مدرس اون لايندخول

البرلمان: منح الموظف الإجازة المرضية باجر كامل دون التقيد بمدة .. و 5 حالات تمنح العامل إجازة خاصة بأجر كامل

البرلمان: منح الموظف الإجازة المرضية باجر كامل دون التقيد بمدة .. و 5 حالات تمنح العامل إجازة خاصة بأجر كامل 410010
وافق مجلس النواب على منح الموظف أجرا كاملا خلال إجازته المرضية دون التقيد بمدة، وجاءت هذه الموافقة استجابة للنائبين خالد عبد العزيز والنائب خالد الهلالى، حيث طالب خالد عبد العزيز بإعطاء الموظف أجر كامل عن إجازته المرضية ما دام السلطة الطبية تعطيه الحق.

جاءت موافقة البرلمان على اقتراح النائبين رغم تمسك الحكومة على لسان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، الذى أعلن خلال الجلسة العامة تمسك الحكومة بالمادة كما جاءت فى قانون الخدمة المدنية، والتى تحدد الأجر للإجازة المرضية بفترات بحيث يستحق العامل أجرا كاملا عن الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل، أما الثلاثة أشهر التالية فيستحق أجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى، والستة أشهر التالية يستحق أجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.

وكانت المادة "50" كما جاءت فى تقرير لجنة القوى العاملة من مشروع قانون الخدمة المدنية تنص على: "يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
 1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
 2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى، 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين".
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التى يُحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه، ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويُعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة.
ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبى المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابيـاً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته.

كما وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على المادتى رقم 51 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، كما جاءت بتقرير لجنة القوى العاملة، المعروض أمام البرلمان الآن، والمتعلقة بحالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل.

وتنص المادة 51 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد عقب موافقة البرلمان عليها:
وتكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:
 1.يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
 2.تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
 3.يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبى المختص.
 4.يستحق الموظف الذى يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
 5.يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى