ينشر "مدرس اون لاين" نص قرار رئيس الجمهورية "عبد الفتاح حسين السيسي" رقم 157 لسنة 2017 بشأن فرض حالة الطوارئ بالبلاد
بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين، الموافق 10 من أبريل.
المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.
المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
المادة الخامسة: يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.