الجزاء التأديبي للمعلم المتمارض واثرة على الترقية:
طبقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يعتبر التمارض اخلالا بواجبات الوظيفة واذا لم يقرر المجلس الطبي المختص مرض الموظف يحال للتحقيق وفي هذه الحالة يحرم من أجره مدة الانقطاع ويجازي بعقوبة الخصم من الأجر حسبما تقرر جهة التحقيق علما بأن عقوبة الانقطاع عن العمل حدها الأدني الانذار والأقصي خصم 10 أيام...أما بالنسبة للترقية فان الجزاء المقرر للانقطاع عن العمل لايؤثر عليها لأنه من بين شروط ترقية المعلم الحصول علي تقريرتقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط علي الأقل في السنتين السابقتين مباشرة علي النظر في الترقية.
ولكن يجوز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع من رصيد الاجازات الاعتيادية اذا سمح الرصيد بذلك فى ضوء مايقدمه من شهادات مرضية
أ/ عز كساب