مدرس اون لايندخول

كيفية التصرف مع من غاب دون اذن 30 يوم متقطع خلال العام وتم الخصم دون جزاء او احالة للتحقيق هل يتم فصله ام لا؟


سؤال من زميل مدير مالي
كيفية التصرف مع من غاب دون اذن 30 يوم متقطع خلال العام
وتم الخصم دون جزاء اواحالة للتحقيق هل يتم فصله ام لا؟

نطرح السؤال  للحوار ونرحب بالتعبير من الجميع لآهمية الموضوع
أ/ جمال علام
ــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالفتاح جعفر  ·
طبقا لقانون الخدمه المدنيه الغياب مده30يوما دون إذن خلال العام المالى توجب الفصل حتى لو تم مجازاته إداريا عن فترات الانقطاع
ولكن الانقطاع 15يوما متصله لها مخارج وفق القانون نفسه على المنقطع أن يثبت خلال 15يوما التالى سبب الانقطاع ومن الممكن أن يثبت المنقطع أن غيابه بسبب
لا ارادى (لن أوضحه)لكى لا اكون شارگت ف ........
وبالتالى يجوز أن تحتسب مدة الانقطاع المتصل أجازه اعتيادية إذ سمح الرصيد

موسى مدبولي احمد
ليس من صلاحية مدير المدرسة منع المعلم. او الموظف من التوقيع عند اكتمال عدد ايام الغياب بدون اذن خلال العام 30 يوم
لكن عليه حصر الايام ومراجعتها ثم رفع الامر الي الادارة لاتخاذ ماتراه
يحكم الموضوع
المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016
الانقطاع عن العمل بدون اذن :
اذا انقطع الموظف عن عمله بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
أو اذا انقطع الموظف عن عمله بدون اذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدة الانقطاع غير المتصل يجب علي السلطة المختصة او من تفوضه انهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل


أم الدنيا
يتم عمل مذكرة للادارة لتحويلهاتنهى عمله وترسل اوراقه للمديرية وهو يتظلم للمديرية والمحافظة بتعقد جلسة كل ثلاث شهور اما ان تقيد الانهاء او تمكنه من العمل مرة اخرى اذا اقتنعت بالتظلم للشئون القانونيه ويظل يوقع بالمدرسة لحين الفصل فى المذكرة
والشئون القانونية ها

 
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى