مدرس اون لايندخول

ننشر .. قانون السيارات الجديد "علشان اللي عايز يشترى عربية"

ننشر ..  قانون السيارات الجديد "علشان اللي عايز يشترى عربية" 22011
انتهى مجلس الدولة من مراجعة صياغة مشروع قانون السيارات الجديد الذي تقدمت به الحكومة، وأحاله إلى مجلس النواب، الذى قرر رئيسه الدكتور على عبدالعال إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصناعة والخطة والموازنة لمناقشته، تمهيدًا لإقراره فى الدورة البرلمانية الحالية.
وتنشر "بوابة البرلمان" نص مواد مشروع القانون الجديد، الذى ينظم صناعة السيارات فى مصر، فى السطور التالية:

رئيس مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٥٨ فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣.
وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير:
وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المائية للدولة، وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٩٩١، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وعلى القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير، وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون لسنة ٢٠٠٥، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٣ بإصدار التعريفة الجمركية وعلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة.. وبعد أخذ رأى اتحاد الصناعات المصرية.. وبعد موافقة مجلس الوزراء:
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب..
«المادة الأولى»
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
«المادة الثانية»
مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى القانون المرافق تتولى كل من وزارة المالية والوزارة المختصة بشئون الصناعة التنسيق فيما بينهما فى تطبيق أحكامه.
«المادة الثالثة»
لا تسرى أحكام البند «ب» من المادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠١٣ بإصدار التعريفة الجمركية على السيارات والمركبات التى تستفيد من الحافز المنصوص عليه فى المادة «٦» من القانون المرافق.
«المادة الرابعة»
يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة بعد موافقة وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به.
«المادة الخامسة»
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها
مادة «١»
ينشأ برنامج وطنى لتنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر يتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة ويشار إليه فيما يلى «البرنامج».
مادة «٢»
يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ويسرى ذلك على:
- سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلى ثلاثية المكابس فأكثر عدا سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى ٨٧٫٠٣ من جداول التعريفة الجمركية.
- السيارات المعدة لنقل ١٠ أشخاص إلى ١٦ شخصا من البند الجمركى ٨٧٫٠٣ بجداول التعريفة المشار إليها.
- سيارات نقل البضائع: البندان الجمركيان ٨٧٠٤٢١٩٠ و٨٧٠٤٢٢١٠ بجداول التعريفة المشار إليها.
مادة «٣»
تعدل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة فى البنود الجمركية المنصوص عليها فى المادة «٢» من هذا القانون لتصبح ١٠٪ من القيمة المتخذة أساسا من الضريبة الجمركية.
ويلغى رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات المستوردة، والمنتجة محليا للفئة أقل من ١٣٠٠ سم٣.
وتسرى على سيارات الركوب المستوردة التى تزيد سعتها اللترية على ٣٠٠٠ سم٣ ذات المعاملة المقررة فى الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسيارات الركوب المنتجة محليا من ذات الفئة.
مادة «٤»
تفرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على المركبات المشار إليها فى المادة «٢» من هذا القانون، وفقا للشرائح المبينة فى جدول «١».
وتستحق هذه الضريبة بتحقق واقعة الإفراج الجمركى من المركبات المستوردة، واقعة تبع المركبات المنتجة محليا فى السوق المحلية لمرة واحدة. ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال المركبة فى أغراض خاصة أو شخصية التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.
ويقصد بالمكلف فى تطبيق أحكام هذا القانون هو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المنوط به أداء الضريبة وتوريدها، سواء كان منتجا أو مستوردا للمركبات التى يسرى بها أحكام هذا القانون.
مادة «٥»
يقدر وعاء ضريبة تنمية الصناعة بالنسبة للمركبات المنتجة محليا على أساس سعر بيع المصنع، مضافا إليه الضريبة العامة على المبيعات ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويتم تحصيلها بمعرفة مصلحة الضرائب المصرية من المنتجين المحليين.
ويقدر وعاء الضريبة بالنسبة للمركبات المستوردة على أساس القيمة المتخذة أساسا بحساب الضريبة الجمركية مضافا إليها الضريبة العامة على المبيعات، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة والضريبة الجمركية، وتتولى مصلحة الجمارك المصرية احتسابها وتحصيلها من المستوردين.
وتتولى مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية توريد ما يعادل قيمة تنمية الصناعة المحصلة من الشركات المستغلة البرنامج لصندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والإجراءات لتطبيق أحكام هذه المادة.
مادة «٦»
يمنح حافز لتشجيع صناعة المركبات وفقا لشرائح المبينة فى جدول «٢».
ويحسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز فى أى من الأحوال الآتية، ووفقا للشروط المبينة قرينة كل منها، وبما لا يجاوز ضريبة الصناعة الملتزم بسدادها.
أولا: تعميق الصناعة:
زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى ٦٠٪ فى حالة سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل ١٠ أشخاص حتى ١٦ شخصا، وإلى ٧٠٪ فى حالة سيارات النقل الخفيف والنقل المتوسط، وذلك وفقا للبرنامج الزمنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
فإن نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا، وذلك وفقا للنسب والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بأسلوب وآلية تحديد نسب التصنيع المحلى ونسبة الأجزاء المستوردة.

ثانيا: الإنتاج الكمى:
إذا بلغ إنتاج الشركة أو المنشأة الحدود الدنيا السنوية، وذلك وفقا للبرنامج الزمنى الذى تحدده اللائحة التنفيذية لتصل عند نهاية البرنامج إلى:
١ - ستين ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تتجاوز ١٫٦ إلى السيارات المعدة لنقل ١٠ أشخاص حتى ١٦ شخصا.
٢ - ثمانية آلاف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات السعة اللترية ١٫٦ لتر.
٣ - خمسين ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف أو النقل المتوسط.
وبشرط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى السيارات المنتجة محليا عن ٤٥٪ لسيارات الركوب أو السيارات المعدة لنقل ١٠ أشخاص حتى ١٦ شخصا و٦٠٪ لسيارات نقل البضائع حتى ٩ أطنان.
وإذا نقصت كمية الإنتاج عن الكميات المحددة بالبنامج الزمنى، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ثالثًا: التصدير:
إذا التزمت الشركات والمنشآت المستفيدة من البرنامج التى تصدر بذاتها أو عن طريق مصدر آخر وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية بتصدير مكونات مركبات منتجة محليا محققة النسب التصديرية بقيم تبدأ من ٢٥٪ من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، لتصل إلى ٤٠٪ أو تصدير سيارات تامة الصنع منتجة محليا محققة النسب التصديرية بقيم تبدأ من ٧٥٪ من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة، لتصل إلى ١٢٥٪، وذلك وفقا للبرنامج الزمنى والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وبشرط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى السيارات المنتجة محليا عن ٤٥٪ فى سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل ١٠ أشخاص حتى ١٦ شخصا، و٦٠٪ لسيارات نقل البضائع وحتى ٩ أطنان.
ويسوى الحافز فى هذه الحالة لشركات ومنشآت تجميع السيارات خصما من ضريبة تنمية الصناعة المستحقة على المنتج المحلى المبيع فى السوق المحلية.
أما بالنسبة لشركات ومنشآت استيراد السيارات فيسوى الحافز عن التصدير خصما من ضريبة تنمية الصناعة المستحقة على وارداتها من السيارات.
مادة «٧»
فى حال توافر شروط منح الحافز فى الشركة أو المنشأ المستفيدة من البرنامج تتم التسوية بين مبلغ الضريبة المستحقة وفقا للمادة ٤ من هذا القانون والحافز المنصوص فى الفترة الأولى من المادة «٦» من هذا القانون على النحو التالى:
١- بالنسبة لحالة تعميق الصناعة فيمنح الحافز وفقا لما تقرره الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
٢- أما بالنسبة لحالتى الإنتاج الكمى والتصدير، فتستمر التسوية الدورية بين الضريبة والحافز لحين إقرار التسوية النهائية فى نهاية العام.
ويكون للشركات والمنشآت المشتركة فى البرنامج الاستفادة من الحافز متى الشروط المقررة فى هذا القانون خلال مدة البرنامج.
مادة «٨»
لا تتمتع الصادرات المستفيدة من الحافز المنصوص عليه فى المادة «٦» من هذا القانون من أنظمة مساندة الصادرات الأخرى.
مادة «٩»
ينشأ صندوق يسمى صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويختص بالآتى:
١- إدارة البرنامج ومنح الحافز المقرر وفقا لهذا القانون، ووضع آليات وقواعد تنفيذ البرنامج من خلال أنظمة محاسبية مميكنة.
٢- الإنفاق على مجالات تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعات، وتشجيع وتطوير الابتكار ومواكبة تطورات العصر فى هذه المجالات، بهدف رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وزيادة الصادرات.
٣- متابعة أداء الشركات المشاركة فى هذا البرنامج والتزامها بالبيع بالأسعار المخطر بها الصندوق.
مادة «١٠»
تتكون موارد الصندوق من الآتى:
١- ما يعادل حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من شركات ومنشآت تجميع وتصنيع واستيراد السيارات المستفيدة من البرنامج، ويؤول للموازنة العامة للدولة فى نهاية كل سنة مالية فائض هذه الحصيلة مما لم يتحقق بشأنه شروط الاستفادة من الحافز، وذلك بعد احتجاز نسبة تعادل ١٥٪ من هذا الفائض، لمواجهة حالات الاسترداد المتأخرة.
٢ - مساهمة الشركات والمنشآت المستفيدة من البرنامج بنسبة ٠٫٥٪ من قيمة المبيعات السنوية للشركات المستفيدة من البرنامج.
٣ - ما يتم تخصيصه من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة.
٤ - حصيلة المنح والقروض والهبات والتبرعات التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
وتكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ويكون للصندوق حساب خاص فى البنك المركزى المصرى، وتودع فى هذا الحساب موارد الصندوق، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
انفراد.. ننشر نص

مادة «١١»
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية وعضوية كل من:
- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية.
- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون الصناعة يرشحه الوزير المختص.
- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون الإنتاج الحربى يرشحه الوزير المختص.
- ممثلين عن اتحاذ الصناعات المصرية يرشحهما رئيس الاتحاد.
- يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء، يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء والغير.
مادة «١٢»
مدة عمل نظام الحافز المشار إليه فى المواد من ٦ إلى ١١ ثمان سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية، ويجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة ووزير المالية بشرط زيادة النسب المستهدفة للحصول على الحافز الواردة فى اللائحة التنفيذية.
مادة «١٣»
يتولى الصندوق بالاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب المصرية متابعة تنفيذ شروط البرنامج وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات والدفاتر وآليات التحقق من الالتزام بشروط البرنامج.
مادة «١٤»
يكون لمجلس إدارة الصندوق الحق فى وقف صرف الحافز المقرر وفقا لأحكام هذا القانون، أو إلغاء تسجيل الشركات والمنشآت فى البرنامج، بحسب جسامة المخالفة فى أى من الأحوال الآتية:
- الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك أو قانون حماية المنافسة ومنع المممارسات الاحتكارية، بما فى ذلك الاتفاق على رفع أسعار المركبات أو ارتكاب ممارسة احتكارية للإضرار بمصالح المستهلكين.
٢ - الحصول على الحافز بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
٣ - عدم الالتزام بأداء النسبة المشار إليها فى البند ٢ من المادة ١٠ من هذا القانون.
٤ - تحميل المستهلك سعر الضريبة أو جزء من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مادة «١٥»
إذا ثبت قيام الشركة أو المنشأة المستفيدة من البرنامج بالغش بنفسها أو بواسطة الغير أو التلاعب فى تعاملاتها مع الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج يتم رد كامل قيمة الحافز الذى منح بالمخالفة، بالإضافة إلى الفائدة وفقا للسعر المعلن من البنك المركزى وقت السداد.
مادة «١٦»
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف النظم والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن تكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فى المادة ١٨ من هذا القانون.
مادة «١٧»
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهرب من ضريبة تنمية صناعة المركبات بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الضريبة المستحقة.
وفى حالة العودة تجوز مضاعفة العقوبة.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
مادة «١٨»
يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة الآتى:
١- بيع المركبة دون سداد الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون.
٢- تقديم مستندات مزورة أو سجلات مصطنعة أو بيانات غير صحيحة، للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
مادة «١٩»
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات فى جرائم مخالفة أحكام النظم والإجراءات المنصوص عليها فى المادة «٥» من هذا القانون، أو فى جريمة التهرب من ضريبة تنمية صناعات المركبات إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه.
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة وتعويض يعادل قيمتها.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب عليها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها.
مادة «٢٠»
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.


انفراد.. ننشر نص


تخفيض جمارك السيارات المستوردة
أثبتت جميع الدراسات والتجارب الدولية أن القطاع الصناعى هو أكثر قطاعات قدرة على إيجاد فرص عمل حقيقية، ليس فقط داخل القطاع الصناعى ولكن أيضا فى القطاعات الأخرى المرتبطة به كما أنه هو القطاع الأكثر قدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وبمراجعة بعض التشريعات المقارنة تبين قيام بعض الدول بمساندة صناعتها الوطنية بكل السبل المتاحة إدراكًا منها بأنه السبيل الأوحد لتحقيق الأهداف المشار إليها.
وتشير التقديرات إلى توقع نحو حجم الطلب فى السوق المصرية إلى نحو مليون سيارة سنويا بحلول عام ٢٠٢٥ وهو ما يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر للوصول بها إلى مستوى يمكنها من المنافسة فى الأسواق العالمية وما ينتج عنه من ضخ استثمارات كبيرة وإيجاد فرص عمل جديدة أخذًا بما انتهجته بعض النماذج الناجحة فى بعض الدول النامية من تبنى برنامج وطنى لتطوير وتعميق صناعة المركبات والصناعات المغذية لها. لذا فقد رؤى إعداد مشروع قانون يضمن تحقيق الأهداف الآتية:
١ - الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات.
٢ - المحافظة على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على المركبات خاصة موارد الدولة من السيارات ذات السعة اللترية العالية.
٣ - تشجيع قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها بضخ استثمارات جديدة سواء وطنية أو أجنبية وما يصاحبها من توليد فرص عمل فى السوق المصرية، وذلك من خلال برنامج الحوافز الذى يقدمه مشروع القانون المعروض.
٤ - زيادة نسبة التصنيع المحلى فى هذا القطاع وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات تامة الصنع المنتجة فى مصر أو من المكونات والصناعات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو فى نسبة التصنيع المحلى وزيادة النسب التصديرية.
٥ - زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع للاستفادة بوفورات الإنتاج الكبرى والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين فى مصر.
ولتحقيق الأهداف المهمة المشار إليها تم إعداد مشروع القانون المعروض وفقًا للمحاور الرئيسية التالية:
أولًا: إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر يطبق على السيارات والمركبات المشار إليها فى المادة ٢.
ثانيًا: تعديل فئات الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة بخفضها لتصبح ١٠٪ من القيمة المتخذة لاحتسابها المادة ٣.
ثالثًا: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية على السيارات المستوردة والمنتجة محليا التي تقل سعتها اللترية عن ١٣٠٠ سم٣ تشجيعًا للحفاظ على البيئة وخفض استهلاك المواد البترولية المادة ٣.
رابعًا: فرض ضريبة جديدة لتنمية الصناعة على المركبات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للنسب المشار إليها فى المادة ٤ وبحسب السعة اللترية للسيارات.
خامسًا: لتشجيع الصناعة المحلية فى قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية لها نصت المادة ٦ عن منح حافز وفقا للشرائح المبينة بالجدول الوارد بها وربط الاستفادة من هذا الحافز بأى من الأحوال الآتية:
١ - تعميق الصناعة بزيادة نسبة التصنيع المحلى فى السيارة بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج لتصل إلى ٦٠٪ فى حالة سيارات الركوب وسيارات نقل الأشخاص وإلى ٧٠٪ فى حالة سيارات النقل الخفيف والنقل المتوسط.
وفى حالة نقص نسبة التصنيع المحلى فى المركبة عن النسب المستهدفة أجاز مشروع القانون التمتع بالحافز المقرر، استكمال هذا النقص عن طريق تصدير مركبات تامة الصناع منتجة محليًا وتصدير مكونات محلية.
٢ - زيادة الشركات والمنشآت العاملة فى هذا القطاع لحجم الإنتاج السنوى ليصل عند نهاية البرنامج إلى هذه الحدود الدنيا:
- ستون ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات السعة اللترية لا تجاوز ١٫٦ لتر أو سيارات نقل الأشخاص.
- ثمانية آلاف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات السعة اللترية أكثر من ١٫٦ لتر.
- خمسون ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف أو النقل المتوسط.
ويشترط فى جميع الأحوال ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى السيارات المنتجة محليا عن ٤٥٪ لسيارات الركوب وسيارات نقل الأشخاص و٦٠٪ لسيارات نقل البضائع وإذا نقصت كمية الإنتاج عن الحدود المبينة أعلاه وجب التمتع بصرف الحافز واستكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية.
٣- زيادة النسب التصديرية لمكونات مركبات منتجة محليا بقيم تبدأ من ٢٥٪ من إجمالى قيمة إنتاج شركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة لتصل إلى ٤٠٪ أو زيادة النسب التصديرية للسيارات تامة الصنع المنتجة محليا بقيم تبدأ من ٧٥٪ من إجمالى قيمة إنتاج شركات التجميع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة إلى ١٢٥٪ وبشرط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى السيارات المنتجة محليا عن ٤٥٪ لسيارات الركوب وسيارات نقل الأشخاص و٦٠٪ لسيارات نقل البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية البرنامج الزمنى والقواعد والإجراءات وأحوال الحصول على الحافز التى تقررها المادة «٦».
سادسًا: إنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها يتمتع بالشخصية الاعتبارية لإدارة البرنامج والتأكد من تحقيقه لأهدافه ويرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن وزارة الصناعة وممثل عن وزارة الإنتاج الحربى وممثلون عن اتحاد الصناعات المصرية المادتان ٩و١١.
سابعًا: الحرص على تعميق وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر وتوفير الموارد المالية اللازمة للصندوق للاتفاق على إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعات من خلال مساهمة الشركات والمنشآت المستفيدة من هذا البرنامج بنسبة تعادل ٠٫٥٪ من قيمة مبيعاتهم السنوية المادة «١٠».
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى