يستمر الصادر له أمر الندب بالمدرسة لحين حدوث شيء من الآتي ..اما أن ينفذ الندب طواعية أو يصدر قرار باخلائه اداريا أو يلغي أمر الندب سواء من التوجيه المختص أو نتيجة التحقيق .
لو كان المنع من التوقيع للصادر له أمر ندب أو نقل جائزا لما تم اللجوء الي الاخلاء الاداري في بعض الحالات لكن المنع من التوقيع يجوز في حالات أخري كالمنتدب لأعمال الامتحانات والمرشح لتدريب ما..وما دام الممتنع عن تنفيذ أمر الندب قد أحيل الي التحقيق فهذا يكفي ولا مسئولية علي المدرسة ان مكنته من التوقيع في سجل الحضور والانصراف في هذه الحالة .
هذا بخصوص الندب الكلي ..أما بالنسبة للندب الجزئي فان الأمر يختلف حيث تقوم المدرسة المنتدب منها المعلم جزئيا باخطار المدرسة المنتدب اليها بأيام الندب لديها ومن ثم يمنع من التوقيع في المدرسة الأصلية في الأيام المنتدب فيها للمدرسة الأخري ....لذا لزم التنويه حتي لا يلتبس الأمر .
أ/ عز كساب