يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب الانقطاع عن العمل بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية او اكثر من ثلاثين يوماً متقطعة وفقا لحكم المادة 98 من القانون 47 لسنة 1978 ويدخل في الاختصاص الوظيفي المباشر لمديري شئون العاملين المختصين بكل وحده أو من يقوم مقامهم توجيه الانذار الكتابي الي العامل المنقطع على أخر عنوان ثابت بملف خدمته وعلى ان يذكر صراحة في الانذار التنبيه على العامل بالعودة الى العمل وأن الاثر المترتب على عدم العودة انهاء الخدمة وإلا وقع المختص تحت طائلة المسئولية التأديبية.
ويكون توجيه الإنذار في المواعيد التالية :-
1- في حالة الانقطاع لمدة اكثر من خمسة عشر يوما متصلة يكون الانذار بعد خمسة أيام
2- في حالة الانقطاع لمدة اكثر من ثلاثين يوما غير متصلة يكون الانذار بعد عشرة أيام .
وفي الحالتين المذكورتين يتم انهاء الخدمة على النحو التالي :-
1- في حالة الانقطاع المتصل وعدم العودة او في حالة العودة بعد الخمسة عشر يوما التالية لمدة الانقطاع تنتهي خدمة العامل المنقطع بقوة القانون دون حاجة الى صدور قرار حتى ولو قدم عذراً
2- في حالة الانقطاع المدة غير المتصلة تعتبر خدمة العامل منتهية من اليوم التالي لاكتمال المدة بقوة القانون دون الحاجة الى صدور قرار.
*****وقد فسر المبدأ رقم 232 في شأن الأثار المترتبة على عدم انذار العامل المنقطع عن عمله وفقا لحكم المادة 98 من القانون 47 لسنة 1978
هذا الموضوع يحكمه نص المادة ( ٩٨ ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1979
والذي ينص عل أنه ( يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية :
1– إذا انقطع عن عمله بغير إذن أآثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم ...
٢ – إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله منه الإدارة اكثر من ثلاثين يوما غير متصلة ...
(وفي الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام من الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية )
وحيث ان مؤدى نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قضت بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل وهو إجراء جوهري يقصد به أن تستوثق جهة الإدارة من مدى إصرار العامل على تركه للعمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه حياله من اجراءات بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من ابداء عذره قبل اتخاذ الاجراءات وائن كان الأمر كذلك إلا ان هذا الإجراء ليس مقصودا لذاته وإنما الهدف منه ان تتبين جهة الإدارة مدى اصرار العامل على تركه لعمله وهو الوظيفة وهو بذلك يمثل ضمانه وان اغفاله يمثل اهدار للضمانة إلا انه إذا كتشف ظروف الانقطاع عن العمل بذاتها أن العامل لديه نية هجر الوظيفة والعزوف عنها بما لا يحتمل الجدل فان الإصرار على القول بضرورة الإنذار في هذه الظروف لا مبرر له ولا جدوى معه ومن ذلك مثلا انقطاع العامل متصلا مدة طويله من الزمن دون ان يحاول فيها الاتصال الإدارة أو يخاطبها بما يفيد وجود أعذار تبرر له سبب الانقطاع فانه من المفروض عقلا ومنطقا ووفقا لطبائع الامور أن العامل في هذه الحالة يتوافر لدية النية في ترك الوظيفة فالانقطاع زمنا طويلا غير مألوف في عرف الانقطاع الوظيفي المقبول دليل على نيته على هجر الوظيفة وتركها وهذا هو الهدف والقصد من الانذار في حسم الشكل في تأويل مسألة الانقطاع حيث أصبح القصد من الانقطاع في هذه الحالة واحدا ومن ثم تخرج مثل هذه الحالات من ضرورة وجوب الانذار لوضوح دلالة الانقطاع على نية هجر الوظيفة.
وتكون القرارات الصادرة في مثل هذه الحالات صحيحة ومتفقة مع القانون وهو ما أكده حكم المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم الصادر بجلسة 19/3/2001 في الدعوى رقم 254 لسنة 46 ق ..........