عند ضم مدة خدمة سابقة بالتربية والتعليم لمعلم بحكم قضائي هل الذي يتغير في صحيفة الاحوال الالكترونية وصحيفة الاحوال الورقية هو تاريخ سريان الدرجة الثالثة ورقم القرار وتاريخه ام تاريخ التعيين ؟
** حيث يصر رؤساء أقسام الملفات والاحصاء في بعض الادارات علي تغيير تاريخ التعيين بحجة ان تاريخ تاريخ سريان الدرجة الثالثة يكون لمن ضم مدة خدمة العامة أو العسكرية فقط ؟
*** والبعض الآخر يقوم بتغيير تاريخ سريان الدرجة الثالثة ورقم القرار لجنة شئون العاملين وتاريخه وانا مع هذا الرأي لأن تاريخ التعيين هو تاريخ فعلي أما تاريخ سريان الدرجة الثالثة الناتج عن ضم المدة فهو تاريخ تعيين فرضي
للاجابة على هذا السؤال افاد ا/ أبو بكر الشافعى
ان الأثار المترتبة على ضم مدة خدمة أوخبرة سابقة إلي مدة خدمة حالية
تثور بين آن وآخر على صفحات التواصل المتخصصة بنشر كل مايخص الموظفين بالدولة فى جميع شئونهم الوظيفية مسألة ضم مدة عمل سابقة الى مدة العمل الحالية والاستفسار عن آثارها خصوصا الاستفسار عن أثرها على الترقية .. سواء كان الضم قضائيا أم كان إداريا .. وهو ماسنوضحة فيما يلى ..
أولا : بشأن الأحكام القضائية بالضم :
تصدر الأحكام القضائية بضم مدة الخدمة و يرد بمنطوقها عبارة ( مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .. ) وتثير كلمة آثار كثيرا من اللبس عند البعض .. وهو ماسنوضحه بإيجاز ..
وفقا لمبدأ حجية الأحكام القضائية وبناءا على مااستقر فقها وقضاءا وعلى مااستقر من مبادئ التنظيم والإدارة .. فإن الحكم القضائى واجب النفاذ وفقا لمنطوقه مكملا بأسبابه المتصلة به .. وبناءا عليه فإن الحكم الصادر بضم مدة خدمة سابقة ينبنى على تنفيذه الآثار التالية :
- إرجاع أقدمية الصادر لصالحه الحكم بقدر المدة أو المدد المقضى بضمها فى ذات الدرجة المعين عليها .. ويكون الحكم نافذا فى هذا النطاق ويفتح للصادر له الحكم باب الطعن على قرارات الترقية الصادرة فى الفترة من إقامة الدعوى إلي تاريخ صدور الحكم إذا كانت الأقدمية التى حصل عليها بالحكم تعطيه الحق فى الطعن على هذه القرارات ويكون ذلك خلال المواعيد القانونية المقررة للطعن .. سند ذلك أن إجراء الضم وإن كان عملا تنفيذيا للقانون فهو إجراء لازم لإسناد المركز القانونى لصاحبه وبذلك ينفتح ميعادا جديدا للطعن على القرارات التى فاتته بسبب عدم ضم هذه المدد قبل صدورها ( الفتوى والتشريع ملف رقم 4 - 1 /242 سجل 605 لسنة 90 )
- من الآثار أيضا أن ضم مدة خبرة سابقة يترتب عليه تدرج المرتب بالعلاوة الدورية إعتبارا من التاريخ الفرضى للأقدمية فى الدرجة .. وتدريج المرتب بناء على ذلك يشمل فروق الجهود غير العادية والحوافز والمكافآت إذا كان يتقاضاها منسوبة إلى المرتب حسب القواعد التى وضعتها السلطة المختصة فى هذا الشأن، فإنه بذلك يستحق الفروق المالية المترتبة على إعادة حساب ماتقاضاه على المرتب الذى كشفت عنه التسوية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى .. ويسرى ذلك على من صدر حكم لصالحه سواء بضم مدة تجنيد أو خدمة عامة أو خبرة عملية أو علمية أو تسوية حالته .. أما المبالغ التى استحقها مقطوعة و غير منسوبة للمرتب فلا يستحق عنها فروقا ..
- ومن الآثار - أيضا - إستحقاق العلاوة الدورية فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين ..
" وإن العبرة فى احتساب العلاوة الدورية هى بتاريخ التعيين الفعلى فى الدرجة وليس بالتاريخ الفرضى الذى ترجع إليه الأقدمية نتيجة ضم مدة خدمة سابقة "
( الفتوى والتشريع ملف 6 -2 / 670 سجل 1928 ..)
وما تقدم هى أهم الآثار المترتبة على ضم مدة أو مدد عمل سابقة أو خدمة عسكرية أو خبرة علمية ... وهى من مكتسبات الموظف التى ناضل من أجلها منذ صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 قانون موظفى الدولة والذى حل محله بعض القوانين الأخرى وكان آخرها القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والسارى العمل به حتى هذه اللحظة .. وقد أرست بعض مبادئه المحكمة الإدارية العليا والفتوى والتشريع بمجلس الدولة والفقه الإدارى .. تلك المبادئ والأحكام المستقرة التى يحاول التنظيم والإدارة - وما أكثر المفتين به - أن يخرج عليها - ولم يستطع ولن يستطيع ولو غيروا القانون إلى قانون الخدمة المدنية أو إلى قانون ***ونيا والسبب فى ذلك سنوضحة فى وقت آخر ..
ثانيا : مدى وجوب إثبات مدة الخبرة السابقة باستمارة 103 ع. ح :
إستقرت أحكام الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على عدم وجوب إثبات مدة الخبرة السابقة بالإستمارة المعدة لذلك ( 103 ع.ح ) عند التعيين طالما كانت مدة الخبرة قد قضيت فى ذات الجهة المعين فيها ، وذلك لأن الهدف من إثبات تلك المدة هو إعلام جهة التعيين بها عند تعيينه .. وطالما قضيت تلك المدة بذات جهة التعيين فمفاد ذلك أنها كانت تحت بصر وبصيرة تلك الجهة بما يفيد علمها اليقيني بتلك المدة وهو الهدف من إثبات مدة أو مدد الخبرة ومن ثم لايشترط إثباتها بالنموذج المعد لذلك .. ويتم ضم تلك المدة وفقا لقواعد وأحكام الضم والقرار الوزارى رقم 5547 لسنة 1983 وقرار وزير الدولة رقم 71 لسنة 1988 الصادر بتعديل القرار 5547 / 1983 ..
ومن الأحكام التى استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن أن " إغفال ذكر هذه المدة فى الاستمارة المعدة لذلك والتى تقدم ضمن مسوغات التعيين، ذلك أن إستلزام هذا الشرط الشكلى من شرائط الضم يفتقد علته متى كانت المدة السابقة قضيت فى ذات الجهة التى عين العامل فيها أو أعيد تعيينه بها إذ تكون الجهة والحالة هذه على بينة منها ذكرها العامل أو لم يذكرها ، وغني عن البيان أن الحكم إنما يدور مع علته وجودا وعدما "
(حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 3755 لسنة 38 ق. ع جلسة 16 / 1/ 1999 )
وقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن " وجوب ذكر مدة الخبرة السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك هو من قبيل إعلام جهة الإدارة بتلك المدة فى موعد معين عند التعيين - الاستمارة نموذج مساعد لذكر بيانات مدة الخبرة السابقة فهى وسيلة إثبات - عدم التقدم بها لايحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة إذا ثبت علم جهة الإدارة علما يقينيا بتلك المدة بطريق آخر مؤكد الدلالة ... فإذا ماثبت سبق علم تلك الجهة علما يقينيا بتلك المدة بطريق آخر مؤكد الدلالة بأن كان العامل يعمل لديها هى ذاتها قبل تعيينه وتحقق ذلك من ملف خدمته عند تعيينه بها فمن ثم يتحقق الغرض والمعنى الذى من أجله شرع تقديم الاستمارة حيث ينبغى تأويل المقصود منه التأويل الذى يسعه دونما وقوف عند شكليات مهما كانت درجة أهميتها فى الإثبات فهى لاتفيد بذاتها أنها شرط شكلى ينهدر الحصول على الحق بفوات توافره .. وخلصت الجمعية إلى أن مؤدى ماتقدم : أن عدم التقدم بالاستمارة 103 ع. ح لايحول دون النظر فى ضم مدة الخبرة السابقة .. ( راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 806 بتاريخ 24 / 6 /1998 ملف رقم 86 / 3 / 958 )
ثالثا : كلمة أخيرة وتساؤلات :
ماسبق فى أولا وثانيا هو صحيح القانون والتطبق الصحيح له على ضوء المسقر فقها وقضاءا وإفتاءا .. فهل يتم العمل به ؟ والجواب: نعم ، هو المعمول به .. وإذا وجدت بعض الجهات لاتعمل ببعض النواحى فيما سبق فليس خطأ فى القانون أو نقصا فى التشريعات والفتاوى والمبادئ المسقرة ولكنه عدم العلم بها والجهل فى التطبيق والتعنت فى التنفيذ دون وعى ..
وبشأن ما يثار من أثر الضم على الترقيات ومانشره الأستاذ علاء محمود الاسيوطى على صفحة القرارات الوزارية وهو كتاب إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالوزارة فإنه لايخالف ماسبق لأن الترقية لاتكون كأثر مباشر للضم وغاية الضم هو إسناد المركز القانونى لصاحبه وبإجراء الضم ينفتح باب الطعن على قرارت الترقية التى فاتت صاحب الشأن بسبب عدم الضم .. إذن الترقية لاتكون مباشرة بعد الضم ولكن بحكم قضائى بعد إجراء الضم وفى المواعيد القانونية للطعن .. ثم إنه ليس فى الكتاب المشار إليه مايمنع من اللجوء للقضاء إبتغاءا للترقية إذا ماتوافرت شرائطها بعد الضم ، وغاية مايفيده الكتاب فى هذا الشأن أن الترقية بالطريق الإدارى ليست حتمية بمجرد ضم مدة خدمة سابق..وذلك صحيح على نحو ماسلف ..
وأخيرا فإن قواعد ضم مدد الخبرة السابقة قد جات بصيغة مطلقة على نحو تنبسط معه لجميع مدد الخبرة سواء كانت متصلة أو متقطعة دونما تفرقة بين مايقضى منها فى وظيفة دائمة أو باليومية أو بالمكافأة شريطة قضائها فى وظيفة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التى عين فيها الموظف .. ( أبوبكر الشافعى .. الباحث القانون بإدارة ديرب نجم التعليمية )