
المادة رقم 83 من القانون رقم 93 لسنة 2012م نصت علي أنه يجوز الترخيص بالحصول علي الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل فإذا رأت جهة الادارة ان هناك تعارض مع مصلحة العمل جاز لها منح الاجازة أو منعها وهذه عملية تقديرية لجهة الادارة في المقام الاول
يجوز له ايقافها لاسباب تتعلق بمصلحة العمل ولكن بعد موافقة السيد المحافظ لانه يترتب على ذلك مقابل نقدى للموظف وعند الايقاف لابد ان يقوم مدير الاداره بتاشيره بالرفض حتى ترحل فى حدود الثلث وعند اكتمال الثلث المرحل يكون الامر وجوبى على مدير الاداره بتصريح الاجازه