مدرس اون لايندخول

هام جداً.. إحسب مرتبك بعد إصدار قانون الخدمة المدنية و تعويم الجنية

هام جداً.. إحسب مرتبك بعد إصدار قانون الخدمة المدنية و تعويم الجنية 44110
بعد طول إنتظار من جانب الموظفين العاملين بالحكومة وكافة الجهات الإدارية بالدولة، أعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية المعدل تحت رقم 81 لسنة 2016، ذلك القانون المثير للجدل منذ أن تم العمل به في شهر مارس عام 2015 ، ثم تم إلغائه من قبل مجلس النواب في شهر يناير الماضي، وذلك حتى يجبر الحكومة على إجراء تعديلات على بعض المواد التي كان يرى فيها الموظفين بأنها مجحفة بحقوقهم .
وبالفعل قامت الحكومة بإجراء العديد من التعديلات على القانون ومن هذه التعديلات هو تعديل قيمة العلاوة الدورية لتصبح 7% من الأجر الوظيفي بدلاً من 5% كما كان في السابق بالاضافة إلى عدد من المواد الأخري التي تعطي الحق للموظف في الحصول على مقابل نقدي للأجازات الاعتيادية والإحالة للمعاش المبكر.
ومن ضمن مواد القانون جدول أجور العاملين بالحكومة وهي كالتالي :-
أولاً :- الوظائف التخصصية :-
الدرجةالأجر الوظيفي الجديد
الممتازة2065
العالية1415
مدير عام1335
الدرجة الأولي (أ)1195
الدرجة الأولي (ب)1175
الدرجة الثانية (أ)1035
الدرجة الثانية (ب)1020
الدرجة الثالثة (أ)910
الدرجة الثالثة (ب)895
الدرجة الثالثة (ج)880
ثانياً:- الوظائف الكتابية والفنية
الدرجةالأجر الوظيفي الجديد
الدرجة الأولي (أ)1195
الدرجة الأولي (ب)1175
الدرجة الثانية (أ)1035
الدرجة الثانية (ب)1020
الدرجة الثالثة (أ)910
الدرجة الثالثة (ب)895
الدرجة الثالثة (ج)880
الدرجة الرابعة (أ)850
الدرجة الرابعة (ب)845
ثالثاً:- الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة:-
الدرجةالأجر الوظيفي الجديد
الدرجة الثانية (أ)1035
الدرجة الثانية (ب)1020
الدرجة الثالثة (أ)910
الدرجة الثالثة (ب)895
الدرجة الثالثة (ج)880
الدرجة الرابعة (أ)850
الدرجة الرابعة (ب)845
الدرجة الخامسة (أ)843
الدرجة الخامسة (ب)840
الدرجة السادسة ( أ)837
الدرجة السادسة (ب)835
ويعرف الأجر الوظيفي  بأنه يساوي  الأجر الأساسي للموظف في 30 يونيو 2015 ثم يضاف إليه العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي حتى أول يوليو 2015 ثم تضاف إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين وبفئة موحدة بقيمة 6 جنيهات شهرياً ثم تضاف إليه العلاوة الاجتماعية الاضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيه  ثم تضاف إليه منحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية عام 1998 بفئة 10 جنيه  ثم تضاف إليه فئة علاوة الحد الأدني التي أقرها مجلس الوزراء عام 2014  ثم يضاف إليه ما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015.
ويتم حساب العلاوة الدورية = الأجر الوظيفي للموظف × 7% = قيمة العلاوة الدورية.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى