ما هي الاجراءات والخطوات الواجب اتباعها للتظلم أمام النيابة الأدارية من قرارالجزاء الصادر من الشئون القانونية بالمديرية لعدم قبول وكيل الوزارة للتظلم ؟؟؟؟
للاجابة على هذا السؤال افاد الاستاذ/ عز كساب
بانة يكون التظلم من قرار الجزاء الصادر من المديرية اليها باعتبارها الجهة مصدرة القرار أو لجهة أعلي منها وهي المحافظ المختص..فاذا قدم التظلم للمديرية وتم رفضة أو تخفيفه فلايجوز تقديم تظلم آخر لأية جهة أخري ولا يكونأمام الصادر ضده القرار سوي اللجوء الي القضاء الاداري للطعن عليه .