بالنسبة للمعلم يدرس المادة الدارسية والمواد المرتبطة بها حسب تخصصه وفقا للنصاب المحدد له بالمادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012م وما يسند إليه من اعمال مماثلة والتدريس هو من صميم عمل المعلم والحصص الاحتياطي هي الأعمال المماثلة التي تسند للمعلم وفي حالة الرفض يعتبر هذا خروجا علي مقتضيات الواجب الوظيفي وامتناع عن العمل طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016م
ولك ان تطالب بالمقابل المادى للحصص الاضافية طبقا للقرار الوزارى ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ م مادة ٣٥
اما في حالة وجود معلمين غير مكتملي النصاب ومعفين من الاحتياطي كوسة بامر المديرتقدم بشكوى للنيابة الادارية مرفق بها صور من الجدول المدرسي وانصبة المدرسين