اجازة رعاية الطفل
ما هى الاوراق المطلوبة لاجازة رعاية الطفل
هل يجوز لجهة الإدارة رفضها ام لا
وما هى ادنى مدة لاستحقاق اجازة رعاية الطفل
وسوف نوضح اهم سؤال دار حوله الكثير ولم يتم الوصول إلى اجابة شافيه فيه
بداية شرعت اجازة رعاية الطفل بنص المادة 70 من القانون 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة التي نصت على (( تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها. )
وقانون الطفل بنص المادة 72 والتى نصت على (( للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحصول على أجازه بدون أجر لمده سنة لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25 % من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين . عاملا فاكثر الحق فى الحصول على أجازه بدون أجرة لمدة لا تجاوز سنة ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .))
اولا :- الاوراق المطلوبة لاجازة رعاية الطفل
------------------------------------------
1- طلب الاجازة مطبوع بالإدارة
2- نموذج طلب الاجازة مطبوع بالادارات واستيفاء التوقيعات من الشئون القنونية والماهيات ورأي الموجه الاول ورأي مدير المرحلة ورأي الاجازات واعتماد مدير الادارة هذا بالنسبة للادارة وبعد ذلك التوجه للمديرية التعليمية واخذ رأي الموجه العام وتوقيع السيد وكيل الوزارة
3- أصل شهادة الميلاد + صورتين منها
4- صورة البطاقة الشخصية
5- نموذج استمارة واحداجازة خاصة بالداخل او الخارج ( تأمين ومعاشات )
6- اقرار بتحمل جهة العمل باشتراكات التأمين والمعاشات المستحقة خلال مدة الاجازة الممنوحة لرعاية الطفل
7- اقرار بعدم مغادرة البلاد او الالتحاق باي عمل لدى الهيئات العامة او الخاصة
8-سداد اشتراكات نقابة المهن التعليمية عن المدة ( بنك مصر )
9- سداد اشتراكات الزمالة للمعلمين عن المدة ( البنك الأهلى )
10- سداد اشتراكات صندوق الزمالة 7 % (بنك القاهـرة ) ( الاساسي * 7% )
مرفق صور من المستندات المطلوبة
ثانيا :- هل يجوز لجهة الإدارة رفضها ام لا
------------------------------------------
• المادة 70 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – حق المرأة في الحصول على أجازة لرعاية طفلها – حق مقرر وثابت لها مستمد من القانون مباشرة – سلطة الإدارة إزاءها سلطة مقيدة - يقتصر دورها على مجرد التأكد من توافر شروط المنح أو تخلفها – هذه الأجازة رهينة بطلب العاملة لها وقيام هذا الطلب على السبب الصحيح والحقيقي الموجب لها والمبرر لمنحها وهو رعاية الطفل.
(الطعن رقم 2389 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 14/12/1996)
• المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مفادها – للمرأة العاملة الحق في الحصول بناء على طلبها على أجازة لرعاية طفلها لمدة عامين في المرة الواحدة – ولثلاث مرات طيلة حياتها الوظيفية – ليس للجهة الإدارية سلطة تقديرية في منح الأجازة أو منعها.
(الطعن رقم 1551 لسنة 31ق جلسة 10/2/1991)
• المادة (70) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة – الأجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها وإن شاءت منعتها – أجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها – سلطة الإدارة في هذا الشأن مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر شروط منح هذه الأجازة من عدمه.
(طعن رقم 152 لسنة 29ق جلسة 10/1/1987)
بمعنى ان سلطة الادارة تقتصر على استيفاء الشروط فقط وليس لها الحق في رفض الاجازة
ثالثا :- ما هى ادنى مدة لاستحقاق اجازة رعاية الطفل
-------------------------------------------------
نص المبدأ رقم 208 من المبادئ المستقرة للتنظيم والادارة مانصه
هذا الموضوع يحكمه نص المادة 70 من القانون 47 لسنة 1978 والتى تنص على انه (0 تستحق العاملة اجازة بدون اجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين في المرة الواحدة وثلات مرات طوال حياتها الوظيفية )
وقد انتهت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 1982/12/5 إلى احقية إحدى العاملت في اجازة سنة لرعاية طفلها وتضمنت هذه الفتوى أنه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تحصل العاملة على هذه الاجازة لطفل واحد أو ان تستحق تلك الاجازة بناء على عدة طلبات واو زاد عددها على ثلاثة أو ان يتخلل هذه الاجازة فاصل زمنى او تكون متصلة .
وعلى ضوء ما تقدم فانه لايوجد تحديد لمدة الاجازة التى تطلبها الام العاملة لرعاية طفلها إلا ان التنظيم القانوني للاجازات قد عرف انواعا عديدة من الاجازات منها العارضة اولاعتيادية والمرضية والاجازات الخاصة الجوازية والوجوبية ولكل نوع من هذه الاجازات اسبابه وطبيعته الخاصة التى تنفرد بها عن غيره .
وعليه فان طبيعة اجازة رعاية الطفل تكشف عن ان المدة المناسبة لمنح هذه الاجازة بناء على طلب العاملة يجب ان يتفق مع الغاية التشريعية من هذا النوع من الاجازة وهو رعاية الطفل وهذا لا يتحقق بمد بسيطة يمكن الحصول عليها عن طريق الاجازات الاعتيادية ويمكن تقدير هذه المدة بثلاثة أشهر على الأقل .
رابعـــا :- ما هو سن الطفل المطلوب له أجازة رعاية الطفل
------------------------------------------------------
حدد قانون الطفل في نص بشكل قاطع سن الطفل الواجب رعايته بمقتضى نص المادة الثانية منه التى نصت على " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة " ..
وبذلك حسم المشرع كل الجدل الذى يثور حول سن الطفل والذى يدور معه وجودا وعدما حق المرأة العاملة فى الأجازة ، وأصبحت المرأة العاملة سواء فى الدولة أو فى قانون القطاع العام أو قطاع الأعمال تستحق الأجازة بدون أجر لرعاية طفلها متى كان دون الثامنة عشرة من عمره ، وبالتالى ينتفى حقها فى هذه الأجازة متى بلغ الطفل هذه السن ..
خامسا :- اما التساؤل الذي دار حوله الكثير والذي سوف نتحدث عنه .
هو هل المقصود بالمرة الواحدة طبقا لنص القانون 47 لسنة 1978
----------------------------------------------------------------
ذكرنا سابقا نص المبدأ رقم 208 من المبادئ المستقرة للتنظيم والادارة بانه افادة بنص فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 1982/12/5 إلى احقية إحدى العاملت في اجازة سنة لرعاية طفلها وتضمنت هذه الفتوى أنه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تحصل العاملة على هذه الاجازة لطفل واحد أو ان تستحق تلك الاجازة بناء على عدة طلبات واو زاد عددها على ثلاثة أو ان يتخلل هذه الاجازة فاصل زمنى او تكون متصلة .
وقد صدر كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 15 لسنة 1983 متضمنا الإجابة على الاستفسارات سالفة الذكر ومذيعا به ماانتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 15 / 12 / 1982 حيث انتهت تلك الفتوى إلى أن هذا الحكم ورد عاما ومطلقا لاتخصيص فيه بتحديد الأجازة بعدد الأطفال أو بعدد الطلبات ، وكل مااشترطه أن يكون الحد الأقصى لكل مرة من الأجازة عامين ولثلاث مرات أى ست سنوات طوال الحياة الوظيفية ، وذلك تحقيقا للحكمة من هذا النص الجديد وهو رعاية الأم لطفلها والمنوط بها وحدها تقدير ملاءمات تلك الرعاية .
ومن ثم فليس هناك مايمنع قانونا أن تحصل العاملة على هذه الأجازة كلها لطفل واحد أو أن تستحق تلك الأجازة بناء على عدة طلبات ولو زاد عددها على ثلاثة أو أن يتخلل هذه الأجازة فاصل زمنى أو أن تكون متصلة .
ملحوظة ورأيى الشخصي
------------------------
نصت المادة 70 في القانون 47 صراحة على (( تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية. ))
وكذلك نصت المادة 72 في قانون الطفل على (( للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام الحصول على أجازه بدون أجر لمده سنة لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها . ))
اي ان المشرع شرع في الاساس ثلاث مرات وحدد الحد الأقصى عامين اي انها لا تزيد عن عامين في المرة والواحد ويمكن ان تقل وقد اشترط تاكيدا على انها ثلاث مرات بعدم جواز الزيادة عن ثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية
ومعنى هذا او رأي الشخصي بأن اجازة رعاية الطفل اذا كانت عام او ستة اشهر او ثلاثة اشهر كحد ادنى اعتبرت مرة من المرات الثلاث ولا تستكمل هذه المدة للوصول للحد الاقصى للاجازة وهى العامين .
ولكن نحن امام فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع ولصالح العاملة نترك هذا الامر طبقا لما جاء بالفتوى .
سادسا :- تداخل أجازة الوضع مع الأجازة الخاصة
------------------------------------------------
ومدى استحقاق العاملة لأجر أجازة الوضع إذا وضعت خلال مدة الأجازة الخاصة الممنوحة لها لرعاية الطفل :-
•العاملة التي منحت أجازة خاصة بدون مرتب بناء على طلبها – لا تستحق أجازة وضع إذا ما تحققت الواقعة المنشئة لهذه الأجازة أثناء الأجازة الخاصة – لا تستحق صرف أجر الثلاثة أشهر المقررة لأجازة الوضع.
(فتوى – ملف رقم 86/6/508 جلسة 2/4/1997)
•عدم استحقاق العاملة لأجازة وضع متى حدث الوضع خلال أجازة خاصة بدون مرتب.
(فتوى ملف 86/6/282 في 28/11/1984)
رأي اخر برأي إدارة الفتوى لوزارة التعليم
-------------------------------------------
تم استطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة التعليم عن مدى استحقاق إحدى العاملات أجرا عن مدة أجازة الوضع المتداخلة مع أجازتها الخاصة الممنوحة لها بدون مرتب .. وقد أفادت بكتابها رقم 320 بتاريخ 21 / 12 / 1980 أن موضوعا مماثلا سبق عرضه على اللجنة االثانية لقسم االفتوى بمجلس الدولة حيث انتهت إلى بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 / 10 / 1978 إلى أحقية العاملة فى أجازة وضع بمرتب كامل وإن تخللت أجازة خاصة بدون مرتب وأنه بمجرد تحقق واقعة الوضع وإخطار جهتها الإدارية بذلك فإنها تستحق حتما هذه الأجازة دون أن يتوقف ذلك على اشتراط تقديم طلب بذلك أو على موافقة السلطة الإدارية .
وبناء على ذلك ووفقا للثابت من عدم جواز ورود أجازة على أجازة فإنه لايجوز تحويل الأجازة الخاصة لرعاية الطفل إلى أجازة وضع إذا ما وضعت مولودها أثناء قيامها بالأجازة الخاصة وإنما يلزم إنهاء أجازتها الخاصة وبدء أجازة الوضع وذلك بإخطار جهة العمل بواقعة الوضع أو تقديم طلب بذلك عن طريق زميل بالعمل أو قريب أو وكيل .. حيث أن لا يلزم ضرورة العودة واستلام العمل إذ لايوجد نص فى القانون يوجب عدم اتصال الأجازتين .. فالطلب لا يعدو إلا أن يكون طلبا بقطع الأجازة الخاصة .. ويمكنها استكمال مدة الأجازة الخاصة بعد انتهاء أجازة الوضع ...
والى هنا قد انتهى بحثنا في هذا الموضع عارضاً جميع الآراء بكل شفافيه
كما اتوجه بالشكر للاستاذ / أبوبكر الشافعى المحقق والباحث القانونى بإدارة ديرب نجم التعليمية ) على البحث الذي نشره بخصوص هذا الموضوع
كتبه وجمع مواد هذا البحث الخاص بصفحة التوجيه المالي والإداري
سعيد حماد
أدمن صفحة التوجيه المالي والإداري
- المرفقات