أفاد جمال علام الموجه المالى والادارى بوزارة التربية والتعليم ردا على سؤال هل يلغي قرار النقل بعد مرور 30 يوما اذا لم ينفذ ؟، جاء الرد كالتالى: "نص المادة الاولى من القرار الوزاري ا رقم 202 لسنة 2013 المذكور أحكام عامة البند 6، يكون أمر النقل ساري المفعول لمدة عام علي الآكثر من تاريخ صدوره لا يتم الالغاء والقرار يصبح ساري لمدة عام وواجب النفاذ الا اذا تقدم صاحب الشأن بتظلم الي رئيس المصلحة وهو مدير الادارة او وكيل الوزارة ووافق علي ايقاف النقل لحين بحث التظلم او الالغاء وكذلك المحافظ او الوزير بصفتهما السلطة المختصة".
للاطلاع على
القرار الوزاري رقم 202 بشأن توزيع اعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية
من هنا