نص الفقرة 3 من المادة 71 من القانون 47 / 1978 تنص على استحقاق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الأجازات الأخرى وذلك للعامل المخالط للمريض بمرض معد ويري المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها ..
والنص صريح فى أن المرض المقصود هو المرض المعد وليس أى مرض آخر حتي لوكان مزمنا أو خطيرا .. لأن هذه الأجازة قررها المشرع لصالح العمل وليس لصالح الموظف المرافق للمريض حتى لاتنتقل العدوى لزملائه بجهة العمل عن طريقه .. ومن ضوابطها أنها لاتمنح إلا بتوصية المجلس الطبى المختص وللمدة التى يحددها لمنعه من مزاولة العمل فيها .. كما أنها لاتحسب من رصيد العامل من أى نوع من أنواع الأجازات ..
ثانيا : بشان أجازة مرافقة مريض للعلاج بالخارج فذلك شأن آخر ينظمه قرار لرئيس الجمهورية وليس القانون 47 وكذلك قرار لرئيس مجلس الوزراء لمن يصدر له القرار للعلاج بالخارج .... ويتم تحديد مرافق له فى ذات القرار وهذا المرافق كان من العاملين بالدولة ... أوأصيب أثناء العمل وتقرر علاجه بالخارج وبذات القرار تحدد له مرافق من العاملين بالدولة .... وتلك أمور أخرى لها شروط وضوابط ليس هنا مجال شرحها...وهى حالة معينة وخاصة ليس لها علاقة بالنص المذكور ..
- ثالثا : إذا كان الأمر على ماتقدم وأن مرافقة السائل لوالديه المرضى ليست المرافقة المقصودة من النص الوارد حصرا فى حالة المخالطة لمريض بمرض معد ( ولاحظ النص فالأجازة تمنح بوصفه مخالط وليس مرافق ) فما الحل إذن ..
أرى أنه لامناص من سلوك أحد السبيلين :
◀ أخذ أجازة اعتيادية إذا كان له رصيد وافر منها وقدرت جهة الإدارة ظروفه ووافقت على منحه إياها إذا كان يتوقع أن الظروف الصحية لمرض والديه لن تطول ..
◀أما إذا رغب فى أجازة طويلة لرعاية والديه لأنه الوحيد المقيم معهما فلا سبيل لذلك إلا بالتقدم بطلب أجازة خاصة بدون مرتب للأسباب التى يبديها ( رعاية الوالدين أوأحدهما لظرف مرضهما وأنه القائم على رعايتهما ) وذلك عملا بنص البند الثانى من المادة 69 من ق 47 / 1978 والتى تنص على جواز منح العامل أجازة خاصة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل .. ومن ضوابط هذه الأجارة أنها :
- يجوز منحها للعامل سواء لقضائها بالداخل أو الخارج ..
- أن تلك الأجازة تكون لأى سبب يبديه العامل بشرط ألا يكون السبب غير مشروع كمزاولة عمل تجارى أو المضاربة فى البورصات ..
- لا يجوز لجهة الإدارة رفض طلب العامل قطع أجازته الخاصة إذا رغب فى قطعها والعودة للعمل قبل إنتهاء مدة الأجازة الممنوحة له ويتعين عليها الاستجابة لطلبه وتسليمه العمل وتعتبر أجازته الخاصة منتهية من تاريخ تقدمه بطلبه ....
أ/ أبوبكر الشافعى
ج:- الاثنين
اخطرنا السيد / ........................ معلم بمدرسة كذا بتلغراف بتاريخ / / انه مريض وملازم الفراش بتاريخ كذا
الرجاء تحديد موعد للكشف الطبي على المذكور اعلاه
العلم والايمانالثلاثاء 06 يونيو 2023, 8:03 am