مدرس اون لايندخول

ضوابط صرف حافز الاداء الشهري للمعلمين المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠


مادة رقم 1

يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة 93 مكررًا 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي :

الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 180
معلم خبير 165
معلم أول (أ) 125
معلم أول 100
معلم / معلم مساعد 75
وعلي أن تصرف هذه الزيادة بذات القواعد المعمول بها .


مادة رقم 2

يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة 93 مكررًا / 1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 140
معلم خبير 145
معلم أول (أ) 150
معلم أول 165
معلم / معلم مساعد 185
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالضوابط المنظمة لصرف هذا الحافز .
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، بعد موافقة وزير المالية .


مادة رقم 3

يُمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه ، والمادة 93 مكررًا/9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ، ووكيل مدرسة أو معهد ، بحسب الأحوال ، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (250) جنيهًا و (150) جنيهًا علي التوالي .
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف هذا الحافز .
ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية .


مادة رقم 4

تُمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف ، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي : أولاً - بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه ، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين 155
معلم خبير 140
معلم أول (أ) 120
معلم أول 85 معلم / معلم مساعد 65
ثانيًا - بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :
الدرجة الوظيفية جنيه / شهريًا
الممتازة 155
العالية 140
مدير عام 120
الأولي 85
الثانية 65
الثالثة 55
الرابعة فما دونها 50
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة لاستحقاق وصرف هذه المكافأة .
وتجوز زيادة فئات مكافأة امتحانات النقل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة بموجب قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر ، بحسب الأحوال ، وذلك بعد موافقة وزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء .


مادة رقم 5

يُنشأ صندوق يسمي «صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف»، ويكون له شخصية اعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبري ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .


مادة رقم 6

يهدف الصندوق إلي تقديم الخدمات الاجتماعية لأعضائه بالإضافة إلي أي مزايا أخري يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ، وذلك كله وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .
ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق ، علي أن يتضمن علي الأخص الضوابط والإجراءات المتعلقة بصرف المزايا المالية وأوجه الرعاية الاجتماعية التي يجوز تقديمها .


مادة رقم 7

يضم الصندوق في عضويته كلاً من :
1 - المخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه .
2 - المخاطبين بحكم المادة (93 مكررًا /1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه .
3 - باقي العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها ، والأزهر الشريف المعاونين في تقديم خدمة التعليم ما قبل الجامعي .


مادة رقم 8

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعضوية كل من :
1 - وزير المالية أو من يرشحه .
2 - وزير التضامن الاجتماعي أومن يرشحه .
3 - وكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه .
4 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يرشحه رئيس المجلس .
5 - ممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية ، يرشحه النقيب العام .
6 - أربعة من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق والمهن التعليمية .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصاته .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء ، وفي صلاته بالغير .


مادة رقم 9

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 - الإشراف علي سير العمل بالصندوق ، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه .
2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، ووضع اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح المشتريات والمخازن ، علي أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
3 - اعتماد الدراسة الاكتوارية الخاصة بالصندوق بما يضمن التوازن المالي له .
4 - تحديد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدم لأعضاء الصندوق .
5 - الموافقة علي نظم المزايا التي تمنح لأعضاء الصندوق .
6 - اعتماد سبل استثمار أموال الصندوق طبقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
7 - الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية للصندوق ، واعتماد مشروع الحساب الختامي .
8 -قبول المنح والتبرعات والهبات والهدايا التي تتفق وأغراض الصندوق ، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصة .


مادة رقم 10

ينعقد مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً علي دعوة من رئيسه ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .


مادة رقم 11

يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتولي تصريف أمور الصندوق وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .
ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي وذلك بالندب من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو جهاتها التابعة ، والأزهر الشريف .





مادة رقم 12

يرفع مجلس إدارة الصندوق تقريرًا نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته ، مبينًا فيه خطة عمل الصندوق وما تحقق منها .


مادة رقم 13

تتكون موارد الصندوق من :
1 - نسبة (2%) من الزيادات المقررة بالمواد الأولي والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وبحد أدني (5) جنيهات شهريًا .
2 - نسبة (5%) من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس .
3 - نسبة (5%) من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية .
4 - نسبة (5%) من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا .
5 - نسبة (5%) من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس والمعاهد الأزهرية الخاصة .
6 - عائد استثمار أموال الصندوق .
7 - أي منح أو تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق وأغراض الصندوق .
8 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق .


مادة رقم 14

تُعد أموال الصندوق أموالاً عامة ، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .



مادة رقم 15

يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات . كما يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من الحساب وفقًا لقواعد اللائحة المالية .
ويُستحق للصندوق عائد سنوي عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالي يساوي متوسط العائد علي أذون الخزانة المصدرة في ذات العام ، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق .

مادة رقم 16

تُعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ما عدا الضرائب علي الأذون والسندات ، ويكون ذلك الإعفاء بالنسبة للضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة علي الصندوق ، وتخصم التبرعات والإعانات والهبات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للنسب المحددة قانونًا .

مادة رقم 17

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغي كل ما يخالف أحكامه .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
(الموافق 3 ديسمبر سنة 2020) م
عبد الفتاح السيسي

ضوابط صرف حافز الاداء الشهري للمعلمين المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ 341
ضوابط صرف حافز الاداء الشهري للمعلمين المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ 440
ضوابط صرف حافز الاداء الشهري للمعلمين المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ 528
ضوابط صرف حافز الاداء الشهري للمعلمين المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ 619
remove_circleمواضيع مماثلة
Professor
حافز الأداء ومكافأة الامتحانات للحاصلين على إجازة حج أو عمرة لمرة واحدة وكذلك الإجازات المرضية المعتمدة من المجلس الطبى المختص .
ضوابط صرف حافز الاداء الشهري للمعلمين المقرر بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ Screen21
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى