ضوابط النقل:
1. ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.
2. ألا يفوت النقل على الموظف دوره فى الترقية ما لم يكن النقل بناءً على طلبه.
- ضوابط الندب:
1- أن يكون الندب لوظيفة فى ذات المستوى الوظيفى أو المستوى الذى يعلوه مباشرة.
2- يجوز الندب خارج الوحدة إلا بناءً على طلب الموظف.
3. ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات.
- الأصل لا يجوز ندب الموظف الى خارج الجهاز الادارى للدولة، واستثناءً من ذلك يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وفى هذه الحالة تتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه.
- يتحمل أجر الموظف المعار الجهة المستعيرة بالكامل، ولا يوجد حد أقصى لمدة الإعارة، ولا يجوز ترقية الموظف المعار.