قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الأصل فى ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل ،
إلا أنه :
- يتعين على السلطة المختصة عند استعمالها لهذه السلطة ألا تسئ استعمالها ،
- يجب أن تكون الغاية من الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية
-أن تكون الوظيفة المنتدب إليها العامل من نفس درجة وظيفته الأصلية أو من درجة تعلوها مباشرة
- يتعين أن يتضمن قرار الندب تحديد الوظيفة المنتدب إليها
- أن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بالندب منها
- أن يكون الندب مؤقتاً بمدة لا تتجاوز سنة ، و يمكن تجديده حتى أربع سنوات ، و حيث لا يحق بعد انقضاء هذه المدة تجديد الندب إلا لضرورة تستند إلى ذلك التجديد .
و من حيث إنه ترتيباً على ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 38 لسنة 1999 لم يتضمن تحديداً لمدة ندب المطعون ضده ، كما جاء القرارالثاني رقم 68 لسنة 1999 خالياً من تحديد الوظيفة المنتدب إليها ، وهذا الإمر يصمهما بعيب مخالفة القانون ” .
( الطعن رقم 9706 لسنة 49 ق – جلسة 16/5/2009 )
و قضت ذات المحكمة بأن :
” في ظل الأخذ بنظام التوصيف و التقييم الذي يقوم أساساً على الوظيفة و اشتراطات شغلها يتعين أن يتضمن قرارالندب تحديد المسمى الوظيفي للوظيفة المنتدب إليها العامل و إلا وقع القرار باطلا ، و من حيث إنه لما كان ما تقدم و كان الثابت من الإطلاع على القرار المطعون فيه رقم 1014 لسنة 1996 يبين منه انه تضمن بيان الجهة التي انتدب إليها المطعون ضده و هي إدارة التفتيش الحسابي ، إلا أنه لم يتضمن تحديد الوظيفة المنتدب إليها و ما إذا كانت في مستوى وظيفته التي يعمل فيها وهي خبير أول من الدرجة الثانية التخصصية أم لا ، و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون خليقاً بالإلغاء