أ/ الحسين الجعفرى
بشأن قرار الاكاديمية المهنية للمعلمين الصادر في 10-12-2017م :
يتم الطعن عليه خلال 60 يوم بمجلس الدولة الشق المستعجل هو وقف القرار والغائه والشق الاخر هو الترقية للوظيفة الأعلى للحاصلة علي إجازة رعاية طفل وكذلك الذي يعمل بنظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الاجر لأن القرار شابه عيب جسيم وهو مخالفة القانون الذي استند عليه وهو القانون رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ومخالفة الدستور مبدأ سيادة القانون ومبدا المساوة ومبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة
Mr.Riadالجمعة 15 ديسمبر 2017, 10:00 am