صدر كتاب دوري وزارة المالية رقم 17 لسنة 2015 متضمناً في البند ثانياً الفقرة 6 مراعاة عدم الجمع بين حافز الطواريء المنصوص عليه بالمادة 11 من قانون 14 لسنة 2014 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2014 وأي مقابل عن نوبتجيات السهر والمبيت بتلك الأقسام.
بدراسة الموضوع بالجهاز انتهى الرأي إلى جواز الجمع بين حافز الطواريء المنصوص عليه بالمادة 11 من قانون 14 لسنة 2014 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 2014 ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليه بالمادة 15 من قانون 14 لسنة 2014 وذلك بمراعاة الشروط والضوابط المتضمنة للاستحقاق.