انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها إلى أن تخلف العامل عن أداء الخدمة العسكرية لا يؤدي إلى إنهاء خدمة العامل المدنية فضلا عن تحصن قرار تعيينه بمضي المدة القانونية وان العامل لا يضار من خطأ جهة الإدارة حيث انه كان يتعين على الجهة أن تصدر قرار بإيقاف العامل عن عمله حتى يتقدم بشهادة الخدمة العسكرية وفقاً لنص المادة 39 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية.